‫ام العامة‬ ‫ال� ج‬ ‫وتقي� ب‬ ‫بتصم� وتنفيذ ي‬ ‫ي‬ ‫فريق العمل ن‬ ‫املع�‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة‬ ‫ي‬ ‫ل� ن�ت القروض والتهسيالت ت‬ ‫االئ�نية لملنشآت‬ ‫ض‬ ‫مبادئ‬ ‫واملتوسطة‬ ‫ل� ن�ت التهسيالت ت‬ ‫االئ�نية‬ ‫ام العامة ض‬ ‫ال� ج‬ ‫ب‬ ‫الصغ�ة واملتوسطة‬ ‫ي‬ ‫لملنشآت‬ ‫تعزيز القطاعات المالية‬ ‫صفحة الغالف الداخلية‬ ‫حق التأليف والنشر‬ ‫© ‪ ،2015‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي ــ مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪(FIRST‬‬ ‫العنوان البريدي ‪MSN I9-900 1818 H St. NW, Washington D.C., 20433 USA :‬‬ ‫هاتف‪(+1) 202-458-070 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‪.‬‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبراء البنك الدولي مع ومبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي (‪ .)FIRST‬وال تش ِّ‬ ‫كل النتائج‬ ‫والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر المانحين في مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي‬ ‫)‪ ،(FIRST‬أو البنك الدولي أو مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي أو مبادرة إصالح‬ ‫وتدعيم القطاع المالي )‪ (FIRST‬دقة البيانات الواردة في هذا التقرير‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان والمُسمّيات والمعلومات األخرى‬ ‫ُكم من جانب البنك الدولي أو مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ (FIRST‬على‬ ‫المُبيّنة في أي خريطة في هذا التقرير أي ح ٍ‬ ‫الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪ .‬وليس بهذه الوثيقة ما يشكل أو يعتبر قيداً على‪ ،‬أو تخليا ً عن‪ ،‬االمتيازات أو‬ ‫الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬أو مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ (FIRST‬فجميعها محفوظ على نحو التخصيص‪.‬‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي‪IGO (CC BY 3.0 IGO) 3.0 ،‬‬ ‫‪.http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo‬‬ ‫وبموجب هذا الترخيص يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬مع االلتزام‬ ‫بالشروط التالية‪:‬‬ ‫نسبة العمل لصاحبه – يرجى االلتزام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬البنك الدولي‪ /‬مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي‬ ‫)‪ .2015 ،(FIRST‬البرامج العامة لضمانات التسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫الترجمات – إذا قمت بترجمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إلى جانب نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذه الترجمة‬ ‫ليست من وضع البنك الدولي أو مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ ،(FIRST‬ويجب أال ُ‬ ‫تعتبر ترجمة رسمية لهما‪ ،‬وال يتحمل‬ ‫البنك الدولي أو مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ (FIRST‬أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ في هذه الترجمة‪.‬‬ ‫االقتباسات– إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إلى جانب نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذا‬ ‫اقتباس من عمل أصلي للبنك الدولي‪ /‬ومبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ .(FIRST‬ووجهات النظر واآلراء المُعبَّر عنها في‬ ‫االقتباس تقع مسؤوليتها حصريا ً على عاتق كاتب االقتباس أو كاتبيه وحدهم‪ ،‬وال يُقرها البنك الدولي أو ومبادرة إصالح وتدعيم‬ ‫القطاع المالي )‪.(FIRST‬‬ ‫وجميع االستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص‪ ،‬يجب أن توجه إلى مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي )‪ ،(FIRST‬مجموعة البنك‬ ‫الدولي‪MSN: I9-904, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; email: ،‬‬ ‫‪first@worldbank.org‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪3 .....................................................................‬‬ ‫توطئة‬ ‫‪4 .....................................................................‬‬ ‫تكوين فريق العمل‬ ‫الجزء ‪ :1‬مبادئ تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج (الخطط) العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‬ ‫‪5.....................................................................‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪5 .....................................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬أغراض وأهداف المبادئ‬ ‫‪9 .....................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬المبادئ‬ ‫‪11 ...................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬مناقشة المبادئ‬ ‫‪11 ...................................................................‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫‪13...................................................................‬‬ ‫حوكمة الشركات وإدارة المخاطر‬ ‫‪16 ...................................................................‬‬ ‫إطار التشغيل والعمليات‬ ‫‪19 ...................................................................‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪21...................................................................‬‬ ‫الجزء ‪ :2‬منهجية تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫‪21 ...................................................................‬‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة‬ ‫‪23 ...................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬مراجعة واستعراض الشروط المسبقة‬ ‫‪24...................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬معايير تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫‪24 ...................................................................‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫‪28...................................................................‬‬ ‫حوكمة الشركات وإدارة المخاطر‬ ‫‪32 ...................................................................‬‬ ‫إطار التشغيل والعمليات‬ ‫‪36 ...................................................................‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪39...................................................................‬‬ ‫ملحق‪ :‬نموذج تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫‪42...................................................................‬‬ ‫المراجع والمصادر اإلضافية‬ ‫‪2‬‬ ‫توطئة‬ ‫أصبح توفير سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من الموضوعات المحركة ألجندة اإلصالح العالمية‪،‬‬ ‫كما أصبح هذا الموضح محل اهتمام هائل من جانب واضعي السياسات والجهات التنظيمية والباحثين والعاملين في األسواق‬ ‫وغيرهم من أصحاب المصلحة واألطراف المعنية‪ .‬وبالنسبة لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬فإن تسهيل سبل وصول المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل يمثل أولوية مطلقة‪ ،‬وذلك على ضوء أن ذلك من الممكن أن يساعد في تحقيق هدفي‬ ‫مجموعة البنك الدولي المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وتشجيع الرخاء المشترك‪ .‬وثمة إدراك على نطاق واسع أن تسهيل سبل‬ ‫وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل يرتبط باالبتكار‪ ،‬وتهيئة فرص العمل‪ ،‬وتحقيق النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وعملت األزمة المالية العالمية التي شهدها العالم مؤخرً ا على دغدغة الثقة في إمكانية االعتماد على حلول السوق كمصدر‬ ‫رئيسي لتيسير سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل‪ .‬واستدعى هذا التغير دراسة المبادرات العامة مجد ً‬ ‫دا‬ ‫التي تهدف إلى حماية تدفقات التسهيالت االئتمانية والقروض أو إعادة إطالقها‪ .‬وأوضح استعراض قامت به مجموعة البنك‬ ‫ً‬ ‫شكال‬ ‫الدولي لمجموعة العشرين في ‪ 12010‬على نحو جلي أن برامج ضمانات التسهيالت االئتمانية قد برزت باعتبارها‬ ‫عا من اإلجراءات التدخلية الحكومية في أسواق التسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ال سيما في األسواق‬‫شائ ً‬ ‫الناشئة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تساهم البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسيع‬ ‫نطاق خدمات التمويل لهذه المنشآت‪ .‬كما يمكن أن تعمل هذه البرامج على إيجاد عوامل خارجية إيجابية من خالل تشجيع‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية على الدخول إلى سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تحسين تقنيات‬ ‫اإلقراض وأنظمة إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات‪ .‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬قد تضيف هذه البرامج قيمة محدودة‪ ،‬وقد يثبت‬ ‫دا لتحديد الممارسات‬‫أنها مكلفة عندما ال يتم تصميمها أو تنفيذها على نحو جيد‪ .‬وقد شهدت السنوات األخيرة الماضية جهو ً‬ ‫الجيدة لهذه البرامج‪ ،‬لكن المجتمع الدولي ال يزال يعاني من عدم وجود مجموعة مشتركة من المبادئ أو المعايير التي يمكن‬ ‫أن تساعد الحكومات في إنشاء وتشغيل وتقييم هذه البرامج‪.‬‬ ‫كا لهذه الفجوة المعرفية‪ ،‬قامت مجموعة البنك الدولي‪ ،‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2015‬ومبادرة إصالح وتدعيم القطاع‬ ‫وإدرا ً‬ ‫المالي (‪ )FIRST‬ــ بالتنسيق مع منتدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ــ بتشكيل فريق عمل لتحديد وصياغة مبادئ‬ ‫تصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج بهدف تحسين سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات التمويل‪ .‬وضم هذا‬ ‫دا من صندوق النقد العربي‪ ،‬ورابطة المؤسسات األسيوية لضمانات االئتمان‪ ،‬ورابطة المؤسسات األفريقية‬ ‫الفريق وفو ً‬ ‫للتمويل اإلنمائي‪ ،‬والرابطة األوروبية لجمعيات الضمانات‪ ،‬والشبكة اإليبيرية ــ األمريكية للضمانات‪ ،‬ومعهد التمويل الدولي‪.‬‬ ‫وقام هذا الفريق بإعداد وتطوير مبادئ تحكم هذه البرامج من خالل التوافق في اآلراء والمشاورات الموسعة التي ساعدت‬ ‫في إعداد دراسات عن كل من الممارسات الجيدة لهذه البرامج (وقد شمل ذلك نتائج المسوحات االستقصائية العالمية واإلقليمية‬ ‫التي قامت بها مجموعة البنك الدولي)‪ ،‬والممارسات السليمة المطبقة بصورة ناجحة في عدد من البرامج في جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ .‬واستفادت جهود هذا الفريق من المشاورات التي جرت على نطاق واسع في يوليو‪/‬تموز وأغسطس‪/‬آب ‪ 2015‬مع‬ ‫العديد من أصحاب المصلحة ــ ومن بينهم برامج ضمانات؛ وبنوك مركزية؛ ومنظمات دولية مثل البنك األفريقي للتنمية‪،‬‬ ‫ومجموعة بنك االستثمار األوروبي‪ ،‬ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫وتمثل مبادئ فريق العمل مكو ًنا مهمًا لعدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي واشتماله‬ ‫للجميع‪ .‬ويحدونا األمل أن تحقق هذه المبادئ المنفعة المرجوة لنطاق واسع من أصحاب المصلحة واألطراف المعنية الذين‬ ‫يدور محور تركيزهم الرئيسي حول توفير وتيسير سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات التمويل‪ .‬أما‬ ‫أصحاب المصلحة واألطراف المعنية فهم‪ ،‬على سبيل المثال وليس الحصر‪ ،‬الحكومات والبرامج العامة لضمانات القروض‬ ‫التسهيالت االئتمانية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والبحث واألوساط األكاديمية والمشاركين من القطاع الخاص‬ ‫في هذا المجال‪ ،‬والمانحين وأعضاء مجتمع التنمية األوسع نطا ً‬ ‫قا ‪.‬‬ ‫جان فاليسر‬ ‫نائب الرئيس لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ 1‬مجموعة البنك الدولي لعام‪.2010 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تكوين فريق العمل‬ ‫السكرتارية‪2‬‬ ‫روبرتو روشا‪ ،‬مستشار أول‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫الرئيس‬ ‫بيترو كاليس‪ ،‬أخصائي أول في القطاع المالي‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫الرئيس المشارك‬ ‫موني سينغوبتا‪ ،‬أخصائي أول في القطاع المالي‪ ،‬مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي‬ ‫(‪)FIRST‬‬ ‫رويا فاكيل‪ ،‬أخصائي أول في القطاع المالي‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫روكسانا كابروسو‪ ،‬استشاري‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫األعضاء‬ ‫زاك بينتوم‪ ،‬المدير التنفيذي‪ ،‬رابطة المؤسسات األفريقية للتمويل اإلنمائي؛ العضو المنتدب‪،‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫شركة إكسيمغوارانتي غانا‪.‬‬ ‫غونغ ــ غو لي‪ ،‬مبعوث رابطة المؤسسات األسيوية لضمانات االئتمان )‪(ACSIC‬؛ ومدير‬ ‫آسيا وأوقيانوسيا‬ ‫الشؤون الدولية بالصندوق الكوري لضمانات االئتمان‬ ‫خوسيه فيرناندو فيغويريدو‪ ،‬الرئيس الشرفي الخاص للرابطة األوروبية لجمعيات الضمانات‬ ‫أوروبا‬ ‫)‪(AECM‬؛ ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي‪ ،‬الجمعية البرتغالية للضمانات‬ ‫المشتركة )‪(SPGM‬؛ والرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية للتنمية (‪)IFD‬‬ ‫هونج تران‪ ،‬العضو المنتدب التنفيذي‪ ،‬معهد التمويل الدولي‬ ‫الخبراء الدوليون‬ ‫جيسيكا ستالينغ‪ ،‬خبيرة اقتصادية مشاركة‪ ،‬معهد التمويل الدولي‬ ‫جادرانكا بولجاك‪ ،‬خبير سياسات أو ل مشارك‪ ،‬معهد التمويل الدولي‬ ‫بابلو بومبو‪ ،‬السكرتير الفني العام‪ ،‬الشبكة اإليبيرية ــ األمريكية للضمانات‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا حافظ أوبريك‪ ،‬أخصائي أول قطاع مالي‪ ،‬صندوق النقد العربي‬ ‫محمد الجعفري‪ ،‬مدير عام‪ ،‬مؤسسة ضمانات القروض باألردن‬ ‫‪ 2‬تعبر السكرتارية عن امتنانها لكل من رولف بيهرندت‪ ،‬وسميون بيل‪ ،‬وستين بيسكوف‪ ،‬ونانسي تشين‪ ،‬وأورورا فيراري‪ ،‬وإيفا غوتيريز‪،‬‬ ‫وسيباستيان مولينوس‪ ،‬وسيدريك موسيت‪ ،‬وكونسوليت روساغارا‪ ،‬وإلياس سكامنيلوس‪ ،‬وبير شتين ووي زانغ (مجموعة البنك الدولي)؛ وجيفري‬ ‫أندرسون وماثيو غامسير (منتدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)؛ آرون جيربين ديبورا ريفولتيال‪ ،‬وهيلموت كرامير (مجموعة بنك االستثمار‬ ‫األوروبي)؛ وكريس بوشمانس‪ ،‬ولوسيا كوسمانو‪ ،‬وميريام كورين وسيباستيان شين (منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي)؛ وآالن دوران‪،‬‬ ‫وجيمس هامي رسلي‪ ،‬ويتشارد بيلي‪ ،‬ولوالند سيبيك‪ ،‬وجون واسيليوسكي (مستشارين خارجيين) لما قدموه من مدخالت وآراء وتوجيهات وإرشادات‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجزء ‪ :1‬مبادئ تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج (الخطط) العامة لضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫أوال‪ .‬أغراض وأهداف المبادئ‬ ‫ثمة إقرار على نطاق واسع أن تعميم الخدمات المالية‪ ،‬ال سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬يمثل أحد المحركات الرئيسية‬ ‫للنمو االقتصادي وتهيئة فرص العمل في جميع البلدان‪ .‬وتعاني أسواق التسهيالت االئتمانية والقروض المقدمة للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة من إخفاقات وقصور‪ ،‬ويشمل ذلك عدم اتساق المعلومات‪ ،‬وعدم كفاية أو انعدام الضمانات المعترف‬ ‫بها‪ ،‬وارتفاع تكاليف المعامالت الخاصة باإلقراض على نطاق صغير‪ ،‬وزيادة المخاطر‪ ،‬ويؤدي كل هذا إلى عدم التخصيص‬ ‫األمثل للتسهيالت االئتمانية والقروض‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬نجد في األسواق الناشئة أن ما بين ‪ 55‬إلى ‪ 68‬في المائة من‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة إما ال تحصل على خدمات أو تحصل على خدمات غير كافية من المؤسسات المالية‪ ،‬ويتراوح‬ ‫إجمالي قيمة الفجوة االئتمانية‪ ،‬بحسب التقديرات‪ ،‬ما بين ‪ 0.9‬إلى ‪ 1.1‬تريليون دوالر‪ 3.‬وحتى يتسنى معالجة هذه اإلخفاقات‬ ‫وأوجه القصور التي تعاني منها األسواق‪ ،‬يتدخل الكثير من الحكومات في أسواق التسهيالت االئتمانية والقروض بأساليب‬ ‫متنوعة‪.‬‬ ‫وثمة شكل شائع لإلجراءات التدخلية الحكومية يتمثل في برامج ضمانات التسهيالت االئتمانية والقروض‪ .‬وتتيح هذه البرامج‬ ‫سبال لتخفيف مخاطر االئتمان من قبل الغير بهدف زيادة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التسهيالت‬ ‫للمقرضين ً‬ ‫االئتمانية والقروض‪ .‬ويحدث تخفيف المخاطر من خالل استيعاب جزء من خسائر المقرضين الخاصة بالقروض المقدمة‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة عدم السداد‪ ،‬ويجري ذلك في العادة مقابل أتعاب ورسوم‪ .‬ويرجع السبب في شيوع‬ ‫برامج ضمانات التسهيالت االئتمانية والقروض إلى حد ما إلى أنها بشكل شائع تتضمن عنصر دعم مالي مع ترتيبات تراعي‬ ‫ً‬ ‫مجاال كبيرً ا للتشوهات في أسواق‬ ‫ظروف األسواق بالنسبة لتخصيص القروض والتسهيالت االئتمانية‪ ،‬ومن ثم ال تتيح‬ ‫التسهيالت االئتمانية والقروض مقارنة باألشكال المباشرة بصورة أكبر لإلجراءات التدخلية مثل البنوك المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تقوم هذه البرامج بدور أكثر أهمية‪ ،‬ال سيما في بلدان تعاني من ضعف البيئة المؤسسية‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫(أ) تحسين المعلومات المتاحة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة بالتعاون مع سجالت المعلومات االئتمانية‪،‬‬ ‫و(ب) من خالل بناء قدرات إدارة المخاطر وإنشاء التسهيالت االئتمانية والقدرات لدى المقرضين (على سبيل المثال‪ ،‬من‬ ‫خالل المساعدة الفنية من أجل إقامة وحدات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من الممكن تعزيز هذه‬ ‫دا للدورة االقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أثناء تراجع الدورة االقتصادية‪ ،‬عندما‬ ‫ً‬ ‫تمويال مضا ً‬ ‫البرامج كي تتيح‬ ‫يكون من المحتمل زيادة اإلحجام عن تحمل المخاطر‪ ،‬واحتمال أن يتبع ذلك أزمة ائتمانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجددا‬ ‫ولدى أكثر من نصف بلدان العالم مثل هذه البرامج‪ ،‬كما أن عدد هذه البرامج في ازدياد‪ .‬وقد أبدت الحكومات اهتمامًا‬ ‫بهذه البرامج نتيجة لألزمة المالية العالمية‪ ،‬وكذلك زيادة تشديد المجتمع الدولي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها‬ ‫قاطرة النمو وتهيئة فرص العمل‪ .‬ومن الممكن أن تكون مثل هذه البرامج أداة سياسات بالغة األهمية للتخفيف من قيود‬ ‫التمويل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن ثم اإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتهيئة فرص عمل‪.‬‬ ‫ولهذا الغرض‪ ،‬من المهم ضمان تصميم هذه البرامج وتشغيلها على نحو مالئم لتحقيق االنتشار واآلثار اإلضافية على نحو‬ ‫مستدام ماليًا‪ .‬ويشير "االنتشار" إلى نطاق ومدى هذه البرامج مقاسً ا بعدد الضمانات المصدرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤهلة‪ ،‬وقيمة الضمانات القائمة‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬كلما زاد معدل االنتشار‪ ،‬كلما كان أثر هذه البرامج أقوى على قطاع‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬فإن أثر هذه البرامج على المعروض من التسهيالت االئتمانية والقروض‬ ‫لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيعتمد على هل هذه الضمانات وحدها (أو بصورة رئيسية) مقدمة للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي تعاني من قيود ائتمانية إما من ناحية الوصول إلى القروض والتسهيالت االئتمانية أو من حيث الشروط‬ ‫ضا حدوث تحسن في األوضاع‬ ‫التعسفية غير الميسرة مثل التكلفة وآجال االستحقاق (اآلثار المالية اإلضافية)‪ .‬ومن المهم أي ً‬ ‫االقتصادية بوجه عام نتيجة زيادة سبل الوصول وتوفير رأس المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (اآلثار االقتصادية‬ ‫‪ 3‬راجع قاعدة بيانات مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالفجوة التمويلية للمنشآت‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪( http://www.smefinanceforum.org/data-sites/ifc-enterprise-finance-gap‬تم الدخول على هذا الموقع‬ ‫في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.)2015‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلضافية)‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬فإن الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من قيود ائتمانية ينطوي على‬ ‫تحمل مخاطر وخسائر مالية‪ .‬وال يتم تصميم البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية لتحقيق أرباح كما أنه‬ ‫من غير المتوقع أن تحقق أرباحً ا‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬ينبغي أن تكون هذه البرامج مستدامة ماليًا على المدى الطويل‪ ،‬أي‬ ‫قادرة على احتواء الخسائر وضمان وجود قاعدة كافية من حقوق الملكية تتناسب مع االلتزامات المتوقعة‪ ،‬وكذلك من خالل‬ ‫تمويل كاف‪ ،‬وإدارة فعالة للمخاطر‪ ،‬وقواعد تشغيل سليمة‪.‬‬ ‫وفي مقابل هذه الخلفية‪ ،‬اجتمعت مجموعة البنك الدولي ومبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي (‪ )FIRST‬وقدمتا مساندة‬ ‫في أعمال اإلعداد والسكرتارية لفريق عمل يمثل جمعيات ورابطات دولية لكل من برامج ضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية والمقرضين لوضع مجموعة من المبادئ لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫الهدف‬ ‫يتمثل هدف هذه المبادئ في تقديم مجموعة ممارسات جيدة ومقبولة بشكل عام تمثل مرج ً‬ ‫عا عالميًا لتصميم وتنفيذ وتقييم‬ ‫البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‪ .‬وتعرض هذه المبادئ ترتيبات مالئمة خاصة بالحوكمة وإدارة‬ ‫المخاطر‪ ،‬وكذلك قواعد سلوكية خاصة بعمليات وتشغيل هذه البرامج يمكن أن تؤدي إلى تحسين االنتشار واآلثار اإلضافية‬ ‫مع تحقيق االستدامة المالية‪ .‬وتستند هذه المبادئ إلى دراسات قائمة حول الممارسات الجيدة لهذه البرامج‪ ،‬وتشمل نتائج من‬ ‫مسوحات استقصائية عالمية وإقليمية‪ ،‬كما إنها تستفيد من الممارسات السليمة للبرامج القائمة والمنفذة في عدد من البلدان‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يعمل دمج هذه الممارسات مع المبادئ المقبولة دوليًا على تحسين أداء هذه البرامج‪ ،‬مع تحسين المعرفة‬ ‫والوعي بها وبدورها في النشاط االقتصادي في الوقت نفسه‪ .‬ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادئ على توجيه هذه البرامج‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك البرامج المنشأة حديثا‪ ،‬لتطوير أو استعراض ومراجعة أو تعزيز تنظيمها وعملياتها وممارسات إدارة المخاطر‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫ولضمان التطبيق السليم لهذه المبادئ‪ ،‬من الضروري وجود استجابة بناءة وتنطوي على روح التعاون وتضافر الجهود من‬ ‫طبقت على نحو مالئم‪ ،‬ستساعد على‬ ‫البلدان المستفيدة‪ ،‬ال سيما قطاعاتها المالية‪ .‬ويرى فريق العمل أن هذه المبادئ‪ ،‬إذا ُ‬ ‫تطوير وتنمية القطاع المالي‪ ،‬وفي نهاية المطاف تحسين سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسهيالت االئتمانية‬ ‫والقروض‪.‬‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫تم وضع هذه المبادئ بغرض تطبيقها على البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وهذه البرامج عبارة عن مؤسسات تنشئها الحكومات التي تحتفظ بسيطرة عليها بحكم القانون أو بحكم الواقع‬ ‫كما هو محدد في القوانين المحلية الخاصة بالبلد المعني لتقديم ضمانات للقروض والتسهيالت االئتمانية للمقرضين بغرض‬ ‫تسهيل سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في نطاق واليتها للقروض والتسهيالت االئتمانية‪ .‬والمنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المستهدفة قد تعمل في أي قطاع‪ ،‬ويشمل ذلك الزراعة‪ .‬وقد يكون نطاق هذه البرامج وطني أو إقليمي‬ ‫أو محلي‪ .‬والغرض هو تطبيق هذه المبادئ على (أ) برامج من مستويين حيث يكون هناك نظام لهذه البرامج يعمل على‬ ‫المستوى المحلي ويعيد تأمين جزء من مخاطرها لصالح برامج ضمانات قروض وتسهيالت ائتمانية مركزية مقابلة‪ ،‬و (ب)‬ ‫دا من الممارسات الجيدة‬ ‫برامج قروض وتسهيالت ائتمانية عامة يديرها الغير‪ .‬وعالوة على ذلك تتضمن هذه المبادئ عد ً‬ ‫التي يمكن تطبيقها على أشكال أخرى من هذه البرامج أيضًا‪ ،‬تتضمن برامج دولية وعابرة للحدود‪ ،‬وبرامج ممولة من مانحين‬ ‫وبرامج تدار من قبل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫طبيعة هذه المبادئ‬ ‫هذه المبادئ عبارة عن مجموعة من الممارسات الجيدة التي تقوم البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫بتطبيقها في الوقت الحالي أو تعتزم تطبيقها بصورة طوعية‪ .‬وعلى ضوء طبيعتها العامة‪ ،‬ثمة تصور أن هذه المبادئ ستكون‬ ‫قابلة للتطبيق في جميع البلدان وجهات االختصاص‪ ،‬وذلك بغض النظر عن المستوى النسبي لتطور القطاع االقتصادي‬ ‫والمالي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ومن المتوقع أن توجه هذه المبادئ سلطات البلد المعني فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج القائمة والجديدة‪ ،‬والمساعدة‬ ‫في إثراء السياسات ذات الصلة وإجراءات اإلصالح القانوني والمؤسسي بالمعلومات الالزمة‪ .‬وعلى أي األحوال‪ ،‬فهذه‬ ‫المبادئ تخضع للقوانين واللوائح الحالية في البلد المعني ومتممة لها‪ .‬وهي أيضًا متممة‪ ،‬وليست بديلة‪ ،‬للمعايير والمدونات‬ ‫(األكواد) الدولية ذات الصلة المطبقة على هذه البرامج‪.‬‬ ‫الشروط المسبقة للتصميم والتطبيق والتقييم الفعال للبرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية‬ ‫يجري إنشاء هذه البرامج لمعالجة إخفاقات السوق التي تمنع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى القروض‬ ‫والتسهيالت االئتمانية‪ .‬ومن هنا‪ ،‬فإنها ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لحل مشكلة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من الضروري تحليل‬ ‫إخفاقات السوق على نحو مفهوم لتحديد وتعريف المشكالت التي ستتم معالجتها من خالل هذه البرامج‪ ،‬وتحديد هل اإلجراءات‬ ‫التدخلية الحكومية من خالل مثل هذه البرامج لها ما يبررها‪ .‬ويتم تشجيع الحكومات التباع جميع أشكال اإلصالحات القانونية‬ ‫والتنظيمية والمؤسسية لتهيئة البيئة الداعمة لتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقروض والتسهيالت االئتمانية‪.‬‬ ‫وحتى إذا أشار تحليل إخفاقات السوق إلى أن اإلجراءات التدخلية من خالل برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫لها ما يبررها من حيث المبدأ‪ ،‬فإن البرامج الفعالة تتطلب عد ً‬ ‫دا من العناصر الخارجية أو الشروط المسبقة التي قد يكون لها‬ ‫أثر مباشر على تحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪ .‬وتشمل هذه الشروط المسبقة ما يلي‪( :‬أ) منظومة لقوانين أنشطة‬ ‫األعمال تتضمن قوانين الشركات وإفالس وإعسار الشركات والعقود والضمانات وحماية المستهلك والملكية الخاصة والتي‬ ‫تتيح درجة مقبولة من اإلنفاذ وآلية لتسوية النزاعات على نحو عادل؛ (ب) نظام قضائي مستقل ويتمتع بالكفاءة والكفاية؛‬ ‫(ج) مجموعة شاملة وجيدة التحديد من معايير ومبادئ المحاسبة‪ ،‬وممارسات مهنية في مجاالت المحاسبة والمراجعة‬ ‫واألعمال القانونية تخضع لتنظيم جيد؛ و(د) نظام مالي سليم ومرن ويتمتع بالسيولة وقادر على إنشاء وإدارة القروض‬ ‫والتسهيالت االئتمانية على نحو فعال‪.‬‬ ‫وتقع هذه الشروط المسبقة في العادة خارج نطاق سيطرة أو تأثير البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت‪ .‬وإذا كان‬ ‫لدى هذه البرامج قلق نظرً ا ألن بعض الشروط المسبقة المحددة قد تؤدي فعليًا إلى عدم فاعليتها (أو حتى من المحتمل أن‬ ‫تؤدي إلى ذلك)‪ ،‬عليها أن تحيط الحكومة واألطراف المعنية بذلك‪ .‬كما يتعين على هذه البرامج أي ً‬ ‫ضا‪ ،‬في إطار عملياتها‬ ‫المعتادة‪ ،‬أن تتبنى إجراءات وتدابير لمعالجة آثار هذه المخاوف والشواغل على فعالية أنشطتها‪.‬‬ ‫اإلطار العام‬ ‫حدد فريق العمل ‪ 4‬مجاالت لنجاح برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء عليه‪ ،‬تغطي هذه المبادئ األبعاد‬ ‫والجوانب التالية‪:‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫‪‬‬ ‫حوكمة الشركات وإدارة المخاطر‬ ‫‪‬‬ ‫إطار التشغيل والعمليات‬ ‫‪‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪‬‬ ‫والغرض من الممارسات الجيدة في المجال األول هو إرساء أسس لهذه البرامج‪ ،‬أي أساسها القانوني وإطارها التنظيمي‬ ‫ذكر في المجال الثاني‪ ،‬بمثابة ركيزة‬‫والرقابي‪ .‬ويعتبر وجود إطار سليم لحوكمة الشركات مع إدارة سليمة للمخاطر‪ ،‬كما ُ‬ ‫بالغة األهمية الستراتيجية يتم تصميمها على نحو فعال وتنفيذها بصورة مستقلة وتتوافق مع نطاق اختصاص هذه البرامج‬ ‫وأهداف سياساتها‪ .‬وتعمل حوكمة الشركات وإدارة المخاطر على ضمان الرصد المالئم لكل من المخاطر المالية وغير‬ ‫المالية‪ .‬ويتيح وجود إطار واضح للتشغيل والعمليات‪ ،‬وهو موضوع المجال الثالث من المجاالت التي تغطيها هذه المبادئ‪،‬‬ ‫لهذه البرامج اإلجراءات المناسبة التي تتضمن محددات العمل األساسية‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬تبين الممارسات الجيدة التي تم‬ ‫تحديدها في المجال الرابع كيف يجب على هذه البرامج أن تقوم بإعداد تقارير عن أدائها‪ ،‬واألهم من ذلك تقييم إنجازها‬ ‫ألهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التنفيذ والمراجعة‬ ‫ً‬ ‫حافال بالتحديات في بعض البلدان‪ .‬وهو ما يتطلب فترة انتقالية مناسبة‪ ،‬ال‬ ‫يقر فريق العمل أن تنفيذ هذه المبادئ قد يكون‬ ‫ء عليه‪ ،‬تمت صياغة هذه المبادئ على نطاق واسع بما يكفي الشتمال بيئات قانونية وتنظيمية‬‫سيما للبرامج حديثة العهد‪ .‬وبنا ً‬ ‫ومؤسسية مختلفة في العديد من البلدان وواليات االختصاص‪.‬‬ ‫ويقر فريق العمل أيضًا أن هناك جوانب عديدة في هذه المبادئ يمكن أن تستفيد من دراسات وأعمال أخرى‪ .‬ومن المرجح‬ ‫أن الطبيعة المتطورة للنظام المالي‪ ،‬الذي تكون فيه هذه البرامج مكو ًنا مهما في العديد من البلدان وواليات االختصاص‪،‬‬ ‫وكذلك الخبرات والتجارب األخرى لهذه البرامج األخرى يمكن أن تستدعي الحاجة إلى إعادة فحص بعض جوانب هذه‬ ‫المبادئ‪ .‬ومن المحبذ وجود تنسيق ومشاورات على نحو مستمر على المستوى الدولي بشأن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك‬ ‫لهذه البرامج‪.‬‬ ‫ولتسهيل ذلك‪ ،‬وافق فريق العمل على النظر بعين االعتبار في مسألة تطويره إلى مجموعة عمل دائمة لبرامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية مع قيام أعضائه بتحديد نطاق االختصاص والبت فيه‪ .‬ومن المتوقع أن تكون هذه المجموعة‬ ‫الدائمة قادرة على مراجعة هذه المبادئ بصورة دورية‪ ،‬كلما كان ذلك مناسبًا‪ ،‬وإقامة منتديات مستمرة للمنظمات األعضاء‬ ‫ضا بدراسة الطرق التي من خاللها يمكن تجميع المعلومات‬‫بهدف تبادل األفكار والمعارف‪ .‬وستقوم هذه المجموعة الدائمة أي ً‬ ‫عن برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية في جميع أنحاء العالم ونشرها على الجمهور‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ثان ً‬ ‫يا‪ .‬المبادئ‬ ‫المبدأ ‪1‬‬ ‫وجوب إنشاء برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة بناء على إطار قانوني وتنظيمي‬ ‫سليم ومحدد على نحو واضح لمساندة التنفيذ الفعال لعملياتها وتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪2‬‬ ‫ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج تمويل كاف لتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪ ،‬كما يجب اتباع الشفافية في اإلفصاح‬ ‫عن موارد التمويل للجمهور‪ ،‬ويشمل ذلك أي اعتماد على دعم واضح أو ضمني‪.‬‬ ‫المبدأ ‪3‬‬ ‫يجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي الملكية المشتركة لهذه البرامج‪ ،‬لضمان المعاملة العادلة للمساهمين أصحاب حصص‬ ‫األقلية‪.‬‬ ‫المبدأ ‪4‬‬ ‫ضرورة الرقابة المستقلة والفعالة على هذه البرامج بناء على أدوات تنظيمية تتناسب مع المخاطر ويتم توسيع نطاقها حسب‬ ‫المنتجات والخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫المبدأ ‪5‬‬ ‫ضرورة أن يكون لهذه البرامج نطاق اختصاص محدد على نحو واضح وتتم مساندته باستراتيجيات وأهداف تشغيلية تتوافق‬ ‫مع أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪6‬‬ ‫ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج هيكل سليم لحوكمة الشركات‪ ،‬مع وجود مجلس إدارة مستقل ويتمتع بالكفاءة المطلوبة يتم‬ ‫تعيينه وفق معايير محددة على نحو واضح‪.‬‬ ‫المبدأ ‪7‬‬ ‫ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار سليم للرقابة الداخلية لحماية سالمة وكفاءة العمليات والحوكمة‪.‬‬ ‫المبدأ ‪8‬‬ ‫ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار فعال وشامل إلدارة مخاطر المنشآت ومؤسسات األعمال يحدد المخاطر ذات الصلة‬ ‫بالعمليات ويعمل على تقييمها وإدارتها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪9‬‬ ‫ضرورة أن تتبنى هذه البرامج معايير أهلية وتأهيل شفافة ومحددة على نحو واضح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقرضين‬ ‫واألدوات االئتمانية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المبدأ ‪10‬‬ ‫يجب أن يعكس نهج تقديم الضمانات الخاص بهذه البرامج على نحو مالئم المفاضلة بين االنتشار واآلثار اإلضافية واالستدامة‬ ‫المالية مع أخذ في الحسبان مستوى تطور القطاع المالي في البلد المعني‪.‬‬ ‫المبدأ ‪11‬‬ ‫ضرورة أن تكون الضمانات المصدرة بمعرفة هذه البرامج جزئية‪ ،‬مما يتيح الحوافز الصحيحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المقترضة والمقرضين‪ ،‬كما يجب أن تكون مصممة لضمان االمتثال لمتطلبات الحيطة والحذر ذات الصلة الخاصة‬ ‫بالمقرضين‪ ،‬ال سيما‪ ،‬متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫المبدأ ‪12‬‬ ‫ضرورة أن تتبنى هذه البرامج سياسية تسعير تستند إلى المخاطر وتتسم بالشفافية واالتساق لضمان االستدامة المالية والجاذبية‬ ‫لبرنامج الضمانات بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقرضين‪.‬‬ ‫المبدأ ‪13‬‬ ‫ضرورة أن تتسم إجراءات إدارة المطالبات بالكفاءة‪ ،‬والتوثيق الواضح‪ ،‬والشفافية‪ ،‬مما يتيح الحوافز السترداد خسائر‬ ‫القروض‪ ،‬كما يجب أن تتوافق مع اإلطار القانوني والتنظيمي للبلد المعني‪.‬‬ ‫المبدأ ‪14‬‬ ‫ضرورة أن تخضع هذه البرامج لمتطلبات صارمة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية‪ ،‬مع ضرورة مراجعة قوائهما المالية‬ ‫من قبل مراقب حسابات خارجي‪.‬‬ ‫المبدأ ‪15‬‬ ‫ضرورة أن تقوم هذه البرامج باإلفصاح الدوري للجمهور عن المعلومات غير المالية ذات الصلة بعملياتها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪16‬‬ ‫ضرورة التقييم المنهجي المنتظم والدوري ألداء هذه البرامج‪ ،‬ال سيما ما يتعلق باالنتشار واآلثار اإلضافية واالستدامة‬ ‫المالية‪ ،‬مع اإلفصاح للجمهور عن نتائج هذا التقييم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ .‬مناقشة المبادئ‬ ‫قامت البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت بتنفيذ المبادئ التالية أو تعتزم تطبيقها بصورة طوعية‪ .‬وتخضع هذه‬ ‫المبادئ للقوانين واللوائح والمتطلبات والشروط وااللتزامات المحلية في البلد المعني‪ .‬وتعتبر هذه الفقرة جز ً‬ ‫ء ال يتجزأ من‬ ‫هذه المبادئ ويجب أن تقرأ مع اإليضاحات ذات الصلة‪.‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫المبدأ ‪ :1‬وجوب إنشاء برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة بناء على إطار‬ ‫قانوني وتنظيمي سليم ومحدد على نحو واضح لمساندة التنفيذ الفعال لعملياتها وتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫وجوب إنشاء برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة‪ ،‬مما يسمح للحكومة باالحتفاظ‬ ‫بملكيتها‪ ،‬و‪/‬أو السيطرة عليها‪ ،‬ولكن مع تمكينها في الوقت نفسه من إدارتها بكفاءة وعلى أساس مستدام‪ .‬ويجب أن يستند‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه البرامج إلى تشريعات مالئمة ومحددة‪ .‬ويجب إجازة إنشاء هذه البرامج بموجب قانون أو‬ ‫مرسوم محلي في إطار قانون الشركات أو قانون الجهاز المصرفي أو قانون ينظم المؤسسات‪ .‬ويتيح اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي الركائز المؤسسية لهذه البرامج‪ ،‬مما يعمل على تعزيز مصداقيتها وسمعتها‪.‬‬ ‫ويجب أن يوضح اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بهذه البرامج سياسة الملكية الخاصة بالحكومة والشروط واألحكام‬ ‫العامة التي تنطبق على استثماراتها‪ .‬كما يجب أن يحدد هذا اإلطار كيف تمارس الحكومة ملكيتها‪ ،‬مع تحديد من يمثلها‬ ‫والجهة الحكومية المسؤولة عن اإلشراف على هذه البرامج ومراقبتها‪ .‬ويجب أن يضع هذا اإلطار القانوني والتنظيمي ح ً‬ ‫دودا‬ ‫واضحة مع تحديد العالقة بين الحكومة باعتبارها مساهمة ومجلس إدارة هذه البرامج وإدارتها‪ .‬وهذه الحدود تفصل اإلشراف‬ ‫والرقابة الحكومية القانونية عن العمليات اليومية‪ ،‬مما يعمل على ضمان المساءلة واالستقاللية اإلدارية لهذه البرامج والالزمة‬ ‫في عملية صنع القرار‪ .‬ويعمل وجود إطار قانوني وتنظيمي سليم على تسهيل صياغة وتنفيذ استراتيجية مالئمة لتحقيق‬ ‫أهداف السياسية الخاصة بهذه البرامج‪ .‬ويجب أن يحدد هذا اإلطار القانوني والتنظيمي مصادر تمويل هذه البرامج‪.‬‬ ‫ويدرك فريق العمل أنه يجوز للحكومة أن تختار تشغيل هذه البرامج من خالل إعداد وتطوير المؤسسات المالية‪ .‬وفي هذه‬ ‫الحاالت‪ ،‬يجب أن تكون هذه البرامج مستقلة من الناحية المالية ومن ناحية التشغيل والعمليات‪ ،‬كما يجب عليها تطبيق المبادئ‬ ‫ذات الصلة باإلطار التشغيلي (المبادئ ‪ .)13- 9‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب تضمن الجهة القانونية التي تقوم بإدارة هذه البرامج‬ ‫التشغيل المستدام لها وفق أهدافها‪ .‬ويجب عدم تشجيع البرامج بنظام الدفع الفوري واالستقطاع من المنبع ً‬ ‫أوال بأول والتي‬ ‫تستند إلى إعانات للموازنة السنوية‪ ،‬وتدار باعتبارها برامج من قبل هيئات حكومية‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :2‬ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج تمويل كاف لتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪ ،‬كما يجب اتباع الشفافية‬ ‫في اإلفصاح عن موارد التمويل للجمهور‪ ،‬ويشمل ذلك أي اعتماد على دعم واضح أو ضمني‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫ضرروه أن يكون لهذه البرامج رأس مال كاف‪ ،‬ومساندة مالية من الحكومة لضمان التنفيذ الفعال لعملياتها‪ ،‬وتحقيق االنتشار‬ ‫الهادف واآلثار اإلضافية مع ضمان االستدامة المالية‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي إنشاء برنامج لضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية دون موارد مالية كافية إلى آثار إنمائية محدودة مع انعدام االستدامة المالية‪ ،‬وتقويض ثقة المقرضين بصورة حادة‪،‬‬ ‫وتعريض أهداف السياسات الخاصة بهذا البرنامج لألخطار‪ .‬ويجب تحديد كفاية التمويل من خالل (أ) أهداف السياسات التي‬ ‫تعتزم هذه البرامج تحقيقها‪ ،‬و(ب) حجم نشاط األعمال الذي تحتاج إلى إيجاده للوفاء بالتزاماتها المالية مع ضمان االستدامة‬ ‫المالية طويلة األجل في الوقت ذاته‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ويجب أن تكون هناك قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة ويتم اإلفصاح عنها للجمهور تحدد مسؤوليات الحكومة أو‬ ‫الجهة المالكة لتقديم رأس المال الكافي للبرنامج‪ ،‬وكذلك أي التزامات من جانب الحكومة أو الجهة المالكة بشأن تقديم رأس‬ ‫مال إضافي و‪/‬أو دعم مالي أثناء عمليات هذه البرامج‪ .‬ويجب تحديد مصادر التمويل بوضوح‪ .‬كما يجب تمويل هذه البرامج‬ ‫بصورة أولية من منح وتبرعات حقوق الملكية التي يمكن استكمالها بقروض طويلة األجل بشروط ميسرة إما من مصادر‬ ‫حكومية أو مؤسسات دولية أو ثنائية‪ .‬وحتى يتسنى إدارة هيكل رأس المال على نحو يتسم بالحيطة والحذر‪ ،‬يتعين على هذه‬ ‫البرامج عدم االقتراض من أسواق الديون العامة أو الخاصة‪ .‬ويجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج‬ ‫معايير الحد األدنى لكفاية رأس المال لهذه البرامج‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تخفيف مخاطر المالية العامة التي تواجهها الحكومة‪ ،‬يجب وضع قيود على مخصصات الموازنة والدعم المالي‬ ‫والضمانات في التشريعات والقوانين ذات الصلة‪ .‬ويجب أن تشمل هذه القيود أهداف السياسات الخاصة بهذه البرامج‪ ،‬كما‬ ‫يجب أن تتوافق تمامًا مع موارد المالية العامة الواردة في حسابات الحكومة‪ .‬ويجب مراجعة استخدام التمويل والحدود‬ ‫الموجودة بصفة دورية وتنقيحها إن كان ذلك مالئمًا في إطار إجراءات تتسم بالشفافية التامة‪ ،‬ويجب أن تقوم المؤسسة العليا‬ ‫للمراجعة أو أي مؤسسة مختصة أخرى بأعمال لمراجعة الخاصة بذلك وفق القوانين المحلية في البلد المعني‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :3‬يجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي الملكية المشتركة لهذه البرامج‪ ،‬لضمان المعاملة العادلة للمساهمين‬ ‫أصحاب حصص األقلية‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫كا استراتيجيًا من القطاع الخاص لالستثمار في هذه‬‫تتحقق الملكية المشتركة عندما (أ) تختار الحكومة أو الجهة المالكة شري ً‬ ‫البرامج للحصول على خبرة تجارية وصناعية أو (ب) إلقامة مثل هذه البرامج في إطار شراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫والمشاركة الطوعية من جانب األقلية بالنسبة للمقرضين و‪/‬أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتيح مصدر تمويل لهذه البرامج‪،‬‬ ‫وقد تقوم بدور مهم في زيادة المعرفة باألسواق المستهدفة‪ ،‬وكذلك إدخال ممارسات حوكمة جيدة من أجل إدارة هذه البرامج‬ ‫على نحو يتسم بالكفاءة‪ .‬والملكية المشتركة لها مزايا إضافية تتمثل في الحد من األخطار المعنوية من ناحية هذه البرامج‪،‬‬ ‫والمقرضين‪ ،‬والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ ،‬وكذلك المسؤولية المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار‪.‬‬ ‫ويجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج مشاركة القطاع العام في هيكل ملكية هذه البرامج لكن دون‬ ‫جبر أو قسر‪.‬‬ ‫وأيًا ما كان األمر‪ ،‬تفرض الملكية المشتركة تحديات محددة خاصة بالحوكمة‪ .‬ونظرً ا ألن العادة قد جرت أن تحتفظ الدولة‬ ‫بحصة ملكية كبيرة‪ ،‬فإن الحكومة أو الجهة المالكة يمكن أن تختار جميع أعضاء مجلس اإلدارة وتتخذ قرارات كبرى بصور‬ ‫منفردة‪ .‬وحتى عندما تكون حصة الملكية المباشرة للدولة أقل‪ ،‬فإن الدولة تحتفظ بدرجة عالية من السيطرة من خالل‬ ‫المستثمرين المرتبطين بالحكومة‪ ،‬أو األسهم المملوكة من خالل مؤسسات مملوكة للدولة‪ ،‬أو الحقوق القانونية الخاصة‬ ‫المعروفة "باألسهم الذهبية"‪ .‬وإذا استغلت الحكومة أو الجهة المالكة حقوق السيطرة وبحثت عن مصالحها على حساب‬ ‫المساهمين اآلخرين‪ ،‬سيتم تقويض المنافع المحتملة من جلب مساهمين اآلخرين‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن المعاملة العادلة والمنصفة‬ ‫للمساهمين بالغة األهمية في تحقيق المنافع التي يمكن أن تحققها الملكية المشتركة‪ .‬ويجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫المسؤولية الواضحة لحماية الحقوق األساسية للمساهمين من أصحاب حقوق األقلية‪ ،‬مع تشجيع المساهمة النشطة من جانب‬ ‫المساهمين في حوكمة هذه البرامج وعملية صنع القرار فيها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :4‬ضرورة الرقابة المستقلة والفعالة على هذه البرامج بناء على أدوات تنظيمية تتناسب مع المخاطر ويتم توسيع‬ ‫نطاقها حسب المنتجات والخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫ضرورة تعريف وتحديد المساءلة الرقابية في اإلطار القانوني والتنظيمي المعني‪ ،‬ويجب أن تكون منفصلة تما ً‬ ‫ما عن الملكية‬ ‫واإلدارة‪ .‬ووجود نظام فعال لإلشراف والرقابة سيحدد المسؤوليات واألهداف الواضحة للجهة المناط بها اإلشراف على هذه‬ ‫البرامج ورقابتها‪ .‬ويجب على جهة اإلشراف والرقابة ضمان إدارة هذه البرامج على نحو يتسم بأقصى قدر ممكن من الكفاءة‬ ‫مع الحد من المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب من جراء أي تكاليف غير متوقعة أو غير محتسبة ضمن الموازنة‬ ‫المالية بسبب أي خسائر قد تقع في السياق المعتاد لعمليات النشاط‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من الضروري أن تتمتع جهة اإلشراف‬ ‫والرقابة بصالحيات لتقييم وتقييد األنشطة ذات الصلة بالسياسات كي ما تكون قاصرة على تلك التي تم حصرها على نحو‬ ‫‪12‬‬ ‫صريح في النظام األساسي والقانون وموازنات المالية العامة‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ينبغي أن يمتد نطاق الرقابة واإلشراف على‬ ‫هذه البرامج ليتجاوز السالمة واألمان لتقييم مدى مالءمة ونطاق العمليات الخاصة بالسياسات‪ .‬ويجب منح جهة اإلشراف‬ ‫والرقابة الصالحيات الالزمة حسب مقتضيات القانون إلنفاذ معايير الحيطة والحذر‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إن دعت‬ ‫الضرورة إلى ذلك‪ .‬ويجب على هذه الجهة تقديم االعتراضات واستصدار قرارات وأوامر إدارية ضد األنشطة غير المسموح‬ ‫بها في حالة الوقوف على مثل هذه األنشطة‪ .‬ويجب نشر هذه االعتراضات على الجمهور من جانب جهة اإلشراف والرقابة‬ ‫في تقارير سنوية أو في أي تقرير خاص يصدر بصفة مؤقتة‪ ،‬إن كان ذلك مناسبًا‪ .‬ويجب تعزيز الصالحيات القانونية لجهة‬ ‫اإلشراف والرقابة بمسؤوليات إفصاح للجمهور‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تحقيق منافع من اقتصادات وفورات الحجم‪ ،‬مع الحد من التكاليف العامة لإلشراف والرقابة المستقلة‪ ،‬يجب‬ ‫منح صالحيات اإلشراف والرقابة لجهة واحدة‪ .‬وجرت العادة أن تختار سلطات البلد المعني منح صالحيات الرقابة على‬ ‫هذه البرامج لجهة الرقابة واإلشراف على القطاع المالي‪ .‬وفي حالة تبني هذا النهج‪ ،‬يجب أن يكون لدى جهة اإلشراف‬ ‫والرقابة تمويل كاف‪ ،‬مع ضرورة أن تتوافق ثقافة اإلشراف والرقابة التحوطية مع الثقافة المستخدمة لإلشراف والرقابة‬ ‫على المؤسسات المالية والتجارية‪.‬‬ ‫ويجب ضبط معايير الرقابة واإلشراف وفق طبيعة ومخاطر المنتجات والخدمات المقدمة من هذه البرامج (برامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية)‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يجب أن يُناط بجهة اإلشراف والرقابة مسؤولية رصد ورقابة (أ) أنشطة هذه‬ ‫البرامج بناء على بيان رسالتها‪ ،‬و(ب) خطوط األنشطة المحددة التي يجيزها النظام األساسي والقانون من خالل إطار سليم‬ ‫لحوكمة الشركات ونظم كافية إلدارة المخاطر‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن تتأكد جهة اإلشراف والرقابة أن هذه البرامج‬ ‫تعمل على نحو مستمر على الوفاء بالحد األدنى من معايير الحيطة والحذر الخاصة برأس المال (أو الحد األقصى للرفع‬ ‫المالي)‪ ،‬أي نسبة حقوق الملكية إلى الضمانات القائمة كما هو محدد في النظام األساسي للبرنامج المعني أو اللوائح الصادرة‬ ‫من جانب جهة اإلشراف والرقابة المختصة‪ .‬ويجب وضع معايير رأس المال التحوطية لتوفير مجال حماية كاف مقابل‬ ‫المتطلبات غير المتوقعة لمساندة المالية العامة‪ .‬ويجب تصميم معايير الحد األدنى من معايير رأس المال التحوطية كي تبين‬ ‫أهداف سياسات هذه البرامج‪ ،‬ومدى المخاطر في بيئة النشاط التي تعمل فيها هذه البرامج‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬يجب أن‬ ‫تتأكد جهة اإلشراف والرقابة أن لدى هذه البرامج سياسات وعمليات وإجراءات كافية لتحديد مشكالت األصول وإدارتها‬ ‫بصورة مبكرة‪ ،‬مع تكوين المخصصات واالحتياطيات الكافية‪.‬‬ ‫حوكمة الشركات وإدارة المخاطر‬ ‫المبدأ ‪ :5‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج نطاق اختصاص محدد على نحو واضح وتتم مساندته باستراتيجيات وأهداف‬ ‫تشغيلية تتوافق مع أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫من الضرورة النص صراحة على نطاق اختصاص هذه البرامج وتعميم ذلك من أجل تحديد المسؤولية ونطاق أنشطتها‬ ‫دا لعملياتها‪ .‬ويجب وضع نطاق االختصاص في التشريع الخاص المنشئ لهذه البرامج‪،‬‬ ‫وإرساء األساس ألهداف أكثر تحدي ً‬ ‫ويجب أن يتضمن‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة وخطوط النشاط‪/‬األنشطة الرئيسية لهذه البرامج‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى تقديم ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‪ ،‬يجب أن يتضمن نطاق االختصاص خدمات إضافية ومعاونة‬ ‫مثل المساعدة الفنية‪ ،‬وتقديم المعلومات‪ ،‬والتدريب‪ ،‬واالستشارات‪ .‬كما يجب أن يحدد نطاق االختصاص المستوى المطلوب‬ ‫من الكفاءة لهذه البرامج‪ ،‬والذي يحدد األهداف والقيود على االستدامة المالية‪ .‬ويجب أن يكون نطاق االختصاص أيضً ا على‬ ‫درجة من االتساع على نحو يكفي لضمان استيعاب تطورات الدورة االقتصادية في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المستهدفة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬فإن أي برنامج من هذه البرامج تم إنشاؤه ألغراض إنمائية يجب‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬أال يشارك‬ ‫بدور معاكس للدورة االقتصادية في حدود الموارد الخاصة به‪ .‬ويتحقق ذلك على نحو أفضل من خالل إجراءات وتدابير‬ ‫غير عادية مثل وجود برامج مقابلة أو وجود تمويل إضافي مقدم من الحكومة‪ ،‬وقد يتم تنفيذ هذه اإلجراءات والتدابير من‬ ‫ء على ترتيبات تعاقدية محددة‪ .‬ويجب أن يخضع نطاق االختصاص المشار إليه أيضً ا إلى مراجعة‬ ‫خالل البرنامج نفسه بنا ً‬ ‫دورية من خالل آلية صريحة وشفافة لتقييم صالحيته المستمرة‪.‬‬ ‫ووفق نطاق اختصاص البرنامج‪ ،‬يجب أن يضع البرنامج استراتيجيات متماسكة ومتينة وبرامج وخطط محددة من أجل‬ ‫قطاعات ومجموعات مستهدفة مختلفة‪ .‬وإقرارً ا بأن المجموعات والقطاعات المستهدفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المختلفة‬ ‫قد تتطلب دعمًا تشغيليًا مختلفاً‪ ،‬يتعين على هذه البرامج وضع استراتيجيات مهيأة‪ ،‬ويشمل ذلك استراتيجية اتصاالت فعالة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ويجب على كل من اإلدارة ومجلس اإلدارة والحكومة أو الجهة المالكة المشاركة في وضع هذه االستراتيجية‪ .‬ويجب أن‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن الموافقة على هذه‬ ‫تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬بينما ينبغي أن يكون مجلس اإلدارة‬ ‫االستراتيجية واعتمادها ورصد ومراقبة تنفيذها‪ .‬ويجب أن تكون الحكومة أو الجهة المالكة مسؤولة عن رصد ومراقبة أداء‬ ‫هذه البرامج‪ ،‬والتزامها باستراتيجيتها وتعهداتها األخرى وفق األهداف العامة التي حددتها الحكومة‪ .‬ويجب أن تتضمن هذه‬ ‫االستراتيجيات أهداف تشغيلية محددة لضمان أداء هذه البرامج واستدامتها المالية‪ ،‬وتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫تقاس مقابل مؤشرات أداء رئيسية ومعايير مستهدفة‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون األهداف التشغيلية واضحة وواقعية‪ ،‬و ُ‬ ‫المبدأ ‪ :6‬ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج هيكل سليم لحوكمة الشركات‪ ،‬مع وجود مجلس إدارة مستقل ويتمتع بالكفاءة‬ ‫المطلوبة يتم تعيينه وفق معايير محددة على نحو واضح‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫ء على أساس مستقل‪،‬‬ ‫يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات الخاص بهذه البرامج أن إدارة العمليات والتشغيل تتم بنا ً‬ ‫ء على اعتبارات اقتصادية ومالية وفق نطاق االختصاص وأهداف‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يتسنى اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاط والعمل بنا ً‬ ‫السياسات دون أي تأثير أو تدخل سياسي‪ .‬ويجب وضع إطار حوكمة الشركات الخاص بهذه البرامج في اإلطار القانوني أو‬ ‫النظام األساسي أو أي وثيقة تأسيسية‪ .‬ويجب أن يضمن هذا اإلطار تقسيم األدوار والمسؤوليات على نحو مالئم‪ ،‬ال سيما‪،‬‬ ‫بين الحكومة والجهة المالكة‪ ،‬وجهة اإلشراف والرقابة‪ ،‬ومجلس إدارة وإدارة البرنامج‪.‬‬ ‫ويمثل التأثير والنفوذ والتدخل السياسي الذي ينجم عن عدم استقاللية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لهذه البرامج معوقات‬ ‫كبرى أمام قيام هذه البرامج بوظائفها على نحو فعال‪ .‬ومن الممكن تقييد التدخل السياسي من خالل ضمان وجود إجراءات‬ ‫واضحة لتعيين مجلس اإلدارة‪ .‬ويجب أن تتبنى الحكومة أو الجهة المالكة إجراءات منتظمة وشفافة لتعيين مجلس اإلدارة مع‬ ‫مراعاة السياسات واإلجراءات الصريحة والواضحة وعلى نحو يضمن قدرة مجلس اإلدارة على ممارسة مسؤولياته على‬ ‫نحو مستقل‪ .‬ومن الضروري الشفافية في إجراءات وعملية التعيين لضمان أن الخبرة الفنية تتوافق مع عمليات نشاط أعمال‬ ‫البرنامج‪ .‬ويجب تبني سياسية واضحة تحدد الحد األدنى من معايير الكفاءة لمجلس اإلدارة‪ .‬ويجب النص صراحة في اإلطار‬ ‫القانوني والتنظيمي على عملية وإجراءات تعيين مجلس إدارة البرنامج‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون مدة والية مجلس اإلدارة ثابتة‪ ،‬ويجب أن يعمل المجلس لصالح البرنامج‪ ،‬دون تضارب مصالح‪ .‬ويجب أن‬ ‫يعمل المجلس بنزاهة ويتحمل المسؤولية عن أفعاله‪ ،‬مع تعويضه لتقليص المسؤولية الشخصية المحتملة التي يتكبدها أعضاؤه‬ ‫أثناء مسار العمليات المعتادة ألنشطة األعمال‪ .‬وعلى نحو أعم‪ ،‬يجب أن يضم المجلس أعضاء مستقلين ال انتماءات لهم من‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وفي حالة اعتماد نموذج مشترك للملكية‪ ،‬يجب تمكين المساهمين أصحاب حقوق األقلية من أسباب القوة إما‬ ‫من خالل المشاركة في عملية تسمية مجلس اإلدارة أو تعيين ممثلين لهم في المجلس‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :7‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار سليم للرقابة الداخلية لحماية سالمة وكفاءة العمليات والحوكمة‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يجب أن يكون لدى هذه البرامج نظام قوي للرقابة الداخلية يتناسب مع حجمها ودرجة تعقيدها‪ .‬وتسمح الرقابة الداخلية الفعالة‬ ‫إلدارة هذه البرامج بمعرفة ما يحدث في المنظمة وهل يجري اتباع التعليمات‪ .‬ويجب أن تقوم إدارة البرنامج بتصميم‬ ‫إجراءات رقابة داخلية ألغراض متعددة‪( :‬أ) لحماية األصول من استخدامها أو التصرف فيها على نحو غير مرخص به‪،‬‬ ‫(ب) إمساك سجالت محاسبية مناسبة‪ ،‬و(ج) ضمان موثوقية المعلومات المالية وغير المالية‪ .‬ويجب أن تضمن إجراءات‬ ‫الرقابة أن عمليات وإجراءات نشاط األعمال واألنشطة األخرى تتم على نحو صحيح‪ ،‬مع التخفيف من اآلثار المحتملة لسوء‬ ‫التصرف‪ ،‬واكتشاف أي حاالت سوء تصرف قد تقع‪ .‬ويجب أن يتحمل مجلس اإلدارة‪ ،‬إما بصورة مباشرة أو من خالل‬ ‫اللجنة المختصة‪ ،‬مسؤولية المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية الذي وضعته اإلدارة‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون لدى البرنامج إدارة للمراجعة الداخلية واالمتثال‪ .‬ولضمان الموضوعية‪ ،‬يجب أن تتبع إدارة المراجعة‬ ‫الداخلية واالمتثال مجلس اإلدارة مباشرة أو لجنة المراجعة واالمتثال‪ .‬ويجب أن تشدد إدارة المراجعة الداخلية واالمتثال‬ ‫بصورة خاصة على رصد ومراقبة أنظمة الرقابة في البرنامج‪ ،‬مع تقييم حاالت التعرض للمخاطر المرتبطة بحوكمته‪،‬‬ ‫وعملياته ونظم معلوماته‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن تكون إدارة المراجعة واالمتثال في العادة قادرة على تنفيذ التحقيقات‬ ‫ء على إما طلب مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة واالمتثال‪ .‬ويجب أن تتمتع لجنة المراجعة‬ ‫التي تتم ألغراض خاصة بنا ً‬ ‫‪14‬‬ ‫الداخلية واالمتثال بصالحيات لضمان معالجة القضايا المثارة في التحقيقات‪ ،‬ويجب أن يضمن مجلس اإلدارة أو لجنة‬ ‫المراجعة واالمتثال أن إدارة المراجعة الداخلية واالمتثال تتمتع بالموارد الكافية للقيام بمهامها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :8‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار فعال وشامل إلدارة مخاطر المنشآت ومؤسسات األعمال يحدد المخاطر‬ ‫ذات الصلة بالعمليات ويعمل على تقييمها وإدارتها‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫تعتبر قدرة البرامج على تحديد وقياس ورصد ومراقبة المخاطر التي تواجهها وكذلك التأكيد على أن لديها رأس المال الكافي‬ ‫لمواجهة المخاطر عنصرً ا في غاية األهمية في اإلطار الشامل لحوكمة الشركات‪ .‬ويأتي االلتزام بالمعايير العليا في إدارة‬ ‫المخاطر من خالل أدوات وأنظمة الرقابة السليمة على العمليات كأحد المحددات الضرورية للغاية ألداء هذه البرامج وقدرتها‬ ‫على تنفيذ نطاق اختصاصها‪ .‬ويجب أن تعتمد هذه البرامج إطارً ا سليمًا إلدارة مخاطر المنشآت كجزء من بيئة الرقابة‬ ‫الداخلية لديها‪ .‬ويجب أن يتضمن هذا اإلطار معلومات موثوقة ودقيقة‪ ،‬ويشمل ذلك تلك المعلومات التي يقدمها المقرضون‬ ‫والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة والغير‪ ،‬كما يجب أن يتضمن أنظمة لرفع التقارير واإلبالغ في الوقت المناسب‬ ‫للتمكين من أعمال رصد وإدارة المخاطر ذات الصلة على نحو كاف في إطار محددات ومستويات مقبولة يعتمدها مجلس‬ ‫اإلدارة‪ .‬ويجب أن يعتمد مجلس اإلدارة إطار إدارة مخاطر المنشآت‪ ،‬كما يجب أن يخضع لمراجعة دورية لتقييم مدى‬ ‫استمرارية تطابقه مع متطلبات الواقع‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يجب أن يحدد إطار إدارة مخاطر المنشآت مخاطر االئتمان والسيولة‬ ‫والسوق ومخاطر العمليات ويعمل على تقييمها وإدارتها‪.‬‬ ‫وتعتبر مخاطر االئتمان هي المخاطر الرئيسية التي تواجه هذه البرامج‪ .‬وعلى الرغم من أن ممارسات إدارة مخاطر االئتمان‬ ‫ً‬ ‫شامال إلدارة مخاطر‬ ‫قد تختلف حسب الطبيعة المحددة للبرنامج وطريقة تقديمه للخدمات‪ ،‬ال بد أن تضع جميع البرامج إطارً ا‬ ‫االئتمان يحدد بوضوح المسؤوليات وآليات المساءلة‪ .‬ويجب أن يعتمد قياس وإدارة مخاطر االئتمان على أساليب كمية وكيفية‬ ‫مناسبة‪ .‬ويجب أن تضع وتنفذ اإلدارة الفعالة لمخاطر االئتمان مجموعة من حدود التعرض للمخاطر ذات الصلة (على سبيل‬ ‫المثال حسب القطاع الفرعي الجغرافي‪ ،‬الخ)‪ ،‬وكذلك استخدام أي أساليب مالئمة أو أدوات متاحة مثل الضمانات المقابلة أو‬ ‫الضمانات المشتركة للتخفيف من مخاطر التركز‪ .‬كما يجب أن يشمل هذا اإلطار سياسات وممارسات سليمة لتقييم الضمانات‪.‬‬ ‫وفي نهاية المطاف‪ ،‬يجب أن يتضمن هذا اإلطار نظامًا ا لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية وتلك الخاصة بحوكمة الشركات‬ ‫المرتبطة بنشاط الضمانات بهدف تشجيع تطوير وتنمية أنشطة األعمال المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا من جانب كل من‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقرضين‪.‬‬ ‫وتتمثل النوعية الثانية من المخاطر الرئيسية التي تواجه هذه البرامج في مخاطر السيولة والسوق‪ .‬ويجب أن تقوم هذه‬ ‫البرامج بوضع إطار فعال إلدارة مخاطر السيولة والسوق لضمان قدرتها على الوفاء بالمطالبات والتحوط مقابل الحركات‬ ‫المعاكسة في أسعار السوق‪ .‬وتعتبر ترتيبات الحوكمة الموثوقة‪ ،‬ونظم معلومات اإلدارة‪ ،‬وتحليل متطلبات السيولة‪ ،‬والتخطيط‬ ‫للطوارئ (على سبيل المثال‪ ،‬تسهيالت ائتمانية بديلة بشروط ميسورة من الحكومة) عناصر بالغة األهمية لإلدارة القوية‬ ‫لمخاطر السيولة والسوق‪ .‬ويجب أن تكون لهذه البرامج سياسة استثمار تتسم بالشفافية وتحدد بوضوح إطار استثمار يتوافق‬ ‫مع نطاق اختصاص هذه البرامج وأهدافها االستراتيجية‪ ،‬ووضعية المخاطر المعتمدة وإجراءات الرصد والمراقبة‪ .‬ويجب‬ ‫أن تهدف المعايير المالئمة إلدارة المحفظة إلى الحد من المخاطر وتوجيه سياسة لالستثمار التي يجب أن تحدد فئات األصول‬ ‫المسموح بها‪ ،‬كما يجب أن تتيح توجيهات وإرشادات حول مخاطر التركز من خالل التعرض للمخاطر الفردية‪ ،‬ووضع‬ ‫السيولة‪ ،‬والتركز القطاعي والجرافي‪.‬‬ ‫وتتمثل النوعية الثالثة من المخاطر الرئيسية التي تواجه هذه البرامج في مخاطر التشغيل والعمليات‪ .‬وتشير هذه المخاطر‬ ‫إلى مخاطر الخسارة من إخفاق وتعطل أنظمة البرنامج واإلجراءات أو األحداث التي تقع خارج نطاق سيطرة المنظمة‪.‬‬ ‫ويرجع السبب في مخاطر التشغيل والعمليات الرئيسية إلى عدم الكفاءة واالحتيال ومخاطر استمرار النشاط ومخاطر العمليات‬ ‫ومخاطر التكنولوجيا ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية‪ .‬وحتى يتسنى تقييم ومراقبة مخاطر التشغيل والعمليات‪ ،‬يجب‬ ‫على البرنامج وضع وتوثيق إطار يحدد خطوط المسؤولية‪ ،‬وفصل الواجبات والمسؤوليات‪ ،‬وآليات رقابة موثوقة‪ .‬وتعتبر‬ ‫مدونات قواعد السلوك وسياسات التوظيف عناصر مهمة لضمان السلوك المهني واألخالقي من جانب الموظفين المشاركين‬ ‫في عمليات البرنامج‪ .‬ولضمان قدرة البرنامج على االستمرار في عملياته في حالة األعطال التكنولوجية أو الكوارث الطبيعية‪،‬‬ ‫ء مهمًا في إطار مخاطر التشغيل والعمليات‪ .‬جيم‪.‬‬ ‫يجب أن يكون تخطيط استئناف النشاط جز ً‬ ‫‪15‬‬ ‫إطار التشغيل والعمليات‬ ‫المبدأ ‪ :9‬ضرورة أن تتبنى هذه البرامج معايير أهلية وتأهيل شفافة ومحددة على نحو واضح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والمقرضين واألدوات االئتمانية‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يجب أن تعتمد هذه البرامج معايير أهلية وتأهيل واضحة لتوجيه عملياتها وفق نطاق اختصاصها‪ .‬ويجب تعميم هذه المعايير‬ ‫أوال‪ ،‬يجب تحديد المجموعات والقطاعات المستهدفة للمنشآت الصغيرة‬ ‫على الجمهور وخضوعها لمراجعة دورية‪ً .‬‬ ‫والمتوسطة على نحو واضح في السياسات أو وثائق التشغيل والعمليات األخرى الخاصة بالبرنامج‪ .‬وتتضمن معايير األهلية‬ ‫النمطية حجم الشركات والقطاع الفرعي وعمرها‪ ،‬وذلك على الرغم من أن هذه المعايير يتم تجميعها بوجه عام‪ .‬ويُعرف‬ ‫الحجم بوجه عام بالنسبة للحد األقصى لعدد الموظفين‪ ،‬وقيمة األصول و‪/‬أو المبيعات‪ .‬ولدى العديد من البرامج أيضً ا عدد‬ ‫من النوافذ المختلفة أو البرامج والخطط المصممة بصورة مستقلة والمخصصة لفئات فرعية من الشركات مثل الشركات‬ ‫ضا برامج أخرى تستهدف بشكل مباشر أو غير‬ ‫ً‬ ‫حديثا‪ ،‬وشركات التصدير‪ ،‬وشركات التكنولوجيا الراقية‪ .‬وهناك أي ً‬ ‫المنشأة‬ ‫مباشر جماعات عرقية (إثنية) محددة أو النساء أو الشباب حيث تهدف السياسة إلى تشجيع روح المشروع الحر لدى هذه‬ ‫القطاعات والشرائح المحددة من السكان‪ .‬ويجوز أن تضع هذه البرامج قائمة "سلبية" بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير‬ ‫ء على وضعها من حيث التصنيف االئتماني‪ ،‬وسمعتها في السداد‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬كما يجوز أن تستبعد على‬ ‫المؤهلة "بنا ً‬ ‫نحو واضح بعض القطاعات الفرعية من نطاق عملياتها‪ .‬وأخيرً ا‪ ،‬يجب أن تحدد هذه البرامج أيضًا معايير المؤهالت الخاصة‬ ‫بالمقرضين حسب‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬اهتمامهم بخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقدرة على ذلك‪ ،‬ومستوى القروض‬ ‫المتعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وقدرات إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من الضمانات‪ ،‬والمقرضين المؤهلين الستخدام هذه‬ ‫الضمانات‪ ،‬يجب على هذه البرامج توضيح نوعية األداة االئتمانية المستهدفة‪ .‬وفي العادة تتضمن األدوات االئتمانية التي‬ ‫تغطيها هذه البرامج رأس المال العام وتمويل االستثمار‪ .‬ويجب أن تقدم هذه البرامج ضمانات لكال الغرضين‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من أن تمويل رأس المال العامل قد يكون مهمًا لتحقيق استدامة فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعرضة‬ ‫ألخطار اإلعسار بسبب عدم كفاية التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل‪ ،‬فإن تمويل االستثمار ضروري لتهيئة فرص عمل‬ ‫وتحقيق نمو اقتصادي طويل األجل‪ .‬ويجب أن تغطي هذه البرامج أصل مبلغ القرض لألداة االئتمانية األساسية والفوائد غير‬ ‫المدفوعة في نطاق محدود‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬يجب أال تعطي هذه البرامج أولوية إلعادة تمويل القروض المضمونة القائمة‪ ،‬ما لم‬ ‫تكن هناك ظروف استثنائية ظهرت في وثائق التشغيل والعمليات تبرر هذا النوع من اإلجراءات التدخلية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫فإن تقديم الضمانات للقروض المعاد جدولتها و‪/‬أو هيكلتها قد يكون من الممارسات المقبولة إذا تم منح أموال إضافية بنا ً‬ ‫ء‬ ‫على األوضاع المتوقعة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ ،‬مع احتفاظ المقرض بنصيبه في مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :10‬يجب أن يعكس نهج تقديم الضمانات الخاص بهذه البرامج على نحو مالئم المفاضلة بين االنتشار واآلثار‬ ‫اإلضافية واالستدامة المالية مع أخذ في الحسبان مستوى تطور القطاع المالي في البلد المعني‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يجب أن تكون شروط وطرائق تقديم الضمانات التي تحدد العالقة بين هذه البرامج والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‬ ‫ناشئة عن األهداف النهائية لهذه البرامج‪ .‬وهناك طريقتان للتقديم تمت مالحظتهما بوجه عام‪ :‬النهج الفردي ونهج المحفظة‪.‬‬ ‫ففي النهج الفردي‪ ،‬يتم تقديم الضمانات على أساس كل قرض على حدة‪ .‬وفي معظم البرامج‪ ،‬تقوم المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة بالتوجه نحو المقرض الذي يراجع المشروع ويمنح القرض بشرط تقديم ضمانة‪ .‬وعلى نحو أقل تواترً ا وتكرارً ا‪،‬‬ ‫تصدر هذه البرامج موافقة مسبقة على الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تستخدمها (أي الموافقة)‬ ‫للتفاوض حول القرض مع المقرض‪ .‬وفي أي حالة من هاتين الحالتين‪ ،‬توجد عالقة مباشرة بين البرنامج (برنامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ ،‬نظرً ا ألن هذه البرامج تقوم بالبحث والتحري‬ ‫عن جميع طلبات القروض وتختار تلك التي تستحق الحصول على ضمانات‪ .‬ويجب أن تقلل هذه العالقة احتمال األخطار‬ ‫المعنوية من جانب المقرض أثناء عملية التقييم‪ ،‬وضمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على ضمانات تنتمي‬ ‫إلى المجموعات أو القطاعات المستهدفة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬قد ينطوي النهج الفردي على نطاق تغطية وانتشار أقل وزيادة‬ ‫في تكاليف التشغيل‪ ،‬مما قد يؤثر سلبًا على الكفاءة الكلية لهذه البرامج واستدامتها المالية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وفي النهج الخاص بالمحفظة‪ ،‬للمقرضين الحق في الحجز على ضمانات القروض دون مشاورات مسبقة مع هذه البرامج ــ‬ ‫لكن في إطار الفئات المؤهلة والمحددة بوضوح في االتفاقيات التعاقدية المحددة بين البرنامج والمقرض‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فال يوجد‬ ‫في هذا النهج عالقة مباشرة بين البرنامج والمنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ .‬وقد يسمح هذا النهج للبرنامج بالوصول‬ ‫إلى عدد أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ ،‬ومن ثم إمكانية تأسيس سمعة طيبة خاصة بالسداد من أجل‬ ‫عالقات اإلقراض المستقبلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن وفورات الحجم الناجمة عن زيادة أحجام أنشطة األعمال يمكن أن تؤدي‬ ‫إلى المزيد من العمليات الفعالة من حيث التكاليف للبرنامج‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬فإن اآلثار اإلضافية المالية قد تكون أقل‬ ‫مقارنة بالنهج الفردي في حالة منح نسبة كبيرة من الضمانات من قبل المقرضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‬ ‫التي يمكن أن تتأهل لقروض دون ضمانات‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬قد تكون معدالت عدم السداد أعلى بسبب مخاطر األخطار‬ ‫المعنوية من جانب المقرض أثناء التقييم‪.‬‬ ‫ويجب أن ينطوي اختيار نهج التقديم الخاص بهذه البرامج على تحليل للمفاضلة بين االنتشار واآلثار اإلضافية واالستدامة‬ ‫المالية‪ .‬وفي حين أن النهج الفردي قد ينطوي على زيادة في التكاليف ومعدالت انتشار متدنية‪ ،‬يصعب في إطار نهج المحفظة‬ ‫التأكد من أن جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة تنتمي إلى المجموعات والقطاعات المستهدفة‪ .‬ويجب أن يقوم‬ ‫البرنامج على نحو مثالي بالجمع بين النهجين‪ ،‬مع أخذ في الحسبان درجة تطور وتعقد القطاع المالي بوجه عام وفرادى‬ ‫المؤسسات المالية‪ .‬وفي حالة تشجيع نوع محدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬على سبيل المثال تلك المنشآت التي في‬ ‫ذ يجوز استخدام نهج المحفظة‪ .‬وهناك منشآت‬ ‫مراحلها األولى أو التي تملكها امرأة‪ ،‬بغض النظر عن المشروع المقدم‪ ،‬عندئ ٍ‬ ‫أخرى ترى ضرورة االستعانة بالنهج الفردي‪ .‬وعلى نحو بديل‪ ،‬فإن القروض حتى مبلغ محدد قد تكون مؤهلة للحول على‬ ‫ضمانات وفق نهج المحفظة‪ ،‬بينما القروض الكبرى قد يقوم البرنامج بتقييمها بصورة منفردة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬ففي بعض‬ ‫البلدان التي تشهد إخفاقات وانهيارات في األسواق وقصور في أسواق القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬يجب أن يكون التركيز على النهج الفردي‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬قد يقلل النهج الفردي من تضارب المعلومات‬ ‫ويعمل على تحسين تصور المقرضين للمخاطر المرتفعة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مع إقامة عالقة موثوقة بين‬ ‫البرنامج والمقرضين في الوقت ذاته‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :11‬ضرورة أن تكون الضمانات المصدرة بمعرفة هذه البرامج جزئية‪ ،‬مما يتيح الحوافز الصحيحة للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المقترضة والمقرضين‪ ،‬كما يجب أن تكون مصممة لضمان االمتثال لمتطلبات الحيطة والحذر ذات الصلة‬ ‫الخاصة بالمقرضين‪ ،‬ال سيما‪ ،‬متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫حتى يتسنى تفادي األخطار المعنوية من جانب كل من المقرضين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬من المهم تقاسم مخاطر‬ ‫االئتمان بالتناسب بين البرنامج والمقرضين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويعمل ذلك على ضمان وجود حوافز صحيحة‬ ‫حتى يتسنى تقليل معدالت عدم السداد والمطالبات إلى أدنى مستوى ممكن‪ .‬ومن الممكن أن يقوم البرنامج بتوزيع المخاطر‬ ‫على المقرضين من خالل نسبة تغطية الضمانات التي يتم التعبير عنها في العادة كنسبة مئوية من معدالت تعرض القروض‬ ‫األساسية للمخاطر‪ .‬ويجب أن تكون نسبة تغطية الضمانات عالية بدرجة كافية لحث المقرضين على المشاركة‪ .‬وفي الوقت‬ ‫نفسه‪ ،‬ينبغي أن تسمح هذه النسبة للمقرضين بتحمل نسبة لها معنى وداللة من مخاطر االئتمان‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬يجب أال‬ ‫تقل نسبة تغطية الضمانات عن ‪ 50‬في المائة‪ .‬ويجب توضيح هذه النسبة على نحو جلي في االتفاقيات التعاقدية بين البرنامج‬ ‫والمقرض‪ .‬ويجب أن توضح هذه االتفاقيات هل يجري تقاسم الخسائر على أساس من المساواة بين البرنامج والمقرض‪ ،‬أم‬ ‫هل يغطي البرنامج الخسارة األولى‪.‬‬ ‫ويجب تحديد النسبة المالئمة لتغطية الضمانات من خالل المجموعات والقطاعات المستهدفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬يمكن منح تغطية أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاعات لديها إمكانات أعلى لتهيئة‬ ‫فرص عمل أو الحفاظ على هذه الفرص أو الشركات التي في مراحلها األولى‪ .‬ويجب أن تكون نسبة التغطية المناسبة إحدى‬ ‫وظائف نهج تقديم الخدمة المستخدم من قبل البرنامج‪ .‬وفي إطار نهج المحفظة‪ ،‬يجب أن تكون نسبة تغطية الضمانات أقل‬ ‫من النسبة في إطار النهج الفردي نظرً ا ألن المقرض يقوم بالتقييم المسبق الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‬ ‫في نهج المحفظة‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬يجب أن تعكس نسبة التغطية المناسبة للضمانات في نهاية المطاف مستوى تطور‬ ‫القطاع المالي في البلد المعني‪ .‬ويجوز تحديد نسبة تغطية أعلى في البلدان وواليات االختصاص األقل تطورً ا و ً‬ ‫نموا‪ .‬ويجب‬ ‫أن تكون البرامج قادرة على تعديل نسبة تغطية الضمانات الخاصة بها كي تظهر تاريخ خسائرها االئتمانية وتطورات‬ ‫ومستجدات السوق الخارجية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ومن المهم أيضًا تقاسم المخاطر لمنع األخطار المعنوية من جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة التي يتعين عليها‪،‬‬ ‫تبعً ا لذلك‪ ،‬االحتفاظ بجزء من المخاطر‪ ،‬كما يجب عليها أن تظهر التزامًا بالسداد من خالل تقديم ضمانة إضافية‪ ،‬إن كانت‬ ‫متاحة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬فإن التجاوز والتزيد في متطلبات وشروط الضمانة اإلضافية قد يقوض غرض الضمانة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫من الضروري أن يعمل البرنامج مع المقرض لتحديد المتطلبات واالشتراطات المناسبة للضمانة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن الضمانات المقدمة من البرنامج الشروط واألحكام الموضحة بصورة جلية في االتفاقيات التعاقدية بين‬ ‫البرنامج والمقرض‪ ،‬وهذه الشروط واألحكام يجب أن تمتثل للقواعد التحوطية المنظمة ألساليب التخفيف من مخاطر‪ ،‬مثل‬ ‫متطلبات بازل‪ ،‬نظرً ا ألنها تنطبق على المقرض‪ .‬وهذا يضمن أن الضمانات المصدرة من هذه البرامج يمكن أن تخفف من‬ ‫األعباء الرأسمالية على المقرض مقابل نسبة تعرض القرض األصلي للمخاطر التي يغطيها الضمان‪ .‬وفي معظم البلدان‬ ‫وواليات االختصاص‪ ،‬ينص اإلطار التنظيمي التحوطي للمقرضين على معالجة إيجابية لحاالت التعرض للمخاطر المرتبطة‬ ‫بالحكومة لغرض حساب متطلبات رأسمال المال التحوطية‪ .‬وينطوي ذلك على أن القروض المضمونة ستستفيد من تدني‬ ‫الوزن الترجيحي للمخاطر أو االحتمالية المعادلة لعدم السداد‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬يجب أن تستوفي الضمانات المصدرة من‬ ‫هذه البرامج الحد األدنى من المتطلبات فيما يتعلق باألسبقية وإمكانية اإللغاء والفعالية بناء على ما حددته الجهة المعنية‬ ‫بتنظيم القطاع المالي‪ .‬ويجب أن تمتثل الضمانات المصدرة من هذه البرامج مع الحد األدنى من المتطلبات لتعظيم الحوافز‬ ‫المقدمة للمقرضين بهدف مشاركتهم في هذه البرامج‪ .‬ويجب أن تمتثل الضمانات المصدرة من هذه البرامج أيضً ا مع القواعد‬ ‫التحوطية لتصنيف خسائر القروض ومتطلبات تكوين مخصصات خسائر القروض بالنسبة لألصول المضمونة كما هو‬ ‫مطبق على المقرضين‪ ،‬ومن ثم إتاحة حوافز إضافية للمقرضين الستخدامها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :12‬ضرورة أن تتبنى هذه البرامج سياسية تسعير تستند إلى المخاطر وتتسم بالشفافية واالتساق لضمان االستدامة‬ ‫المالية والجاذبية لبرنامج الضمانات بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقرضين‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫ء على درجة مخاطر القرض األساسي كما‬ ‫يجب أن تقوم هذه البرامج بتحميل أتعاب ورسوم للضمانات التي تقوم بتقديمها بنا ً‬ ‫يتضح من مجموعة نسب تغطية الضمانات‪ ،‬والتعرض للمخاطر عند عدم السداد‪ ،‬والخسائر المحققة عند عدم السداد‪ .‬وتشير‬ ‫األتعاب المستندة إلى المخاطر أن للضمانات قيمة واالستدامة المالية تمثل أولوية لهذه البرامج‪ .‬ويجب أن تتسم سياسية‬ ‫التسعير بالشفافية كما يجب أن تكون مقننة في وثائق عمليات هذه البرامج‪.‬‬ ‫وعند تحديد حجم وهيكل األتعاب والرسوم‪ ،‬يتعين على هذه البرامج إحداث توازن بين أهداف انتشار برنامج الضمانات‬ ‫واستدامتها المالية‪ .‬ويجب أن تغطي األتعاب والرسوم مع الدخل الذي تحصل عليه هذه البرامج من أنشطتها االستثمارية مع‬ ‫أي مستويات متفق عليها لدعم التشغيل والعمليات من خالل إعانات حكومية للموازنة ً‬ ‫كال من تكاليف العمليات والتكاليف‬ ‫المتوقعة لمخاطر االئتمان (أو المطالبات)‪ ،‬ويجب دائمًا فرض الرسوم واألتعاب على المبلغ المضمون‪ .‬ويجب أن تكون‬ ‫ء على تاريخ خسائرها االئتمانية وتطورات ومستجدات السوق‪.‬‬ ‫البرامج قادرة على تعديل سياسة التسعير الخاصة بها بنا ً‬ ‫المبدأ ‪ :13‬ضرورة أن تتسم إجراءات إدارة المطالبات بالكفاءة‪ ،‬والتوثيق الواضح‪ ،‬والشفافية‪ ،‬مما يتيح الحوافز السترداد‬ ‫خسائر القروض‪ ،‬كما يجب أن تتوافق مع اإلطار القانوني والتنظيمي للبلد المعني‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫من المهم وجود إجراءات تتم في حينها وتتسم بالكفاءة والشفافية للمضي في المطالبات وإنجازها لبناء ثقة المقرضين والحفاظ‬ ‫عليها‪ .‬وعلى هذه البرامج اإلشارة بدقة إلى الظروف واألحوال التي يتم فيها تقديم مطالبة وذلك في الترتيبات التعاقدية بين‬ ‫هذه البرامج والمقرض‪ .‬وكثير من هذه البرامج تحدد حد أدنى من وقت االنتظار اإللزامي بعد صرف القرض قبل إدخال‬ ‫تسدد‪ ،‬دون اشتراط‬ ‫المطالبة‪ .‬ويجب أن تحدد الظروف التي تستدعي تقديم مطالبة المدة القصوى بعد أو ل دفعة (دفعات) لم ُ‬ ‫اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪ .‬وعلى المقرضين‪ ،‬أيا ما كان األمر‪ ،‬العمل بصورة‬ ‫مسبقة الكتشاف حلول بديلة‪ ،‬ويشمل ذلك إعادة الجدولة كي يتسنى للمنشأة الصغيرة والمتوسطة سداد القرض‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون هناك إجراءات واضحة وشفافة لضمان تسوية دفعات الضمان في الوقت المحدد لتفادي نزاعات مكلفة‪.‬‬ ‫وتعتمد مصداقية البرنامج بصورة كبرة على كيفية مباشرة المطالبات بمجرد تقديمها‪ .‬ويجب أن توضح االتفاقيات التعاقدية‬ ‫بين هذه البرامج والمقرض بصورة قاطعة الشروط واألحوال التي تكون فيها مطالبة ما مقبولة‪ ،‬مع شرح كتابي تفصيلي في‬ ‫‪18‬‬ ‫حالة رفض الطالبة‪ ،‬ويجب تحديد الحد األقصى لمبلغ الفوائد غير المسددة الذي يغطيه الضمان‪ .‬وال بد من وجود إطار زمني‬ ‫لتسوية المطالبات‪.‬‬ ‫تفصيال وعلى نحو ال لبس فيه إجراءات استرداد الخسائر‬‫ً‬ ‫ويجب أن توضح االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض‬ ‫بعد المطالبات‪ .‬ومن الممكن تقليص الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل من البرنامج والمقرض من خالل تتبع‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة التي تخلفت عن سداد القروض المضمونة بعد سداد المطالبة‪ .‬ولما كان من الجائز‬ ‫وجود وفورات الحجم ونطاق في تركيز أنشطة االسترداد في منظمة ما‪ ،‬يجب أن يكون هناك تقسيم واضح بصورة مسبقة‬ ‫ء على الخبرات والموارد المتاحة‪ .‬وإذا حمل البرنامج‬ ‫في العمل بين البرنامج والمقرض‪ ،‬مع تحديد واضح للمسؤوليات بنا ً‬ ‫على عاتقه مسؤولية استرداد الديون‪ ،‬يجب توثيق عملية الحلول (أن يحل دائن محل دائن آخر) الخاصة بالقرض وأن تكون‬ ‫قابلة لإلنفاذ قانو ًنا‪ .‬ويجب أن تتوافق عملية وإجراءات استرداد الديون مع اإلطار القانوني والتنظيمي للبلد المعني‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫المبدأ ‪ :14‬ضرورة أن تخضع هذه البرامج لمتطلبات صارمة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية‪ ،‬مع ضرورة مراجعة‬ ‫قوائمها المالية من قبل مراقب حسابات خارجي‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫تعمل القوائم المالية التي تصدر في حينها والدقيقة والتي تمت مراجعتها من قبل مراقب الحسابات على تحديد مسؤولية‬ ‫ومساءلة إدارة البرنامج عن فترة واليتها للمنظمة (البرنامج)‪ .‬وعلى البرنامج إعداد قوائم مالية واإلفصاح عنها على األقل‬ ‫سنويًا‪ ،‬ويشمل ذلك الميزانية العمومية‪ ،‬وقائمة التدفقات النقدية‪ ،‬وقائمة األرباح والخسائر‪ ،‬وقائمة التغير في حقوق الملكية‪،‬‬ ‫واإليضاحات المرافقة لهذه القوائم‪ .‬ويجب أن يرفق مع القوائم المالية السنوية تعليق وشرح من جانب اإلدارة‪ .‬ويجب إعداد‬ ‫القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المعمول بها في البلد المعني المطبقة على منشآت القطاع الخاص المالية المحلية‪.‬‬ ‫واستخدام نفس معايير إعداد التقارير المالية المطبقة على منشآت القطاع الخاص يسمح لهذه البرامج باالعتماد على مجموعة‬ ‫مستقلة ومستقرة من الخبرات لتنظيم ومراجعة قوائمها المالية‪ ،‬وكذلك تقييم مدى أهميتها‪.‬‬ ‫ويجب مراجعة القوائم المالية لهذه البرامج من قبل مراجع حسابات خارجي يمثل مكتب مراجعة مهني ومعتمد‪ .‬وتساهم‬ ‫ً‬ ‫معقوال‬ ‫أعمال المراجعة من قبل مراقب حسابات خارجي مستقل في زيادة مصداقية التقارير لمالية للبرنامج‪ ،‬كما تقدم تأك ً‬ ‫يدا‬ ‫للحكومة أو الجهة المالكة والمساهمين اآلخرين والجمهور العام أن القوائم المالية تعبر بصورة صادقة في كافة جوانبها‬ ‫المادية عن الموقف المالي للبرنامج وأدائه‪ .‬كما تتيح أعمال المراجعة من قبل مراقب حسابات خارجي إلدارة البرنامج آراء‬ ‫ورؤى ثاقبة مفيدة حول مجاالت المخاطر الرئيسية للبرنامج ذات الصلة بالرقابة الداخلية وعملية إعداد التقارير‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :15‬ضرورة أن تقوم هذه البرامج باإلفصاح الدوري للجمهور عن المعلومات غير المالية ذات الصلة بعملياتها‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يجب على هذه البرامج إعداد تقارير عن المعلومات غير المالية سنويًا على األقل‪ .‬ومثل هذه اإلفصاحات‪ ،‬التي غالبًا ما‬ ‫تكون نوعية في طبيعتها‪ ،‬يجب أن تعطي للمساهمين رؤى وآراء ثاقبة وأساسية حول أعمال البرنامج وأوضاعه المستقبلية‪،‬‬ ‫وكذلك عالقته بالحكومة أو الجهة المالكة‪ .‬ويجب ربط التقارير غير المالية مع أهداف سياسات البرنامج‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يجب‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات غير المالية التالية‪( :‬أ) االلتزامات والتعهدات االجتماعية واالقتصادية التي تم تقديمها؛ (ب) النواتج‬ ‫االجتماعية واالقتصادية؛ و(ج) أي عمليات ذات أهمية جوهرية دخل فيها البرنامج نتيجة وضعيته كمؤسسة مملوكة للحكومة‪.‬‬ ‫وعلى البرنامج اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بهيكل حوكمة الشركات لديه‪ ،‬ويشمل ذلك لجان مجلس اإلدارة‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪ ،‬والسياسات ذات الصلة‪ .‬وعلى غرار شركات القطاع الخاص‪ ،‬يجب على هذه البرامج اإلفصاح عما يُدفع بصورة‬ ‫فردية ومجمعة ألعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬والرئيس التنفيذي للبرنامج‪ ،‬والسياسة التي بنا ً‬ ‫ء عليها تصرف هذه المبالغ‪ .‬كما يجب‬ ‫اإلفصاح عن الخلفية العامة ألعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬ووضعهم الوظيفي الحالي‪ ،‬وغير ذلك من شؤون اإلدارة والمديرين‪،‬‬ ‫وحضور جلسات المجلس ولجانه‪ .‬ويجب أن توضح هذه المعلومات من أعضاء المجلس من المسؤولين الحكوميين‪ ،‬ومن‬ ‫من القطاع العام ومن من القطاع الخاص‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬في حالة اعتماد نموذج ملكية مشترك‪ ،‬على هذه البرامج‬ ‫اإلفصاح عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين أصحاب حقوق األقلية‪ ،‬وأي حقوق خاصة تحتفظ بها الحكومة أو الجهة‬ ‫‪19‬‬ ‫المالكة‪ .‬وأخيرً ا‪ ،‬يجب أن تفصح هذه البرامج للجمهور عن أي اتفاقية بين الحكومة والقطاع الخاص ويشمل ذلك بنودها‬ ‫وأحكامها‪.‬‬ ‫المبدأ ‪ :16‬ضرورة التقييم المنهجي المنتظم والدوري ألداء هذه البرامج‪ ،‬ال سيما ما يتعلق باالنتشار واآلثار اإلضافية‬ ‫واالستدامة المالية‪ ،‬مع اإلفصاح للجمهور عن نتائج هذا التقييم‪.‬‬ ‫اإليضاحات‬ ‫من الضروري إجراء تقييم شامل ألداء هذه البرامج لتحديد استخدام الموارد العامة‪ ،‬وقياس مدى تحقيق أهداف سياساتها‪،‬‬ ‫وتحسين عملياتها‪ .‬وعلى هذه البرامج وضع آلية سليمة لتقييم أداء عملياتها على نحو منهجي‪ .‬ويجب ربط إطار تقييم األداء‬ ‫مع بيئة الرقابة الداخلية الستخراج البيانات والمعلومات ذات الصلة‪ .‬ويجب تقييم أداء هذه البرامج مرة كل ‪ 5‬سنوات على‬ ‫األقل‪ .‬كما يجب أن تتسم منهجية تقييم األداء بالشفافية‪ ،‬مع اإلفصاح عن النتائج للجمهور‪.‬‬ ‫ويجب قياس أداء هذه البرامج وتقييمها مع جوانب االنتشار واآلثار اإلضافية واالستدامة المالية‪ .‬ويشير "االنتشار" إلى قدرة‬ ‫البرنامج على تلبية الطب على القروض المضمونة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويجب قياس االنتشار‪ ،‬كحد أدنى‪،‬‬ ‫بعدد الضمانات المصدرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪ ،‬وقيمة الضمانات القائمة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬فإن نطاق‬ ‫نشاط هذه البرامج ال ينطوي بالضرورة على آثارها‪.‬‬ ‫وال بد من تقييم أثر هذه البرامج من خالل قياس وتقييم اآلثار اإلضافية المالية واالقتصادية لها‪ .‬وتشير "اآلثار اإلضافية‬ ‫المالية" إلى زيادة حجم القروض والتسهيالت االئتمانية اإلضافية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة نتيجة‬ ‫ً‬ ‫شروطا أكثر تيسيرً ا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة فيما‬ ‫ضا‬‫ألنشطة هذه البرامج‪ .‬وتتضمن اآلثار اإلضافية المالية أي ً‬ ‫يتعلق بحجم القرض‪ ،‬واألسعار‪ ،‬وآجال االستحقاق‪ ،‬وتخفيض قيمة الضمانة المطلوبة للحصول على القرض أو التسهيالت‬ ‫االئتمانية‪ ،‬وتسريع وتيرة إنجاز معاملة القرض‪ .‬وتشير "اآلثار اإلضافية االقتصادية" إلى الرفاهية االقتصادية التي تحققها‬ ‫هذه البرامج نتيجة عملياتها‪ .‬كما إنها تشير‪ ،‬بصورة خاصة‪ ،‬إلى أثر الضمانات على وجود فرص العمل‪ ،‬واالستثمارات‪،‬‬ ‫وفي نهاية المطاف على النمو االقتصادي‪ .‬ويقر فريق العمل أن تقييم أثر هذه البرامج أمر حافل بالتحديات الفنية بسبب‬ ‫صعوبة تحديد خط أساس افتراضي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقوم هذه البرامج بتقييم آثارها اإلضافية المالية واالقتصادية بنا ً‬ ‫ء‬ ‫على المنهجيات القائمة والمعتمدة على نطاق واسع‪ ،‬وعلى نحو مثالي في إطار شراكة مع منظمات أكاديمية وبحثية‪ .‬وعلى‬ ‫أي األحوال‪ ،‬يتعين على هذه البرامج ضمان أنها تقوم بجمع البيانات ذات الصلة من عملياتها واالحتفاظ بها لتسهيل التقييمات‬ ‫المستقبلية‪.‬‬ ‫وفي نهاية المطاف‪ ،‬يجب أن يتضمن إطار تقييم أداء هذه البرامج تقييمًا الستدامتها المالية‪ .‬وتشير االستدامة المالية إلى قدرة‬ ‫هذه البرامج على احتواء الخسائر مع الحفاظ‪ ،‬بصورة مستمرة‪ ،‬على قاعدة رأسمالية كافية بالنسبة اللتزاماتها باعتبارها‬ ‫مؤسسة مستمرة‪ .‬وتوضح االستدامة المالية درجة اعتماد عمليات هذه البرامج على المساندة الحكومية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬يجب تقييمها‬ ‫من منظور طويل األجل‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الجزء ‪ :2‬منهجية تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ .‬مقدمة‬ ‫الهدف من مبادئ تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج (الخطط) العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة هو أن تصبح معيارً ا واقعيًا إلقامة وإدارة هذه البرامج والخطط في جميع أنحاء العالم على نحو يتسم بالفعالية‬ ‫والكفاءة‪ .‬وحتى تحقق هذه البرامج والخطط أهداف سياساتها على نحو تام‪ ،‬يتعين تصميمها وتشغيلها لتحقيق كل من االنتشار‬ ‫واآلثار اإلضافية على نحو يتسم باالستدامة المالية‪ .‬ومن المتوقع أن توجه هذه المبادئ سلطات البلد المعني فيما يتعلق‬ ‫بتصميم وتنفيذ وتقييم أداء البرامج القائمة والجديدة‪ ،‬والمساعدة في إثراء السياسات ذات الصلة وإجراءات اإلصالح القانوني‬ ‫والمؤسسي بالمعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫وهذه المبادئ عبارة عن مجموعة من الممارسات الجيدة التي تقوم البرامج العامة لضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫بتطبيقها في الوقت الحالي أو تعتزم تطبيقها بصورة طوعية‪ .‬وعلى ضوء طبيعتها العامة‪ ،‬ثمة تصور أن هذه المبادئ ستكون‬ ‫قابلة للتطبيق في جميع البلدان وجهات االختصاص‪ ،‬وذلك بغض النظر عن المستوى النسبي لتطور القطاع االقتصادي‬ ‫والمالي‪ .‬وتغطي هذه المبادئ ‪ 4‬جوانب أساسية تعتبر في غاية األهمية لنجاح هذه البرامج‪ ،‬وهي على وجه التحديد‪( :‬أ)‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي؛ (ب) حوكمة الشركات وإدارة المخاطر؛ (ج) إطار التشغيل والعمليات؛ و(د) الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫وقد تمت صياغة هذه المبادئ على مستوى تصوري واسع النطاق الشتمال بيئات قانونية وتنظيمية ومؤسسية مختلفة في‬ ‫العديد من البلدان وواليات االختصاص‪ .‬وعند صياغة هذه المبادئ‪ ،‬حاول فريق العمل تفادي األفكار المتقادمة‪ ،‬مع إتاحة‬ ‫إرشادات وتوجيهات كافية فيما يتعلق بالعناصر الجوهرية لإلطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي والتقييمي لهذه البرامج‪.‬‬ ‫ونظرً ا لصياغة هذه المبادئ على نطاق واسع‪ ،‬فثمة حاجة إلى استكمالها بمجموعة من المعايير التي بموجبها يتم تقييم تنفيذها‬ ‫على مستوى البلد المعني‪.‬‬ ‫ولهذا الغرض‪ ،‬وبغية تحقيق الموضوعية وإمكانية المقارنة عبر هذه البرامج في بلدان مختلفة‪ ،‬أعد فريق العمل منهجية‬ ‫لتقييم تنفيذ هذه المبادئ‪ .‬ومن الممكن اعتبار تقييم قيام هذه البرامج بتنفيذ هذه المبادئ أداة مفيدة في قياس مدى التزام هذه‬ ‫البرامج بإطار قانوني وتنظيمي وتشغيلي يتسم بالكفاءة والفعالية‪ .‬ومن المتوقع أن يحدد هذا التقييم الفجوات في اإلطار‬ ‫الموجود‪ ،‬ويرسي األساس إلجراءات وتدابير عالجية من جانب السلطات المعنية‪.‬‬ ‫تطبيق المنهجية‬ ‫يمكن تطبيق هذه المنهجية بأساليب مختلفة‪( :‬أ) التقييم الذاتي الذي تقوم به هذه البرامج بنفسها؛ (ب) التقييم الذي تقوم به‬ ‫الحكومة أو الجهة التنظيمية التي تتبعها هذه البرامج؛ (ج) الدراسة التشخيصية التي يجريها البنك لهذه البرامج فيما يتعلق‬ ‫بتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬في سياق برنامج تقييم القطاع المالي أو أنشطة العمليات؛‬ ‫(د) أعمال المراجعة واالستعراض التي يقوم بها الغير مثل شركات الخبرة االستشارية؛ أو (هـ) استعراضات األقران التي‬ ‫يتم القيام بها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من قبل الجمعيات والرابطات الدولية لهذه البرامج‪.‬‬ ‫نطاق وأهداف المنهجية‬ ‫يجب أن يكون الهدف األول ألي تقييم هو تحديد طبيعة ونطاق أي فجوة في اإلطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي الذي‬ ‫يحكم هذه البرامج‪ .‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬ينبغي أال يكون التقييم هدف في حد ذاته ولكنه وسيلة لغاية‪ .‬ومن المتوقع أن يبين‬ ‫التقييم للسلطات المعنية المجاالت ذات الصلة التي تكون فيها اإلصالحات واإلجراءات ضرورية لتحسين فعالية وكفاءة هذه‬ ‫البرامج‪.‬‬ ‫وتتناول هذه المنهجية الشروط المسبقة لتصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية وكل مبدأ من هذه‬ ‫يم أعمال المراجعة واالستعراض‬ ‫المبادئ‪ .‬وينبغي أن يبدأ التقييم بمراجعة واستعراض الشروط المسبقة‪ .‬وال ينبغي أن تق ّ‬ ‫التزام بلد ما بالشروط المسبقة‪ ،‬نظرً ا ألن ذلك يأتي خارج نطاق هذه المنهجية‪ .‬وعلى نحو مغاير‪ ،‬فإن هدف أعمال المراجعة‬ ‫واالستعراض هو تقديم معلومات حول القطاع القانوني والمالي الذي تعمل في إطاره هذه البرامج‪ .‬ويجب أن تتضمن أعمال‬ ‫‪21‬‬ ‫المراجعة واالستعراض رأيًا حول كيف أن نقاط الضعف في الشروط المسبقة قد تعوق التنفيذ الكفء والفعال لهذه البرامج‪،‬‬ ‫وكيف تواجه هذه البرامج نقاط الضعف المشار إليها‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تقييم تنفيذ كل مبدأ على حدة‪ ،‬فإن هذه المنهجية تحدد (أ) قضايا رئيسية تتناولها هذه المبادئ‪ ،‬و(ب) األسئلة‬ ‫الرئيسية ذات صلة بتقييم كيفية معالجة هذه القضايا‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬ال يجب النظر إلى هذا التقييم باعتباره قائمة مرجعية‬ ‫يجب استكمالها‪ ،‬لكنه تمرين نوعي ينطوي على إصدار حكم موضوعي‪ .‬ويجب تعزيز أي إجابة بـ "نعم" أو "ال" (أو "ال‬ ‫ينطبق") على األسئلة الرئيسية بتعليق وإيضاح يوضح ويشرح األجوبة في سياق بلد محدد‪ ،‬أما األجوبة التي تخرج عن‬ ‫تعزز بتفسيرات مالئمة‪ .‬ويتمثل الهدف األولي لهذا التقييم في عدم إعطاء تصنيف لكن‬ ‫نطاق "نعم" أو "ال" تمامًا ينبغي أن ُ‬ ‫لفت انتباه السلطات إلى المجاالت التي تحتاج إلى اهتمام‪ .‬وهذا االنتباه يعمل على تهيئة المجال إلدخال تحسينات ووضع‬ ‫خطة عمل تضع على رأس ألوياتها التحسينات المطلوبة لتطبيق هذه المبادئ على نحو تام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ثان ً‬ ‫يا‪ .‬مراجعة واستعراض الشروط المسبقة‬ ‫يعطي هذا القسم إرشادات وتوجيهات عامة حول كيفية مراجعة واستعراض الشروط المسبقة من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم‬ ‫هذه البرامج على نحو فعال‪ ،‬وتتيح نتائج أعمال المراجعة واالستعراض السياق الخاص ببيئة القطاع القانوني والمالي التي‬ ‫تعمل فيها هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتتضمن الشروط المسبقة ما يلي‪( :‬أ) منظومة لقوانين أنشطة األعمال تتضمن قوانين الشركات وإفالس وإعسار الشركات والعقود‬ ‫والضمانات وحماية المستهلك والملكية الخاصة والتي تتيح درجة مقبولة من اإلنفاذ وآلية لتسوية النزاعات على نحو عادل؛ (ب) نظام‬ ‫قضائي مستقل ويتمتع بالكفاءة والكفاية؛ (ج) مجموعة شاملة وجيدة التحديد من معايير ومبادئ المحاسبة‪ ،‬وممارسات مهنية في مجاالت‬ ‫المحاسبة والمراجعة واألعمال القانونية تخضع لتنظيم جيد؛ و(د) نظام مالي سليم ومرن ويتمتع بالسيولة وقادر على إنشاء وإدارة‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية على نحو فعال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موجزا مختصرً ا يفي‬ ‫ويجب أن تهتم أعمال المراجعة واالستعراض بصورة وثيقة بمدى كفاية الشروط المسبقة‪ ،‬وتعطي‬ ‫بالغرض عن الحقائق التي تم الوقوف عليها‪ ،‬بعد رؤوس الموضوعات التي تم ذكرها في الملحق‪ .‬ويجب أن تكون أعمال‬ ‫المراجعة واالستعراض الخاصة بالشروط المسبقة موجهة وتركز على الجوانب الجوهرية وتستند إلى التقييمات والمؤشرات‬ ‫المتاحة قدر اإلمكان للحد من اإلفراط في االجتهاد وإعطاء رأي شخصي‪ 4.‬ويجب أن ترسم هذه األعمال الخاصة بالمراجعة‬ ‫واالستعراض صورة لتفاعل هذه الشروط المسبقة مع تقييم تنفيذ هذه المبادئ‪ ،‬مما يساعد على تحديد أي مبدأ منفرد من‬ ‫المرجح أن يتأثر تطبيقه بأي نقاط ضعف جوهرية في هذه الشروط المسبقة‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تغطي أعمال المراجعة واالستعراض الخاصة بالبيئة القانونية‪ ،‬ال سيما‪ ،‬تلك الجوانب ذات الصلة باإلعسار‬ ‫وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬اآلليات التي تتيح أساليب الستعادة الديون‪ ،‬ويشمل ذلك على سبيل المثال حجز‬ ‫وبيع األصول المنقولة والثابتة‪ ،‬وبيع أو تحصيل األصول غير الملموسة؛ واإلطار القانوني لإلقراض المضمون‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك وجود نظام موثوق للسجل العام والسمات الرئيسية لهذا السجل؛ وإجراءات عرفية خارج نطاق المحاكم للتعامل مع‬ ‫حاالت التعثر المالي للشركات؛ وإطار مؤسسي لنظام اإلعسار‪.‬‬ ‫ومن خالل إلقاء نظرة عامة على استقاللية وكفاءة النظام القضائي‪ ،‬من الممكن النظر في مدى نزاهة وحيادية المحاكم؛‬ ‫ووقت وتكاليف وعدد إجراءات فض النزاع حول أعمال البيع التجاري؛ واالختناقات اإلجرائية واإلدارية الرئيسية في عملية‬ ‫وإجراءات اإلعسار وإشهار اإلفالس‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تأخذ أعمال المراجعة واالستعراض الخاصة ببيئة المحاسبة والمراجعة في الحسبان نقاط القوة والضعف‬ ‫لألطر المؤسسية الداعمة لممارسات المحاسبة المالية والمراجعة ومزاولة هذه المهنة‪ ،‬ال سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة؛ وقابلية مقارنة معايير المحاسبة والمراجعة الوطنية بالمعايير المعترف بها دوليًا؛ ودرجة االمتثال العام لمعايير‬ ‫المحاسبة والمراجعة الوطنية‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن يقوم العرض العام للنظام المالي‪ ،‬ال سيما‪ ،‬القطاع المصرفي ــ المقصود منه تحديد مدى سالمته وتمتعه‬ ‫بالمرونة والسيولة وقدرته على تقديم وإدارة القروض والتسهيالت االئتمانية على نحو فعال ــ بتغطية كفاية رأس المال‬ ‫وأوضاع السيولة للمؤسسات المالية الوسيطة الرئيسية‪ ،‬والمنتجات والخدمات الرئيسية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تسجل أعمال االستعراض والمراجعة سجل إنجازات المقرضين‪ ،‬ال سيما في قطاع المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬فيما يتعلق بحجم المحفظة المجمعة‪ ،‬وجودة ونوعية وربحية األصول‪.‬‬ ‫‪ 4‬قد تتضمن المصادر تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وتقييمات مناخ االستثمار‪ ،‬ودراسة بيئة أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫ومسوح البنك الدولي لمؤسسات األعمال‪ ،‬وتقرير التقيد بالمعايير والقوانين المعنية بالمحاسبة والمراجعة المحاسبية‪ ،‬وبرنامج تقييم القطاع المالي‬ ‫لصندوق النقد الدولي‪/‬مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ .‬معايير تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫في هذا القسم يتم حصر معايير التقييم لكل مبدأ من المبادئ الستة عشر‪ .‬وتظهر هذه المعايير في إطار موضوعين منفصلين‬ ‫هما‪ :‬القضايا الرئيسية واألسئلة الرئيسية‪ .‬وكما ورد من قبل‪ ،‬تتناول القضايا الرئيسية بالتفصيل تلك العناصر التي ينبغي أن‬ ‫تكون موجودة لبيان تنفيذ هذه المبادئ‪ .‬والهدف من األسئلة الرئيسية هو توجيه استخدام المنهجية حول كيفية معالجة القضايا‬ ‫الرئيسية‪.‬‬ ‫ويقدم الملحق نموذجً ا إلجراء تقييم متسق وقابل للمقارنة لموقف تنفيذ هذه المبادئ في كل بلد على حدة وبالنسبة لكل برنامج‬ ‫على حدة‪.‬‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫المبدأ ‪ :1‬وجوب إنشاء برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة بناء على إطار‬ ‫قانوني وتنظيمي سليم ومحدد على نحو واضح لمساندة التنفيذ الفعال لعملياتها وتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن يستند اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه البرامج إلى تشريعات مالئمة ومحددة‪ ،‬على سبيل المثال قانون أو‬ ‫مرسوم ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب إنشاء برامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية (هذه البرامج) باعتبارها كيانات قانونية مستقلة ولها شخصية‬ ‫اعتبارية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه البرامج سياسة الملكية الخاصة بالحكومة‪ ،‬ويشمل ذلك من المسؤول عن‬ ‫تمثيل الحكومة ويخضع لمساءلتها‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب أن يوضح اإلطار القانوني والتنظيمي الجهة الحكومية المناط بها رقابة هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي العالقة بين الحكومة باعتبارها مساهمة ومجلس إدارة هذه البرامج وإدارتها‪،‬‬ ‫مع فصل أعمال الرقابة عن اإلشراف‪ ،‬كما يجب أن يمنح استقاللية لمجلس اإلدارة واإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي مصادر تمويل هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب أن يتمتع البرنامج الذي يعمل من خالل مؤسسة تمويل إنمائية باالستقاللية المالية والتشغيلية‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل تم إنشاء هذه البرامج بموجب قانون أو مرسوم أو مصدر تشريع رئيسي ذي صلة؟‬ ‫‪ .2‬هل تم إنشاء هذه البرامج باعتبارها كيانات قانونية مستقلة ذات شخصية اعتبارية؟‬ ‫‪ .3‬هل يبين اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج ما هي الجهة المالكة (وزارة أو هيئة‪ ،‬إلخ) المسؤولة عن‬ ‫تمثيل الحكومة والتي تخضع لمساءلتها؟‬ ‫‪ .4‬هل يبين اإلطار القانوني والتنظيمي ما الجهة الحكومية المسؤولة عن اإلشراف على هذه البرامج ورقابتها؟‬ ‫‪ .5‬في اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج‪،‬‬ ‫‪ .5.1‬هل الفصل بين رقابة الحكومة واإلشراف والمراقبة محدد على نحو صريح وواضح؟‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .5.2‬هل مجلس إدارة هذه البرامج وإدارتها يتمتعان باستقاللية كافية؟‬ ‫‪ .6‬هل اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج يبين مصادر تمويل هذه البرامج؟‬ ‫‪ .7‬إذا كان يتم تشغيل هذه البرامج كجزء من مؤسسة تمويل إنمائية مملوكة للحكومة‪،‬‬ ‫‪ .7.1‬هل تتمتع هذه البرامج باستقاللية مالية في صورة موازنة مالية منفصلة ورأس مال خاص بها؟‬ ‫‪ .7.2‬هل تتمتع هذه البرامج باستقاللية تشغيلية في صورة جهاز حوكمة متفرغ‪ ،‬وإدارة وموظفين متفرغين لها؟‬ ‫‪ .7.3‬هل لدى هذه البرامج إطار تشغيل وعمليات محدد يختلف عن بقية أنشطة أعمال مؤسسة التمويل اإلنمائية؟‬ ‫المبدأ ‪ :2‬ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج تمويل كاف لتحقيق أهداف السياسات الخاصة بها‪ ،‬كما يجب اتباع الشفافية‬ ‫في اإلفصاح عن موارد التمويل للجمهور‪ ،‬ويشمل ذلك أي اعتماد على دعم واضح أو ضمني‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرروه أن يكون لهذه البرامج رأس مال كاف‪ ،‬ومساندة مالية من الحكومة لضمان التنفيذ الفعال لعملياتها وفق أهداف‬ ‫السياسات التي حددتها الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن تكون هناك قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة ويتم اإلفصاح عنها للجمهور تحدد مسؤوليات الحكومة أو‬ ‫الجهة المالكة لتقديم رأس المال الكافي للبرنامج‪ ،‬وكذلك أي التزامات بشأن تقديم رأس مال إضافي و‪/‬أو دعم مالي أثناء‬ ‫العمليات‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب تمويل هذه البرامج بصورة أولية من منح وتبرعات حقوق الملكية التي يمكن استكمالها بقروض طويلة األجل‬ ‫بشروط ميسرة إما من مصادر حكومية أو مؤسسات دولية أو ثنائية‪ .‬ويتعين على هذه البرامج عدم االقتراض من أسواق‬ ‫الديون العامة أو الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب وضع قيود على مخصصات الموازنة والدعم المالي والضمانات في التشريعات والقوانين المناسبة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي معايير الحد األدنى لكفاية رأس المال لهذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب مراجعة استخدام التمويل والحدود الموجودة بصفة دورية وتنقيحها إن كان ذلك مالئمًا في إطار إجراءات تتسم‬ ‫بالشفافية التامة‪ ،‬ويجب أن تقوم المؤسسة العليا للمراجعة أو أي مؤسسة مختصة أخرى بأعمال لمراجعة‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج رأس مال كاف‪ ،‬وهل تتمتع بمساندة مالية حكومية للوفاء بنطاق اختصاصها على نحو مستدام‬ ‫ماليًا؟‬ ‫‪ .2‬هل القواعد أو اإلجراءات أو الترتيبات التي تحدد المساهمة في رأس المال األولي لهذه البرامج وأي التزامات مالية‬ ‫أخرى بما فيها الدعم المالي واضحة ويتم اإلفصاح عنها للجمهور؟‬ ‫‪ .3‬هل يتم تمويل هذه البرامج مبدئيًا من خالل منح وتبرعات حقوق الملكية دون االقتراض من أسواق الديون العامة أو‬ ‫الخاصة؟‬ ‫‪ .4‬هل تخضع هذه البرامج للحد األدنى من معايير كفاية رأس المال حسب النظام األساسي لها أو القانون؟‬ ‫‪ .5‬هل هناك قيود على مخصصات الموازنة والدعم المالي والضمانات الحكومية محددة على نحو واضح في التشريعات‬ ‫والقوانين المناسبة‪ ،‬وهل تتوافق ت مع موارد المالية العامة الموضحة في حسابات الحكومة؟‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .6‬هل تتم مراجعة استخدام التمويل والحدود الموجودة على مخصصات الموازنة والدعم والضمانات الحكومية بصفة‬ ‫دورية من قبل المؤسسة العليا للمراجعة أو أي مؤسسة مختصة أخرى بأعمال لمراجعة الخاصة بذلك وفق القوانين‬ ‫المحلية في البلد المعني؟‬ ‫المبدأ ‪ :3‬يجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي الملكية المشتركة لهذه البرامج‪ ،‬لضمان المعاملة العادلة للمساهمين‬ ‫أصحاب حصص األقلية‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج مشاركة القطاع الخاص الطوعية في مساهمة حصة‬ ‫األقلية في رأس مال هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب تشجيع المقرضين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة للمساهمة في رأس مال هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي المسؤولية الواضحة لحماية الحقوق األساسية للمساهمين من أصحاب حقوق‬ ‫األقلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب أن يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي المشاركة النشطة من جانب المساهمين في الحوكمة وقرارات هذه البرامج‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬من خالل المشاركة المباشرة في عملية وإجراءات تسمية أو تعيين ممثل أو ممثلين في مجلس إدارة‬ ‫هذه البرامج‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل اإلطار القانوني والتنظيمي يشجع مشاركة القطاع الخاص في حقوق األقلية‪ ،‬بصورة طوعية دون جبر أو قسر‪ ،‬في‬ ‫ملكية هذه البرامج؟‬ ‫‪ .2‬هل لدى هذه البرامج مقرضين أو منشآت صغيرة ومتوسطة بين المساهمين من أصحاب حقوق األقلية؟‬ ‫‪ .3‬هل يقر ويحمي اإلطار القانوني والتنظيمي الحقوق األساسية للمساهمين من أصحاب حقوق األقلية؟‬ ‫‪ .4‬هل يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي المشاركة النشطة من جانب المساهمين أصحاب حقوق األقلية في حوكمة وقرارات‬ ‫هذه البرامج؟‬ ‫المبدأ ‪ :4‬ضرورة الرقابة المستقلة والفعالة على هذه البرامج بناء على أدوات تنظيمية تتناسب مع المخاطر ويتم توسيع‬ ‫نطاقها حسب المنتجات والخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرورة تعريف وتحديد المساءلة الرقابية في اإلطار القانوني والتنظيمي المعني‪ ،‬ويجب أن تكون منفصلة تمامًا عن‬ ‫الملكية واإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضرورة إسناد مسؤوليات واضحة لجهة اإلشراف والرقابة وتكليفها بتحقيق أهداف محددة وفق اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضرورة منح صالحيات اإلشراف والرقابة لجهة واحدة‪ ،‬وجرت العادة أن تكون جهة الرقابة واإلشراف على القطاع‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب منح جهة اإلشراف والرقابة الصالحيات الالزمة حسب مقتضيات القانون إلنفاذ المعايير التحوطية‪ ،‬وتأمين‬ ‫اإلجراءات التصحيحية إن دعت الضرورة إلى ذلك‪ ،‬ويشمل ذلك سلطة تقديم االعتراضات واستصدار قرارات وأوامر‬ ‫إدارية ضد األنشطة غير المسموح بها (في حالة الوقوف على مثل هذه األنشطة)‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .5‬ضرورة أن يكون لدى جهة اإلشراف والرقابة تمويل كاف‪ ،‬مع ضرورة أن تتوافق ثقافة اإلشراف والرقابة التحوطية‬ ‫مع ثقافة اإلشراف والرقابة على المؤسسات المالية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب ضبط معايير الرقابة واإلشراف وفق طبيعة ومخاطر المنتجات والخدمات المقدمة من هذه البرامج (برامج‬ ‫ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية)‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج معايير الحد األدنى لكفاية رأس المال لهذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .8‬كحد أدنى‪ ،‬يجب أن يُناط بجهة اإلشراف والرقابة المسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫‪ .8.1‬التأكد من أن هذه البرامج لديها إطار سليم لحوكمة الشركات يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .8.2‬التأكد من هذه البرامج لديها عمليات وإجراءات‪ ،‬وسياسات‪ ،‬واستراتيجيات مالئمة إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .8.3‬التأكد من هذه البرامج لديها إجراءات وعمليات داخلية لتقييم مدى كفاية رأس المال بوجه عام بالنسبة لمحفظة‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .8.4‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير في حالة نقص نسبة الحد األدنى لرأس المال لدى هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .8.5‬التأكد من أن هذه البرامج لديها سياسات وعمليات كافية لتحديد وتصنيف األصول التي تنطوي على مشكالت مع‬ ‫تكوين المخصصات الالزمة لها وإدارتها‪.‬‬ ‫‪ .8.6‬تقييم وتقييد األنشطة ذات الصلة بالسياسات كي ما تكون قاصرة على تلك التي تم حصرها على نحو صريح في‬ ‫النظام األساسي والقانون وموازنات المالية العامة‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج يحدد المساءلة الرقابية على نحو منفصل تمامًا عن الملكية واإلدارة؟‬ ‫‪ .2‬هل لدى جهة اإلشراف والرقابة مسؤوليات وأهداف واضحة؟‬ ‫‪ .3‬هل جهة اإلشراف والرقابة الصالحيات الالزمة حسب مقتضيات القانون إلنفاذ المعايير التحوطية‪ ،‬وتأمين اإلجراءات‬ ‫التصحيحية إن دعت الضرورة إلى ذلك‪ ،‬ويشمل ذلك سلطة تقديم االعتراضات واستصدار قرارات وأوامر إدارية ضد‬ ‫األنشطة غير المسموح بها في حالة الوقوف على مثل هذه األنشطة؟‬ ‫‪ .4‬هل جهة الرقابة واإلشراف على القطاع المالي ممنوحة صالحيات اإلشراف والرقابة؟‬ ‫‪ .5‬هل لدى جهة اإلشراف والرقابة التمويل الكافي واإلمكانات الالزمة لتنفيذ مهامها؟‬ ‫‪ .6‬هل تتم أعمال الرقابة واإلشراف وفق طبيعة ومخاطر المنتجات والخدمات المقدمة من هذه البرامج (برامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية)؟‬ ‫‪ .7‬هل يتضمن اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس المال لهذه البرامج؟‬ ‫‪ .8‬هل جهة اإلشراف والرقابة تتمتع بالسلطات والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .8.1‬التأكد من أن هذه البرامج لديها إطار سليم لحوكمة الشركات يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .8.2‬التأكد من هذه البرامج لديها عمليات وإجراءات‪ ،‬وسياسات‪ ،‬واستراتيجيات مالئمة إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .8.3‬التأكد من هذه البرامج لديها إجراءات وعمليات داخلية لتقييم مدى كفاية رأس المال بوجه عام بالنسبة لمحفظة‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .8.4‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير في حالة نقص نسبة الحد األدنى لرأس المال لدى هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .8.5‬التأكد من أن هذه البرامج لديها سياسات وعمليات كافية لتحديد وتصنيف األصول التي تنطوي على مشكالت مع‬ ‫تكوين المخصصات الالزمة لها وإدارتها‪.‬‬ ‫‪ .8.6‬ضمان قيام هذه البرامج بتلك األنشطة المحددة على نحو واضح في النظام األساسي والقانون وموازنات المالية‬ ‫العامة؟‬ ‫حوكمة الشركات وإدارة المخاطر‬ ‫المبدأ ‪ :5‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج نطاق اختصاص محدد على نحو واضح وتتم مساندته باستراتيجيات وأهداف‬ ‫تشغيلية تتوافق مع أهداف السياسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرورة أن ينص التشريع المنشئ لهذه البرامج بوضوح وصراحة على نطاق اختصاص واضح لهذه البرامج‬ ‫‪ .2‬يجب أن يتضمن نطاق اختصاص هذه البرامج‪ ،‬على األقل‪ ،‬المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة واألنشطة الرئيسية‬ ‫لخطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يكون هناك إجراءات محددة على نحو صريح وشفافة ألعمال مراجعة واستعراض نطاق اختصاص هذه‬ ‫البرامج بهدف تقييم مدى استمرارية تطابقها مع متطلبات الواقع‪.‬‬ ‫‪ .4‬على هذه البرامج إعداد استراتيجيات مهيأة وبرامج وخطط محددة لمجموعات وقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المستهدفة وفق السياسات واإلجراءات المحددة على نحو واضح وبالتوافق مع نطاق اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن تتضمن استراتيجيات هذه البرامج أهداف تشغيل وعمليات محددة وقابلة للقياس لضمان أن هذه البرامج تعمل‬ ‫على نحو جيد ويتسم باالستدامة المالية‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل القانون أو المرسوم المنشئ لهذه البرامج يتضمن نطاق اختصاص واضح وصريح لها؟‬ ‫‪ .2‬هل يحدد نطاق اختصاص هذه البرامج‪ ،‬على األقل‪ ،‬المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة واألنشطة الرئيسية لخطط‬ ‫وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية؟‬ ‫‪ .3‬هل هناك آلية صريحة وشفافة متضمنة في اإلطار القانوني والتنظيمي لتقييم مدى توافق نطاق اختصاص هذه البرامج‬ ‫مع متطلبات الواقع بصورة دورية؟‬ ‫‪ .4‬هل لدى هذه البرامج استراتيجيات مهيأة واضحة وبرامج محددة خاصة بالقطاعات والمجموعات المستهدفة؟‬ ‫‪ .5‬هل لدى هذه البرامج أهداف تشغيل محددة وقابلة للقياس مرتبطة بهذه االستراتيجيات؟‬ ‫المبدأ ‪ :6‬ضرورة أن يكون لدى هذه البرامج هيكل سليم لحوكمة الشركات‪ ،‬مع وجود مجلس إدارة مستقل ويتمتع بالكفاءة‬ ‫المطلوبة يتم تعيينه وفق معايير محددة على نحو واضح‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرورة أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي أو النظام األساسي أو أي وثيقة تأسيسية أخرى إطار حوكمة الشركات‬ ‫الخاص بهذه البرامج‪ ،‬مع ضمان تقسيم األدوار والمسؤوليات على نحو مالئم‪ ،‬ال سيما‪ ،‬بين الحكومة والجهة المالكة‪،‬‬ ‫وجهة اإلشراف والرقابة‪ ،‬ومجلس إدارة وإدارة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج على نحو تفصيلي إجراءات منتظمة وشفافة لتعيين‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضرورة وجود سياسية واضحة تحدد الحد األدنى من معايير الكفاءة لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب أن تكون مدة والية مجلس اإلدارة ثابتة‪ ،‬ويجب أن يعمل المجلس لصالح البرنامج‪ ،‬دون تضارب مصالح‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن يضم المجلس أعضاء مستقلين ال انتماءات لهم من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج إطار مالئم لحوكمة الشركات موضح على نحو تفصيلي في وثائقها التأسيسية؟‬ ‫‪ .2‬هل يتضمن اإلطار القانوني والتنظيمي المنشئ لهذه البرامج إجراءات واضحة وشفافة لتعيين مجلس اإلدارة؟‬ ‫‪ .3‬هل توجد سياسة تحدد الحد األدنى من المعايير لضمان قدرة مجلس اإلدارة من الناحية الفنية وأنه يتصرف باستقاللية؟‬ ‫‪ .4‬هل مدة والية أعضاء مجلس إدارة البرنامج ثابتة؟‬ ‫‪ .5‬هل يجب أن يضم المجلس أعضاء مستقلين ال انتماءات لهم من القطاع الخاص؟‬ ‫المبدأ ‪ :7‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار سليم للرقابة الداخلية لحماية سالمة وكفاءة العمليات والحوكمة‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن تضع إدارة هذه البرامج نظامًا قويًا للرقابة الداخلية لضمان أن إجراءات وعمليات النشاط واألنشطة األخرى‬ ‫الخاصة بها تتم على نحو يتسق مع هيكل الحوكمة لديها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يقوم مجلس اإلدارة أو أي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة بالمراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية الذي وضعته‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تكون لدى البرنامج إدارة للمراجعة الداخلية واالمتثال‪.‬‬ ‫‪ .4‬ويجب أن تتبع إدارة المراجعة الداخلية واالمتثال مجلس اإلدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن تكون إدارة المراجعة واالمتثال قادرة على تنفيذ التحقيقات التي تتم ألغراض خاصة بنا ً‬ ‫ء على طلب مجلس‬ ‫اإلدارة أو اللجنة المختصة التابعة لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب أن تتمتع إدارة المراجعة الداخلية واالمتثال بالصالحيات والسلطات الالزمة لضمان أن القضايا المثارة في‬ ‫التحقيقات ستتم معالجتها‪ ،‬وإن لزم األمر‪ ،‬سيتم تصعيدها لمجلس اإلدارة أو لجنة مجلس اإلدارة المختصة‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج نظام للرقابة الداخلية؟‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .2‬هل نظام المراجعة الداخلية الذي وضعته اإلدارة تتم مراجعته بصورة دورية من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس‬ ‫اإلدارة المختصة؟‬ ‫‪ .3‬هل لدى هذه البرامج إدارة للمراجعة الداخلية واالمتثال؟‬ ‫‪ .4‬هل تتبع إدارة المراجعة الداخلية واالمتثال مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس اإلدارة المختصة؟‬ ‫‪ .5‬هل لدى إدارة المراجعة واالمتثال صالحيات تنفيذ التحقيقات التي تجري بنا ً‬ ‫ء على طلب مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس‬ ‫اإلدارة المختصة؟‬ ‫‪ .6‬هل لدى إدارة الرقابة الداخلية واالمتثال الصالحيات والسلطات الالزمة لضمان التعامل مع أي قضية تثار أثناء التحقيقات‬ ‫بصورة رسمية؟‬ ‫المبدأ ‪ :8‬ضرورة أن يكون لهذه البرامج إطار فعال وشامل إلدارة مخاطر المنشآت ومؤسسات األعمال يحدد المخاطر‬ ‫ذات الصلة بالعمليات ويعمل على تقييمها وإدارتها‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن تعتمد هذه البرامج إطارً ا سليمًا إلدارة مخاطر المنشآت كجزء من بيئة الرقابة الداخلية لديها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة إطار إدارة مخاطر المنشآت‪ ،‬الذي يجب أن يخضع لمراجعة دورية لتقييم مدى استمرارية‬ ‫تطابقه مع متطلبات الواقع‪.‬‬ ‫‪ .3‬على نحو مثالي‪ ،‬يجب أن تتبنى هذه البرامج نظامًا مالئمًا لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية وتلك الخاصة بحوكمة‬ ‫الشركات المرتبطة بنشاط الضمانات الخاص بها‪.‬‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫‪ .4‬يتعين على هذه البرامج تبني إطار شامل إلدارة مخاطر االئتمان بناء على أساليب كمية ونوعية‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن يحدد وينفذ إطار إدارة مخاطر االئتمان مجموعة من حدود التعرض للمخاطر ذات الصلة (حسب القطاع‬ ‫الفرعي‪ ،‬والمنطقة الجغرافية‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويجب أن تستخدم هذه البرامج أي أساليب متاحة ومالئمة للتخفيف من مخاطر االئتماني‪ ،‬مثل الضمانات المقابلة إلدارة‬ ‫مخاطر التركز‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب أن تتبنى هذه البرامج أن سياسات وممارسات سليمة لتقييم الضمانات‪.‬‬ ‫مخاطر السيولة والسوق‬ ‫‪ .8‬يجب أن تقوم هذه البرامج بوضع إطار سليم إلدارة مخاطر السيولة والسوق لضمان قدرتها على الوفاء بالمطالبات‬ ‫والتحوط مقابل الحركات المعاكسة في أسعار السوق‪.‬‬ ‫‪ .9‬يجب أن يتضمن إطار إدارة مخاطر السيولة ترتيبات الحوكمة الموثوقة‪ ،‬ونظم معلومات اإلدارة‪ ،‬وتحليل متطلبات‬ ‫السيولة‪ ،‬والتخطيط للطوارئ‪.‬‬ ‫‪ .10‬يجب أن يكون لدى هذه البرامج سياسة لالستثمار تتسم بالشفافية وتحدد فئات األصول المسموح بها‪ ،‬وتتيح إرشادات‬ ‫حول مخاطر التركز من خالل التعرض لفرادى المخاطر‪ ،‬ووضع السيولة‪ ،‬والتركز القطاعي والجرافي‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مخاطر التشغيل والعمليات‬ ‫‪ .11‬يجب أن تتبنى هذه البرامج إطارً ا لمخاطر التشغيل والعمليات يحدد بوضوح خطوط المسؤولية‪ ،‬وفصل الواجبات‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬وآليات رقابة موثوقة‪.‬‬ ‫‪ .12‬يجب أن يكون لدى هذه البرامج مدونات لقواعد السلوك وسياسات للتوظيف لضمان السلوك المهني واألخالقي من‬ ‫جانب الموظفين المشاركين في عمليات البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .13‬يجب أن تضع هذه البرامج خطة الستئناف النشاط واالستمرار فيه لضمان أنها قادرة على االستمرار في عملياتها في‬ ‫حالة األعطال التكنولوجية أو الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج إطار إلدارة مخاطر المنشآت؟‬ ‫‪ .2‬هل يستلزم إطار إدارة مخاطر المنشآت موافقة مجلس اإلدارة‪ ،‬والتقييم الموضعي له من جانبه بصفة دورية؟‬ ‫‪ .3‬هل لدى هذه البرامج إطار لتحديد وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية وتلك الخاصة بحوكمة الشركات المرتبطة‬ ‫بأنشطتها؟‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫‪ .4‬هل لدى هذه البرامج نظام إلدارة مخاطر االئتمان يعتمد على أساليب تحليل كمية ونوعية؟‬ ‫‪ .5‬هل لدى هذه البرامج إطار إلدارة مخاطر االئتمان يتضمن مجموعة من حدود التعرض للمخاطر ذات الصلة على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ .5.1‬القطاع الفرعي للنشاط؟‬ ‫‪ .5.2‬المنطقة الجغرافية؟‬ ‫‪ .5.3‬أمور أخرى؟‬ ‫‪ .6‬هل تستخدم هذه البرامج أساليب للتخفيف من مخاطر االئتمان إلدارة مخاطر التركز؟‬ ‫‪ .7‬هل لدى هذه البرامج سياسات لتقييم الضمانات؟‬ ‫مخاطر السيولة والسوق‬ ‫‪ .8‬هل لدى هذه البرامج إطار إلدارة مخاطر السيولة والسوق؟‬ ‫‪ .9‬هل إطار إدارة مخاطر السيولة والسوق يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .9.1‬ترتيبات واضحة للحوكمة تتضمن تقسيم المسؤوليات بين الوظائف المعنية؟‬ ‫‪ .9.2‬نظم معلومات اإلدارة؟‬ ‫‪ .9.3‬تحليل متطلبات السيولة؟‬ ‫‪ .9.4‬تخطيط الطوارئ‪( ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تسهيالت ائتمانية بديلة بشروط ميسورة من الحكومة)؟‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .10‬هل هناك سياسة استثمار تتيح إرشادات وتوجيهات حول االستثمارات المسموح بها لرأس مال هذه البرامج‪ ،‬ومخاطر‬ ‫التركز‪ ،‬ووضعية السيولة‪ ،‬والتركز القطاعي والجغرافي؟‬ ‫مخاطر التشغيل والعمليات‬ ‫‪ .11‬هل هناك إطار إلدارة مخاطر التشغيل والعمليات؟‬ ‫‪ .12‬هل حددت هذه البرامج مدونات لقواعد السلوك وسياسات للتوظيف؟‬ ‫‪ .13‬هل لدى هذه البرامج خطة الستئناف النشاط أو االستمرار فيه؟‬ ‫إطار التشغيل والعمليات‬ ‫المبدأ ‪ :9‬ضرورة أن تتبنى هذه البرامج معايير أهلية وتأهيل شفافة ومحددة على نحو واضح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والمقرضين واألدوات االئتمانية‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن تتبنى هذه البرامج معايير أهلية واضحة لتوجيه عملياتها وفق نطاق اختصاصها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب تعميم معايير األهلية المشار إليها على الجمهور‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب مراجعة معايير األهلية المشار إليها بصورة دورية‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب أن تتبنى هذه البرامج قواعد تأهيل للشركاء من المقرضين بناء على معايير موضوعية‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن توضح هذه البرامج نوعية األداة االئتمانية المستهدفة‪ ،‬أي تمويل االستثمار و‪/‬أو تمويل رأس المال العامل‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب أن تقدم هذه البرامج ضمانات لكل من رأس المال العامل وتمويل االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب أن تغطي هذه البرامج أصل مبلغ القرض لألداة االئتمانية األساسية والفوائد غير المدفوعة في نطاق محدود‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج معايير أهلية واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة؟‬ ‫‪ .2‬هل يتم تعميم معايير األهلية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على الجمهور؟‬ ‫‪ .3‬هل تتم المراجعة الدورية لمعايير األهلية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة للتحقق من مدى ارتباطها‬ ‫بالواقع؟‬ ‫‪ .4‬هل تبنت هذه البرامج قواعد تأهيل للشركاء من المقرضين بناء على معايير موضوعية؟‬ ‫‪ .5‬هل األداة االئتمانية التي تستهدفها هذه البرامج‪ ،‬أي تمويل االستثمار و‪/‬أو تمويل رأس المال العامل‪ ،‬محددة بوضوح‬ ‫في وثائق السياسات والوثائق القانونية المناسبة؟‬ ‫‪ .6‬هل تقدم هذه البرامج ضمانات لكل من رأس المال العامل وتمويل االستثمار؟‬ ‫‪ .7‬هل الضمانات المصدرة من هذه البرامج تغطي أصل مبلغ القرض لألداة االئتمانية األساسية وجز ً‬ ‫ء من الفوائد غير‬ ‫المدفوعة؟‬ ‫‪32‬‬ ‫المبدأ ‪ :10‬يجب أن يعكس نهج تقديم الضمانات الخاص بهذه البرامج على نحو مالئم المفاضلة بين االنتشار واآلثار‬ ‫اإلضافية واالستدامة المالية مع أخذ في الحسبان مستوى تطور القطاع المالي في البلد المعني‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن ينطوي اختيار نهج التقديم على تحليل للمفاضلة بين االنتشار واآلثار اإلضافية واالستدامة المالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬بوجه عام‪ ،‬يُفضل استخدام النهج الفردي للقروض الكبيرة نسبيًا أو عندما يُستخدم الضمان لمساندة مشروع محدد مقدم‬ ‫من المنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪.‬‬ ‫‪ .3‬بوجه عام‪ ،‬يُفضل استخدام نهج المحفظة للقروض الصغيرة نسبيًا أو عندما يتم تشجيع نوعية محددة من المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬على سبيل المثال المنشآت في مراحلها األولى أو التي تملكها نساء‪ ،‬بغض النظر عن المشروع‬ ‫المحدد المقدم‬ ‫‪ .4‬يجب أن يكون النهج الفردي األسلوب هو األسلوب الوحيد الذي يتم التركيز عليه في البلدان تتفشى ظاهرة إخفاق‬ ‫األسواق وظهور أوجه القصور فيها‪ ،‬ويكون القطاع المالي غير قادر أو غير راغب في الدخول في معامالت مع‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة على نطاق واسع‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل اختيار نهج تقديم الضمانات الخاص بهذه البرامج يأخذ في الحسبان أهداف سياسات هذه البرامج فيما يتعلق باالنتشار‬ ‫واآلثار اإلضافية واالستدامة المالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬هل يتم اعتماد النهج الفردي للقروض الكبيرة نسبيًا أو عندما يكون هناك تشديد على المشروع المحدد الذي تقدمه المنشأة‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المقترضة؟‬ ‫‪ .3‬هل يتم اعتماد نهج المحفظة للقروض الصغيرة نسبيًا أو عندما يكون هناك تشديد على تشجيع نوعية محددة من المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة؟‬ ‫‪ .4‬هل النهج الفردي له ما يبرره بسبب انتشار ظاهرة إخفاق األسواق وجوانب القصور فيها أو وجود درجة متدنية من‬ ‫التعقيد في القطاع المالي؟‬ ‫المبدأ ‪ :11‬ضرورة أن تكون الضمانات المصدرة بمعرفة هذه البرامج جزئية‪ ،‬مما يتيح الحوافز الصحيحة للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المقترضة والمقرضين‪ ،‬كما يجب أن تكون مصممة لضمان االمتثال لمتطلبات الحيطة والحذر ذات الصلة‬ ‫الخاصة بالمقرضين‪ ،‬ال سيما‪ ،‬متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أال تقل نسبة التغطية عن ‪ 50‬في المائة‪ ،‬بما يسمح بتقاسم المخاطر على نحو مناسب بين هذه البرامج والمقرضين‬ ‫والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويجب توضيح نسبة تغطية الضمانات على نحو جلي في االتفاقيات التعاقدية بين البرنامج والمقرض‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن توضح االتفاقيات التعاقدية بين البرنامج والمقترض هل يجري تقاسم خسائر القروض على أساس من المساواة‬ ‫بين البرنامج والمقرض‪ ،‬أم هل يغطي البرنامج الخسارة األولى‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب أن تعتمد نسبة تغطية الضمانات على مجموعات وقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬يمكن منح تغطية أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاعات لديها إمكانات أعلى لتهيئة فرص‬ ‫عمل أو الحفاظ على هذه الفرص أو الشركات التي في مراحلها األولى)‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن تكون نسبة تغطية الضمانات دالة لنهج تقديم القروض الذي تستخدمه هذه البرامج‪ ،‬مع نسبة تغطية أقل في‬ ‫إطار نهج المحفظة مقارنة بالنهج الفردي‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب أن تكون البرامج قادرة على تعديل نسبة تغطية الضمانات الخاصة بها كي تظهر تاريخ خسائرها االئتمانية‬ ‫وتطورات ومستجدات السوق الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب أن تتضمن الضمانات المقدمة من البرنامج الشروط واألحكام الموضحة بصورة جلية في االتفاقيات التعاقدية مع‬ ‫المقرض‪ .‬وهذه الشروط واألحكام يجب أن تمتثل للقواعد التحوطية المنظمة ألساليب التخفيف من مخاطر‪ ،‬نظرً ا ألنها‬ ‫تنطبق على المقرض‪ ،‬بهدف التخفيف من متطلبات رأس المال على المقرض‪.‬‬ ‫‪ .8‬ويجب أن تمتثل الضمانات المصدرة من هذه البرامج أيضًا مع القواعد التحوطية لتصنيف خسائر القروض ومتطلبات‬ ‫تكوين مخصصات خسائر القروض بالنسبة لألصول المضمونة كما هو مطبق على المقرضين‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل تعادل نسبة التغطية ‪ 50‬في المائة أو تزيد عنها‪ ،‬بما يسمح بتقاسم المخاطر على نحو مناسب بين هذه البرامج‬ ‫والمقرضين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترضة؟‬ ‫‪ .2‬هل نسبة تغطية الضمانات موضحة على نحو جلي في االتفاقيات التعاقدية بين البرنامج والمقرض؟‬ ‫‪ .3‬هل االتفاقيات التعاقدية تحدد هل يجري تقاسم الخسائر على أساس من المساواة بين البرنامج والمقرض‪ ،‬أم هل يغطي‬ ‫البرنامج الخسارة األولى؟‬ ‫ء على مجموعات وقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة حتى‬ ‫‪ .4‬هل يتم تحديد نسبة تغطية الضمانات بنا ً‬ ‫يتسنى تطبيق نسب تغطية مختلفة على برامج مختلفة؟‬ ‫ء على نهج تقديم الضمانات المستخدم من قبل هذه البرامج حتى يتسنى تطبيق‬‫‪ .5‬هل يتم تحديد نسبة تغطية الضمانات بنا ً‬ ‫نسب تغطية مختلفة على أسليب تقديم مختلفة؟‬ ‫‪ .6‬هل هذه البرامج قادرة على تعديل نسبة تغطية الضمانات الخاصة بها كي تظهر تاريخ خسائرها االئتمانية وتطورات‬ ‫ومستجدات السوق الخارجية؟‬ ‫‪ .7‬هل الضمانات المقدمة من البرنامج تتضمن الشروط واألحكام التي تمتثل للقواعد التحوطية المنظمة ألساليب التخفيف‬ ‫من مخاطر االئتمان للتخفيف من األعباء الرأسمالية على المقرض؟‬ ‫ً‬ ‫شروطا وأحكامًا تمتثل للقواعد التحوطية ألغراض تصنيف خسائر‬ ‫‪ .8‬هل الضمانات المقدمة من هذه البرامج تتضمن‬ ‫القروض ومتطلبات تكوين مخصصات خسائر القروض بالنسبة لألصول المضمونة للمقرض؟‬ ‫المبدأ ‪ :12‬ضرورة أن تتبنى هذه البرامج سياسية تسعير تستند إلى المخاطر وتتسم بالشفافية واالتساق لضمان االستدامة‬ ‫المالية والجاذبية لبرنامج الضمانات بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقرضين‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب أن تقوم هذه البرامج بتحميل أتعاب ورسوم للضمانات التي تقوم بتقديمها بنا ً‬ ‫ء على درجة مخاطر الضمانات‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن تتسم سياسية التسعير بالشفافية كما يجب أن تكون مقننة في وثائق عمليات هذه البرامج‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تتناسب قيمة األتعاب والرسوم مع هدف االستدامة المالية لهذه البرامج‪ ،‬مع جذب اهتمام كل من المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المقترضة والمقرضين‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .4‬يجب دائمًا فرض الرسوم واألتعاب على المبلغ المضمون‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب أن تكون البرامج قادرة على تعديل سياسة التسعير الخاصة بها بنا ً‬ ‫ء على تاريخ خسائرها االئتمانية وتطورات‬ ‫ومستجدات السوق‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج سياسة تسعير بنا ً‬ ‫ء على المخاطر‪ ،‬أي نظام أتعاب ورسوم تتم معايرته بناء على درجة مخاطر‬ ‫الضمانات المقدمة؟‬ ‫‪ .2‬هل تتسم سياسية التسعير الخاصة بهذه البرامج بالشفافية‪ ،‬وهل هي محددة على نحو واضح في وثائق التشغيل والعمليات‬ ‫ذات الصلة؟‬ ‫‪ .3‬هل تكفي قيمة األتعاب والرسوم لضمان تحقيق هدف االستدامة المالية لهذه البرامج‪ ،‬مع جذب اهتمام كل من المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المقترضة والمقرضين؟‬ ‫‪ .4‬هل األتعاب والرسوم المقررة على قيمة القرض مضمونة؟‬ ‫‪ .5‬هل سياسة التسعير مرنة بدرجة كافية للسماح لهذه البرامج بتعديل رسومها وأتعابها بنا ً‬ ‫ء على تاريخ خسائرها االئتمانية‬ ‫ومستجدات وتطورات السوق؟‬ ‫المبدأ ‪ :13‬ضرورة أن تتسم إجراءات إدارة المطالبات بالكفاءة‪ ،‬والتوثيق الواضح‪ ،‬والشفافية‪ ،‬مما يتيح الحوافز السترداد‬ ‫خسائر القروض‪ ،‬كما يجب أن تتوافق مع اإلطار القانوني والتنظيمي للبلد المعني‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫يجب أن توضح االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض بصورة قاطعة الظروف الدقيقة والمحددة التي بنا ً‬ ‫ء‬ ‫عليها يمكن أن يقدم المقرض مطالبة في حالة تخلف المنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة عن السداد‪.‬‬ ‫يجب أن تحدد الظروف التي تستدعي تقديم مطالبة المدة القصوى بعد أو ل دفعة (دفعات) لم ُ‬ ‫تسدد من قبل المنشأة‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المقترضة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشروطا باتخاذ إجراء قانوني ضد المنشأة الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ال يجب أن يكون تقديم مطالبة من جانب المقرض‬ ‫المقترضة‪.‬‬ ‫يجب أن توضح االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض الشروط واألحوال التي تكون فيها مطالبة ما مقبولة‪،‬‬ ‫مع إمكانية دفع المبالغ المستحقة وتسويتها‪.‬‬ ‫يجب أن تحدد االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض قيمة الفوائد غير المسددة التي يغطيها الضمان المصدر‬ ‫من هذه البرامج‪.‬‬ ‫ال بد من وجود إطار زمني لتسوية المطالبات‪.‬‬ ‫يجب أن تحدد االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض بالتفصيل إجراءات استرداد الخسائر بعد المطالبات‪.‬‬ ‫يجب توثيق عملية الحلول (إحالل دائن محل آخر) الخاصة بالقرض على نحو واضح مع إمكانية إنفاذ ذلك قانو ًنا عندم‬ ‫تتولى هذه البرامج مسؤولية استرداد الدين‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض توضح بالتفصيل بصورة قاطعة الظروف الدقيقة والمحددة التي بنا ً‬ ‫ء‬ ‫عليها يمكن أن يقدم المقرض مطالبة؟‬ ‫‪ .2‬هل تحدد الظروف التي تستدعي تقديم مطالبة المدة القصوى بعد أو ل دفعة (دفعات) لم ُ‬ ‫تسدد من قبل المنشأة الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المقترضة؟‬ ‫‪ .3‬هل يمكن للمقرض أن يقدم مطالبة للبرنامج قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشأة الصغيرة والمتوسطة المقترضة؟‬ ‫‪ .4‬هل االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض توضح بصورة قاطعة الشروط واألحوال التي تكون فيها مطالبة ما‬ ‫مقبولة‪ ،‬مع إمكانية دفع المبالغ المستحقة وتسويتها؟‬ ‫‪ .5‬هل االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض تحدد قيمة الفوائد غير المسددة التي يغطيها الضمان المصدر من‬ ‫هذه البرامج؟‬ ‫‪ .6‬هل االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض تحدد إطارً ا زمنيًا لتسوية المطالبات؟‬ ‫‪ .7‬هل تحدد االتفاقيات التعاقدية بين هذه البرامج والمقرض بالتفصيل إجراءات استرداد الخسائر بعد المطالبات‪.‬‬ ‫بدال من المقرض‪ ،‬هل يتم توثيق عملية الحلول (إحالل دائن محل‬ ‫‪ .8‬عندما تتولى هذه البرامج مسؤولية استرداد الدين ً‬ ‫ً‬ ‫آخر) الخاصة بالقرض على نحو واضح مع إمكانية إنفاذ ذلك قانونا؟‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫المبدأ ‪ :14‬ضرورة أن تخضع هذه البرامج لمتطلبات صارمة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية‪ ،‬مع ضرورة مراجعة‬ ‫قوائمها المالية من قبل مراقب حسابات خارجي‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬يجب على هذه البرامج إعداد قوائم مالية واإلفصاح عنها سنويًا على األقل‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المعمول بها في البلد المعني المطبقة على منشآت القطاع الخاص المالية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ .3‬على هذه البرامج مراجعة قوائمها المالية من قبل مراجع حسابات خارجي يمثل مكتب مراجعة مهني ومعتمد‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل تقوم هذه البرامج بإعداد قوائم مالية واإلفصاح عنها سنويًا على األقل؟‬ ‫‪ .2‬هل يتم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المعمول بها في البلد المعني المطلوبة من منشآت القطاع الخاص‬ ‫المالية المحلية؟‬ ‫‪ .3‬هل تتم مراجعة القوائم المالية لهذه البرامج من قبل مكتب مراجعة خارجي (مراقب حسابات خارجي)؟‬ ‫المبدأ ‪ :15‬ضرورة أن تقوم هذه البرامج باإلفصاح الدوري للجمهور عن المعلومات غير المالية ذات الصلة بعملياتها‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرورة أن تقوم هذه البرامج باإلفصاح السنوي للجمهور عن المعلومات غير المالية ذات الصلة بعملياتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬على البرنامج اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بهيكل حوكمة الشركات لديه‪ ،‬ويشمل ذلك لجان مجلس اإلدارة‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪ ،‬والسياسات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على غرار شركات القطاع الخاص‪ ،‬يجب على هذه البرامج اإلفصاح عما يُدفع بصورة فردية ومجمعة ألعضاء مجلس‬ ‫ء على تصرف هذه المبالغ‪.‬‬ ‫اإلدارة‪ ،‬والرئيس التنفيذي للبرنامج‪ ،‬والسياسة التي بنا ً‬ ‫‪ .4‬يجب على هذه البرامج اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬ووضعهم الوظيفي الحالي‪ ،‬وغير ذلك من شؤون اإلدارة‬ ‫والمديرين‪ ،‬وحضور جلسات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫‪ .5‬في حالة اعتماد نموذج ملكية مشترك‪ ،‬على هذه البرامج اإلفصاح عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين أصحاب حقوق‬ ‫األقلية‪ ،‬وأي حقوق خاصة تحتفظ بها الحكومة أو الجهة المالكة‪.‬‬ ‫‪ .6‬في حالة نموذج الملكية المشتركة‪ ،‬على هذه البرامج اإلفصاح عن أي اتفاقية بين الحكومة ومساهمي القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل تقوم هذه البرامج بإعداد تقارير واإلفصاح للجمهور عن المعلومات غير المالية مرة على األقل كل سنة‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك‪ ،‬كحد أدنى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬االلتزامات والتعهدات االجتماعية التي تمت؟‬ ‫‪ .1.2‬النواتج االجتماعية واالقتصادية؟‬ ‫‪ .1.3‬أي ارتباطات ومعامالت جوهرية دخلت فيها هذه البرامج نتيجة وضعها كمؤسسة مملوكة للحكومة؟‬ ‫‪ .2‬هل تقوم هذه البرامج باإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بهيكل الحوكمة لديها؟‬ ‫‪ .3‬هل تقوم هذه البرامج باإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بما يُدفع بصورة فردية ومجمعة ألعضاء مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫والرئيس التنفيذي للبرنامج؟‬ ‫‪ .4‬هل تقوم هذه البرامج باإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بمجلس اإلدارة‪ ،‬والتي تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .4.1‬تشكيل المجلس؟‬ ‫‪ .4.2‬الخلفية العامة ألعضاء؟‬ ‫‪ .4.3‬الحالة الوظيفية الحالية ألعضائه؟‬ ‫‪ .4.4‬األمور المتعلقة بالمديرين واإلدارة؟‬ ‫‪ .4.5‬حضور جلسات المجلس ولجانه؟‬ ‫‪ .5‬هل تفصح هذه البرامج عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين أصحاب حقوق األقلية‪ ،‬وأي حقوق خاصة تحتفظ بها‬ ‫الحكومة؟‬ ‫‪ .6‬هل تفصح هذه البرامج عن ي اتفاقية بين الحكومة ومساهمي القطاع الخاص؟‬ ‫‪37‬‬ ‫المبدأ ‪ :16‬ضرورة التقييم المنهجي المنتظم والدوري ألداء هذه البرامج‪ ،‬ال سيما ما يتعلق باالنتشار واآلثار اإلضافية‬ ‫واالستدامة المالية‪ ،‬مع اإلفصاح للجمهور عن نتائج هذا التقييم‪.‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫‪ .1‬ضرورة أن تقوم هذه البرامج بوضع إطار للرصد والتقييم لتقييم أداء عملياتها على نحو شامل ومنهجي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب على هذه البرامج إجراء تقييم شامل ألدائها مرة كل ‪ 5- 3‬سنوات على األقل‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تقوم هذه البرامج باإلفصاح عن المنهجية المستخدمة في تقييم أدائها ونتائج التقييم؟‬ ‫‪ .4‬يجب أن يتضمن تقييم أداء هذه البرامج تقييمًا لمدى االنتشاء‪ ،‬أي قدرة هذه البرامج على تلبية الطلب على القروض‬ ‫المضمونة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال بد من تقييم أثر هذه البرامج من خالل قياس وتقييم اآلثار اإلضافية المالية واالقتصادية لها بنا ً‬ ‫ء على منهجيات البحث‬ ‫القائمة والمعتمدة على نطاق واسع‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجب أن يتضمن إطار تقييم أداء هذه البرامج تقييمًا الستدامتها المالية‪.‬‬ ‫األسئلة الرئيسية‬ ‫‪ .1‬هل لدى هذه البرامج إطار لتقييم أداء عملياتها على نحو شامل ومنهجي؟‬ ‫‪ .2‬هل تقوم هذه البرامج بإجراء تقييم شامل ألدائها مرة كل ‪ 5- 3‬سنوات على األقل؟‬ ‫‪ .3‬هل تقوم هذه البرامج باإلفصاح عن المنهجية المستخدمة في تقييم أدائها مع النتائج والتقييم العام؟‬ ‫ً‬ ‫تحليال لمدى انتشارها‪ ،‬ويتضمن ذلك على األقل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .4‬هل يشمل تقييم أداء هذه البرامج‬ ‫‪ .4.1‬عدد الضمانات المصدرة؟‬ ‫‪ .4.2‬قيمة الضمانات القائمة؟‬ ‫ً‬ ‫تحليال آلثارها اإلضافية المالية واالقتصادية‪ ،‬ويشمل ذلك كحد أدنى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .5‬هل يشمل تقييم أثر هذه البرامج‬ ‫‪ .5.1‬تدفقات القروض والتسهيالت االئتمانية اإلضافية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة نتيجة لعمليات هذه‬ ‫البرامج؟‬ ‫‪ .5.2‬أثر عمليات هذه البرامج على تهيئة فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة؟‬ ‫‪ .6‬هل يتضمن تقييم أداء هذه البرامج تقييمًا الستدامتها المالية؟‬ ‫‪38‬‬ ‫ملحق‪ :‬نموذج تقييم تنفيذ هذه المبادئ‬ ‫يقدم هذا الجزء إرشادات وتوجيهات ونموذجً ا لتنظيم ومنهجية تقارير التقييم التي يوصي بها فريق العمل الستخدامها من‬ ‫قبل خبراء التقييم في العمل التشخيصي‪ ،‬ويشمل ذلك التقييمات الذاتية من قبل بلد ما‪ .‬ويجب تقسيم تقييم التقرير إلى ‪ 6‬أجزاء‬ ‫على النحو التالي‪( :‬أ) قسم عام يقدم معلومات مرجعية عامة؛ (ب) المعلومات والمنهجية المعتمدة؛ (ج) تحليل الشروط‬ ‫المسبقة لتصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج العامة على نحو فعال؛ (د) تقييم تفصيلي لكل مبدأ على حدة؛ (هـ) خطة عمل‬ ‫موصى بها؛ و(و) استجابة وتعليقات السلطات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موجزا لكل قسم من هذه األقسام الستة‪:‬‬ ‫وتقدم الفقرات التالية وص ً‬ ‫فا‬ ‫معلومات مرجعية‬ ‫يصف هذا القسم العام البرامج التي يجري تقييمها والسياق الذي يتم فيه هذا التقييم‪ .‬ويجب أن يوضح هذا القسم أسماء‬ ‫ومؤهالت خبراء التقييم‪.‬‬ ‫المعلومات والمنهجية‬ ‫يجب أن يشير هذا القسم إلى أي تقييمات ذاتية قامت بها السلطات والجهات المعنية قبل التقييم وأي استبيان تم استكماله من‬ ‫دا لهذا التقييم‪ .‬كما يجب أن يشير هذا القسم إلى القوانين واللوائح ذات الصلة وأي مستندات ووثائق‬ ‫قبل السلطات استعدا ً‬ ‫أخرى مثل التقارير‪ ،‬والدراسات‪ ،‬والبيانات العامة‪ ،‬ومواقع شبكة اإلنترنت‪ ،‬والتوجيهات المستخدمة لهذا التقييم‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يجب أن يحدد هذا القسم سلطات الطرف المقابل‪ ،‬ويشير‪ ،‬بصورة عامة‪ ،‬إلى مسؤولي هذه البرامج التي جرت‬ ‫معهم المقابالت؛ وغير هؤالء من السلطات الحكومية المعنية؛ واألطراف المقابلة من القطاع الخاص و‪/‬أو الجمعيات‬ ‫والرابطات الخاصة بهذه الصناعة (مثل رابطات العاملين في البنوك‪ ،‬وجمعيات المحاسبين والمراجعين)‪ .‬واخيرً ا‪ ،‬يجب أن‬ ‫يشير هذا القسم إلى العوامل التي تعوق أو تسهل التقييم ــ ال سيما فجوات المعلومات ــ مع إشارة إلى مدى تأثير هذه العوامل‬ ‫على التقييم‪.‬‬ ‫تحليل الشروط المسبقة‬ ‫يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على الشروط المسبقة لتصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج العامة على نحو فعال كما ورد‬ ‫في هذه الوثيقة على النحو التالي‪:‬‬ ‫منظومة لقوانين أنشطة األعمال تتضمن قوانين الشركات وإفالس وإعسار الشركات والعقود والضمانات وحماية‬ ‫‪‬‬ ‫المستهلك والملكية الخاصة والتي تتيح درجة مقبولة من اإلنفاذ وآلية لتسوية النزاعات على نحو عادل‪.‬‬ ‫نظام قضائي مستقل ويتمتع بالكفاءة والكفاية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعة شاملة وجيدة التحديد من معايير ومبادئ المحاسبة‪ ،‬وممارسات مهنية في مجاالت المحاسبة والمراجعة‬ ‫‪‬‬ ‫واألعمال القانونية تخضع لتنظيم جيد‪.‬‬ ‫نظام مالي سليم ومرن قادر على إنشاء وإدارة القروض والتسهيالت االئتمانية على نحو فعال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويجب على خبراء التقييم إيالء اهتمام خاص بمدى كفاية الشروط المسبقة‪ .‬ويتطلب هذا القسم إجراء أعمال مراجعة‬ ‫واستعراض موجزة مختصرة تفي بالغرض عن الحقائق التي تم الوقوف عليها بالنسبة للشروط المسبقة‪ ،‬نظرً ا ألن الخبرات‬ ‫والتجارب أظهرت أن التنفيذ غير الكافي للشروط المسبقة يمكن أن يقوض كفاءة وفعالية هذه البرامج‪ .‬ويجب أن تتبع أعمال‬ ‫مراجعة واستعراض الشروط المسبقة بصرامة البنود التي وردت أعاله‪ ،‬كما يجب أن تقدم المعلومات الضرورية إلعطاء‬ ‫صورة واضحة للقارئ عن هذا التقييم‪.‬‬ ‫ويجب أن يشير تقييم تنفيذ كل مبدأ من المبادئ على حدة إلى هذه المبادئ التي من المرجح أن تتأثر بالشروط الضعيفة‪ .‬وأيًا‬ ‫ما كان األمر‪ ،‬ال ينبغي على خبراء التقييم التعهد بإجراء تقييم الشروط المسبقة بأنفسهم‪ ،‬ألن ذلك يقع خارج نطاق التقييم‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫وال يجب أن تزيد أعمال المراجعة واالستعراض عن فقرة أو فقرتين لكل نوع من الشروط المسبقة‪ ،‬كما يجب أن تعتمد قدر‬ ‫اإلمكان على التقييمات والمؤشرات المتاحة للحد من االجتهاد والرأي الشخصي‪.‬‬ ‫تقييم كل مبدأ على حدة‬ ‫يجب أن يقدم هذا القسم توصي ً‬ ‫فا لهذه البرامج فيما يتعلق بمبدأ محدد مع التعليقات والشروح التي تناقش مستوى التنفيذ‪ .‬ويجب‬ ‫إعداد التقييم حسب النموذج البسيط الموضح أدناه‪ .‬وفي الحاالت التي تقوم فيها السلطات أو هذه البرامج بإعداد تقييم ذاتي‬ ‫أو تقييم ذاتي "بمساعدة خبراء"‪ ،‬عليها أن تستخدم نفس النموذج‪.‬‬ ‫ويأتي تنظيم نموذج التقييم التفصيلي على النحو التالي‪:‬‬ ‫المبدأ (‪( )1‬تكرار لنص المبدأ)‬ ‫الوصف‬ ‫مالحظات‬ ‫المبدأ (‪( )2‬تكرار لنص المبدأ)‬ ‫الوصف‬ ‫مالحظات‬ ‫ويجب أن يتيح قسم "الوصف" في هذا النموذج مالحظات حول الممارسات التي تم الوقوف عليها في البرنامج الذي يجري‬ ‫تقييمه‪ .‬ويجب أن تشير المالحظات إلى القوانين واللوائح وأدلة التشغيل والعمليات ذات الصلة‪ ،‬إلخ‪ ،‬إن أمكن وكان مالئمًا‪،‬‬ ‫ويجب تنظيم الوصف على النحو التالي‪( :‬أ) القوانين واللوائح المساندة؛ (ب) أدلة التشغيل والعمليات والوثائق الداخلية‬ ‫األخرى؛ (ج) القدرات المؤسسية لهذه البرامج؛ و(‪ )4‬األدلة والشواهد على التنفيذ أو عدم التنفيذ‪ .‬ويجب أن يبرز الوصف‬ ‫متى ولماذا ال يمكن إجراء تقييم قضية أساسية على نحو كاف‪( ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا لم يتم تقديم معلومات محددة‪ ،‬أو إذا‬ ‫لم يكن األشخاص الرئيسيون غير موجودين لمناقشة قضايا محددة)‪ .‬وإذا كانت أي قضية من القضايا الرئيسية غير ذات‬ ‫صلة أو ال تنطبق على البرنامج الذي يجري تقييمه‪ ،‬يجب إبراز ذلك‪.‬‬ ‫ويجب استخدام قسم "المالحظات" لمراجعة وشرح األجوبة المقدمة على األسئلة الرئيسية في سياق مبدأ محدد‪ .‬ويجب تنظيم‬ ‫المالحظات والتعليقات على النحو التالي‪( :‬أ) وضعية القوانين واللوائح وتنفيذها؛ (ب) وضعية أدلة التشغيل والعمليات‬ ‫وغيرها من الوثائق الداخلية؛ (ج) وضعية القدرات المؤسسية لهذا البرامج مع االهتمام بصورة خاصة بالهيكل التنظيمي‪،‬‬ ‫والموظفين‪ ،‬وأنظمة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬إلخ؛ و(د) ممارسات التنفيذ‪.‬‬ ‫خطة العمل الموصى بها‬ ‫نظرً ا ألن الشروط المسبقة ليست جز ً‬ ‫ء من هذه المبادئ‪ ،‬ال ينبغي أن يتضمن التقييم توصيات بشأن هذه الشروط المسبقة‪.‬‬ ‫لكن‪ ،‬يجوز أن يشير خبير التقييم إذا كان من المرجح إعاقة معايير التنفيذ الفعالة بسبب نقاط الضعف في هذه الشروط‬ ‫المسبقة‪ .‬وفي هذا القسم يجب حصر الخطوات المقترحة لتحسين تنفيذ هذه المبادئ‪ .‬ويجب أن تكون التوصيات محددة في‬ ‫ضا تقديم شرح بشأن كيف‬ ‫طبيعتها‪ ،‬مع عرضها حسب ترتيب أولويتها في كل حالة من حاالت القصور‪ .‬ومن الممكن أي ً‬ ‫‪40‬‬ ‫يمكن أن يؤدي اإلجراء الموصى به إلى تحسين مستوى التنفيذ‪ .‬ويجب توضيح المسؤولية المؤسسية لكل إجراء مقترح على‬ ‫نحو جلي لمنع التداخل أو االلتباس‪ .‬ويجب عرض هذه المبادئ فقط التي تأتي مع توصيات محددة‪.‬‬ ‫ويأتي نموذج "خطة العمل الموصى بها" على النحو التالي‪:‬‬ ‫خطة العمل الموصى بها لتحسين تنفيذ المبادئ‬ ‫اإلجراءات الموصى باتخاذها‬ ‫المبدأ المرجعي‬ ‫وصف أوجه القصور؛ والتحسينات المقترحة‬ ‫المبدأ (‪)1‬‬ ‫وصف أوجه القصور؛ والتحسينات المقترحة‬ ‫المبدأ (‪)2‬‬ ‫استجابة وتعليقات ومالحظات السلطات‬ ‫يجب أن يتيح خبير التقييم للسلطات المعنية وهذه البرامج التي يجري تقييمها الفرصة لالستجابة لنتائج التقييم‪ ،‬ومن الممكن‬ ‫أن يتضمن ذلك إعطائهم مسودة كاملة مكتوبة للتقييم‪ ،‬وأي اختالفات في الرأي حول نتائج التقييم يجب تحديدها بوضوح‬ ‫وتضمينها في التقرير‪ .‬ونظرً ا ألن التقييم يسمح بمساحة أكبر للحوار بين األطراف المعنية‪ ،‬ينبغي أن يجري فريق التقييم‬ ‫دا من المناقشات مع أصحاب المصلحة واألطراف المعنية أثناء عملية التقييم حتى يتسنى يظهر التقرير المالحظات‬ ‫عد ً‬ ‫والتعليقات والشواغل والمخاوف والتصحيحات الفعلية والواقعية من جانب السلطات وهذه البرامج‪ .‬وأخيرً ا‪ ،‬يجب على هذه‬ ‫البرامج إعداد رد كتابي دقيق على نتائج التقييم‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪ ،‬ال ينبغي أن يكون التقييم موضوع مفاوضات ومساومات‪،‬‬ ‫ويجب أن يكون لدى خبراء التقييم والسلطات المعنية الرغبة "لالتفاق على عدم االتفاق" بشرط عرض وجهات نظر السلطات‬ ‫المعنية بصورة صحيحة ودقيقة‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المراجع والمصادر اإلضافية‬ ‫‪" .Anginer, Deniz, Augusto De La Torre, and Alain Ize. 2014‬قيام الدولة بتحمل المخاطر‪ :‬متى‬ ‫يكون ذلك سياسة عامة جيدة؟" مجلة االستقرار المالي‪.C): 76–86(10 ،‬‬ ‫‪" .Arvai, Zsofia, Roberto Rocha, and Youssef Saadani. 2011‬استعراض خطط الضمانات االئتمانية‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ".‬ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات رقم ‪ ،5612‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫البنك اآلسيوي للتنمية‪" .2011 .‬ضمانات االئتمان الجزئية‪ ".‬البنك اآلسيوي للتنمية‪ ،‬مانيال‪.‬‬ ‫رابطة المؤسسات األفريقية للتمويل اإلنمائي‪" .2011 .‬المعايير التحوطية‪ ،‬إرشادات ونظام تصنيف لبنوك التنمية‬ ‫ومؤسسات التمويل األفريقية‪ ".‬رابطة المؤسسات األفريقية للتمويل اإلنمائي‪ ،‬أبيدجان‪ ،‬كوت ديفوار‪.‬‬ ‫———‪" .2014 .‬السجل الرسمي ألعمال المنتدى رفيع المستوى لخطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية وتحسين سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل"‪ ،‬رابطة المؤسسات األفريقية للتمويل اإلنمائي‪،‬‬ ‫أكرا‪ 27 ،‬يونيو‪/‬حزيران‪.‬‬ ‫مصرف التنمية لغرب أفريقيا‪“Etudes Sur Les Instruments De Garantie Et Le Marché .2011 .‬‬ ‫‪Des Garanties Bancaires Dans La Zone De L’Union Economique Monétaire Ouest‬‬ ‫”‪ Africaine.‬مصرف التنمية لغرب أفريقيا‪ ،‬لومي‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪ 2006 .‬أ‪" .‬بازل ‪ :2‬التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال‪".‬‬ ‫بازل‪ ،‬سويسرا‪ :‬بنك التسويات الدولية ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪ 2006 .‬ب‪" .‬التقدير والتقييم السليم لمخاطر االئتمان الخاصة بالقروض‪ ".‬بازل‪ ،‬سويسرا‪ :‬بنك التسويات‬ ‫الدولية ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪2006 .‬ج‪" .‬إدارة التعرض للمخاطر غير المثبتة في الميزانية العامة التي تواجهها البنوك‪ ".‬بازل‪ ،‬سويسرا‪:‬‬ ‫بنك التسويات الدولية ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪" .2008 .‬مبادئ الرقابة واإلدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة‪ ".‬بازل‪ ،‬سويسرا‪ :‬بنك التسويات الدولية‬ ‫ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪2011 .‬أ‪" .‬بازل ‪ :3‬اإلطار التنظيمي العالمي لتعزيز مرونة المصارف واألنظمة المصرفية‪ ".‬بازل‪ ،‬سويسرا‪:‬‬ ‫بنك التسويات الدولية ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪" .b2011 .‬مبادئ اإلدارة السليمة لمخاطر العمليات"‪ .‬بازل‪ ،‬سويسرا‪ :‬بنك التسويات الدولية ــ لجنة بازل‬ ‫المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪" .2014 .‬اإلطار اإلشرافي لقياس ورقابة التعرض للمخاطر الكبرى‪ ".‬بازل‪ ،‬سويسرا‪ :‬بنك التسويات الدولية‬ ‫ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪.‬‬ ‫———‪" .2015 .‬التطورات والمستجدات في إدارة مخاطر االئتمان عبر القطاعات‪ :‬الممارسات الحالية والتوصيات‪".‬‬ ‫وثيقة تشاورية‪ ،‬بنك التسويات الدولية ــ لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف‪ ،‬بازل‪ ،‬سويسرا‪.‬‬ ‫‪" .Beck, Thorsten, Asil Demirgüç-Kunt, and Maria Soledad Martinez Peria. 2008‬التمويل‬ ‫المقدم من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم‪ :‬العوامل المحركة‪ ،‬والمعوقات‪ ،‬ونماذج أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫وممارسات اإلقراض‪ ".‬ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات رقم ‪ ،4785‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪" .Beck, Thorston, Leora F. Klapper, and Juan Carlos Mendoza. 2010‬تصنيف صناديق‬ ‫ضمانات االئتمان الجزئية حول العالم‪ ".‬مجلة االستقرار المالي ‪.25–10 :)1( 6‬‬ ‫‪" .Benavides, Guillermo, and Alberto Huidobro. 2008‬هل ضمانات القروض فعالة؟ حالة البنوك‬ ‫الحكومية في المكسيك‪.Mimeo ".‬‬ ‫‪" .Bennett, Fred, Alan Doran, and Harriet Billington. 2005‬هل تقود ضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات المالية؟ أدلة وشواهد من شيلي ومصر والهند وبولندا‪ ".‬ورقة عمل‬ ‫قسم السياسات‪ ،‬وزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬لندن‪.‬‬ ‫‪" .Berg, Gunhild, and Michael Fuchs. 2013‬التمويل المصرفي في ‪ 5‬بلدان في منطقة أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء‪ :‬دور المنافسة واالبتكار والحكومة‪ ".‬ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات رقم ‪ ،6563‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫‪" .Boocock, Grahame, and Mohd Noor Mohd Shariff. 2005‬قياس فعالية خطط وبرامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية‪ :‬أدلة وشواهد من ماليزيا‪ ".‬المجلة الدولية لمؤسسات األعمال الصغيرة‪–427 :)4( 23 ،‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪" .Calice, Pietro. 2013‬المؤسسات األفريقية لتمويل التنمية‪ :‬إطالق الطاقات الكامنة‪ ".‬ورقة عمل البنك األفريقي‬ ‫للتنمية ‪ ،174‬مجموعة البنك األفريقي للتنمية‪ ،‬تونس‪.‬‬ ‫‪" .Columba, Francesco, Leonardo Gambacorta, and Paolo Emilio Mistrulli. 2009‬مؤسسات‬ ‫الضمانات المتبادلة وتمويل مؤسسات األعمال الصغيرة‪ ".‬ورقة عمل بنك التسويات الدولية ‪ ،290‬بنك التسويات الدولية‪،‬‬ ‫بازل‪ ،‬سويسرا‪.‬‬ ‫‪" .Deelen, Linda, and Klaas Molenaar. 2005‬صناديق الضمان للمنشآت الصغيرة‪ :‬دليل لمديري صناديق‬ ‫الضمان‪ ".‬جنيف‪ ،‬سويسرا‪ :‬منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫‪" .Douette, André, Dominique Lesaffre, and Roland Siebeke. 2014‬خطط وبرامج ضمانات‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والصاعدة‪ :‬أفكار‪ ،‬ووضع مبادئ‪ ،‬ومعايير‬ ‫جودة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ".‬بون‪ :‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫المفوضية األوروبية‪" .2006 .‬الضمانات والضمانات المتبادلة‪ .Best Report no. 3 ".‬مجموعة الخبراء وأفضل‬ ‫الممارسات في مجال الضمانات‪ .‬رئيس المفوضية األوروبية‪ ،‬بروكسل‬ ‫‪" .Fiechter, Jonathan L., and Paul H. Kupiec. 2003‬تشجيع اإلشراف الفعال على المؤسسات المالية‬ ‫المملوكة للدولة‪ ".‬مخطوطة غير منشورة‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪" .Green, Anke. 2003‬خطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‪ :‬أداة فعالة لتشجيع‬ ‫النمو الذي يقوده القطاع الخاص؟ ورقة عمل رقم ‪ ،10‬منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬فيينا‪.‬‬ ‫‪.Hansen, Angela, Ciku Kimeria, Bilha Ndiangu, Nadia Oshry, and Jason Wendle. 2012‬‬ ‫تقييم خطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا‪ :‬أدلة‬ ‫وشواهد من غانا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا‪ ".‬ورقة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية رقم ‪ ،123‬الوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية‪ ،‬باريس‬ ‫‪" .Honohan, Patrick. 2010‬ضمانات االئتمان الجزئية‪ :‬المبادئ والممارسة‪ ".‬مجلة االستقرار المالي ‪–1 :)1( 6‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪43‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪2011 .‬أ‪" .‬زيادة سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الزراعية إلى التمويل ــ استعراض‬ ‫سياسات وتوصيات‪ ".‬واشنطن العاصمة‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫———‪2011 .‬ب‪" .‬دليلي سياسة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ــ تقرير سياسات مجموعة العشرين‪ ".‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ :‬البنك الدولي‬ ‫‪" .KPMG. 2011‬ضمانات الحصول على قروض وتسهيالت ائتمانية‪ :‬أصول عامة بين الدولة والسوق‪ ،‬االستقصاء‬ ‫الدولي حول األطراف الفاعلة في أسواق الضمانات‪ ".‬أمستردام‪.KPMG :‬‬ ‫‪" .Kramer, Dirk. 2012‬خطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للمنشآت الصغيرة‪Between :‬‬ ‫‪Euphoria and Skepticism—Concepts and Experiences with Institutional Structures in‬‬ ‫”‪ Europe and Latin America—with Case Illustrations from Germany and Brazil.‬مخطوطة‬ ‫غير منشورة‪.‬‬ ‫‪" .Leone, Paola, and Gianfranco A. Vento (eds.). 2012‬مؤسسات ضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.London: Palgrave Macmillan ".‬‬ ‫‪Merton, Robert. 1977. “An Analytical Derivation of the Cost of Deposit Insurance and‬‬ ‫‪.Loan Guarantees.” Journal of Banking and Finance 1: 3-11‬‬ ‫‪" .Mhlanga, Nomathemba, Calvin Miller, and Rauno Zander. 2013‬أنظمة ضمانات القروض‬ ‫والتسهيالت االئتمانية لتنمية المنشآت الزراعية والريفية‪ ".‬روما‪ :‬منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة‪.‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪" .2005‬إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حول‬ ‫حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ ".‬باريس‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫———‪" .2012 .‬تمويل المنشآت الصغيرة ومشروعات العمل الحر‪ :‬دور خطط وبرامج ضمانات القروض والتسهيالت‬ ‫االئتمانية وجمعيات الضمانات المتبادلة في مساندة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ .‬باريس‪ :‬منظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫‪Pombo Pablo, Horacio Molina Sánchez, and Jésus N. Ramírez. 2008. “El Marco De‬‬ ‫‪Los Sistemas/Esquemas de Garantía en Latinoamérica e Iberoamérica: Conceptos y‬‬ ‫‪Características.” In Los Sistemas de Garantía de Iberoamérica: Experiencias y‬‬ ‫‪ .Desarrollos Recientes‬ليما‪.REGAR :‬‬ ‫———‪“Clasificación De Los Sistemas De Garantía Desde La Experiencia .2013 .‬‬ ‫‪ .Latinoamericana.” Nota Técnica IDB-TN-503‬واشنطن العاصمة‪ :‬بنك التنمية للبلدان األمريكية‪.‬‬ ‫‪Riding, Allen, Judith Madill, and George Haines Jr. 2007. “Incrementality of SME Loan‬‬ ‫”‪ Guarantees.‬اقتصادات الشركات الصغيرة ‪.61–47 :)1( 29‬‬ ‫‪" .Rudolph, Heinz. 2009‬المؤسسات المالية التابعة للدولة‪ :‬نطاق االختصاص والحوكمة وما بعد ذلك‪ ".‬ورقة عمل‬ ‫خاصة ببحوث السياسات رقم ‪ ،5141‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪" .Scott, David H. 2007‬تعزيز حوكمة وأداء المؤسسات المالية المملوكة للدولة‪ ".‬ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات‬ ‫رقم ‪ ،4321‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪" .Shim, IIhyock. 2006‬ضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات في آسيا‪ ".‬الدورية ربع السنوية لبنك‬ ‫التسويات الدولية‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.98-85 :‬‬ ‫‪44‬‬ ‫فريق عمل مبادرة فيينا حول خطط وضمانات القروض والتسهيالت االئتمانية‪" .2014 .‬خطط وضمانات القروض‬ ‫والتسهيالت االئتمانية إلقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا‪ ".‬تقرير‪ ،‬بنك االستثمار‬ ‫األوروبي‪ ،‬لوكسمبورغ‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي ‪ " .2010‬تقرير زيادة سبل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية في البلدان‬ ‫النامية‪ ".‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫———‪" .2013 .‬تقرير عن التنمية المالية في العالم‪ :2013 ،‬إعادة التفكير في دور الدولة في التمويل‪ ".‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫———‪2014 .‬أ‪" .‬تقرير عن التنمية المالية في العالم‪ :2014 ،‬تعميم الخدمات المالية‪ ".‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫———‪2014 .‬ب‪" .‬حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ :‬مجموعة أدوات‪ ".‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪" .Winpenny, James. 2005‬ضمان التنمية؟ أثر الضمانات المالية‪ ".‬باريس‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪45‬‬