‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫ملخص تنÙ?يذي‬ ‫أ‪ .‬مقدمة‬ ‫يÙ?قدم الملخص التنÙ?يذي النتائج الرئيسة إلطار اإلدارة البيئية والمجتمعية (‪ ØŒ)ESMF‬باعتبارها الوثيقة الناظمة لنهج إدارة المخاطر‬ ‫البيئية والمجتمعية لسلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل (‪ )F4J SOP‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتتألÙ? هذه السلسلة من‬ ‫عمليتين Ù‡Ù?ما‪ :‬التمويل لغايات العمل ‪ ØŒ1‬والتمويل لغايات العمل ‪ ØŒ2‬والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ لعملية التمويل لغايات العمل ‪ 2‬باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى مقترح التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كوÙ?يد ‪ .19‬تÙ?رسي وثيقة إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية المبادئ‪ ،‬والقواعد‪،‬‬ ‫واإلجراءات الالزمة للكشÙ? عن اآلثار المحتملة لسلسلة استثمارات التمويل لغايات العمل والوصول لها‪ ،‬وإدارتها‪ ،‬ورصدها‬ ‫جملة من التدابير والخطط المقترحة للتقليل من اآلثار‬ ‫ومتابعتها من خالل مكون آلية التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬التي تتضمن Ù?‬ ‫السلبية أو تخÙ?ÙŠÙ?ها أو تعويضها والنهوض باآلثار اإليجابية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلجراءات البنك الدولي ومتطلباته‪ ،‬Ù?إن القانون الÙ?لسطيني ودليل سلطة جودة البيئة لتقييم اإلرشادي إلعداد دراسات‬ ‫صنÙ?Ù‘Ù? مشروع التمويل لغايات العمل كمشروع‬ ‫تقييم األثر البيئي تنطبق هي األخرى على سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل‪Ù? .‬‬ ‫تمول المشاريع الÙ?رعيَّة عبر سلسلة مشاريع التمويل‬ ‫ضمن الÙ?ئة البيئية â€?‪ ،“B‬أي أنه ينثني على مخاطر بيئية ومجتمعية متوسطة‪َّ .‬‬ ‫أال تشمل أي استثمارات تندرج ضمن الÙ?ئة البيئية "‪ ."A‬أÙ?عد إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية ÙˆÙ?قًا لسياسة البنك‬ ‫لغايات العمل على َّ‬ ‫الدولي التشغيليَّة بشأن التقييم البيئي (‪ )OP 4.01‬وإرشادات سلطة جودة البيئة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلطار القانوني واإلداري‬ ‫Ù?يما يلي القوانين واألنظمة البيئية الÙ?لسطينية‪ ،‬والسياسات واإلجراءات المعمول بها Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬والتي تشكل األطر القانونية‬ ‫واإلدارية المتعلقة بمشروع التمويل لغايات العمل ‪.2‬‬ ‫ب‪ .1.‬القوانين واألنظمة البيئية الÙ?لسطينية ذات العالقة‬ ‫سياسة التقييم البيئي الÙ?لسطينية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 27‬الصادر Ù?ÙŠ ‪2000/4/23‬؛‬ ‫•‬ ‫قانون الصحة العامة رقم ‪ 20‬لسنة ‪2004‬؛‬ ‫•‬ ‫قانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1999‬بشأن البيئة؛‬ ‫•‬ ‫قانون العمل رقم ‪ 7‬لسنة ‪2000‬؛‬ ‫•‬ ‫قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوى‪ ،‬الذي كان قد أقره المجلس Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2005/3/9‬وحدَّثه الحقًا Ù?ÙŠ ‪.2009/3/8‬‬ ‫•‬ ‫ب‪ .2.‬سياسات وإجراءات البنك الدولي‬ ‫لدى البنك الدولي عشرة إجراءات وسياسات تشغيليَّة تنÙ?يذيَّة ألغراض الحماية البيئية والمجتمعية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫•‬ ‫البيئات الطبيعية (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫•‬ ‫إدارة اآلÙ?ات (‪)OP/BP 4.09‬‬ ‫•‬ ‫الشعوب األصلية (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫•‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية والحضارية الماديَّة (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫•‬ ‫إعادة التوطين القسري (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫•‬ ‫الغابات (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫•‬ ‫سالمة وأمن السدود (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫•‬ ‫المشاريع المقامة على الممرات المائية الدوليَّة (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫•‬ ‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها (‪)OP/BP 4.60‬‬ ‫•‬ ‫إرشادات البنك الدولي العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة‬ ‫•‬ ‫ب‪ .3.‬إجراءات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بÙ?يروس كورونا المستجد وإرشادات البنك الدولي العامة بشأن البيئة والصحة‬ ‫•‬ ‫والسالمة‬ ‫الممارسات الدوليَّة الجيدة ذات الصلة‬ ‫•‬ ‫تستدعي سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل تÙ?عيل سياسة البنك الدولي التشغيلية بشأن التقييم البيئي ‪ ØŒOP 4.01‬على‬ ‫•‬ ‫تمول المشاريع الÙ?رعيَّة ضمن السلسلة التي تندرج ضمن الÙ?ئتين â€?‪ “B‬وâ€?‪ “C‬عبر التمويل لغايات العمل‪ .‬يÙ?رجح َّ‬ ‫أال‬ ‫أن َّ‬ ‫تنطوي مشاريع الÙ?ئة "‪ "C‬على أي آثار‪ ،‬وإن انطوت على بعضها Ù?هي ال تكاد تÙ?ذكر وعادة ال تستدعي تقيي ً‬ ‫ما بيئيًّا‪ .‬كذلك‬ ‫ً‬ ‫امتثاال لقوانين السلطة الÙ?لسطينية البيئية والمجتمعية إلى جانب إرشادات‬ ‫Ù?إن إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية قد Ø£Ù?عد‬ ‫منظمة الصحة العالمية الخاصة بÙ?يروس كورونا المستجد وإرشادات البنك الدولي العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة‬ ‫وغيرها من الممارسات الدوليَّة ذات الصلة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫صممت سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل بشكل مبدئي لتجريب Ù†Ù?هج جديدة واستقاء الدروس منها بغرض توسعة نطاق‬ ‫Ù?‬ ‫صمم الهدÙ? اإلنمائي للمشروع لضبط هذه الطبيعة "التجريبيَّة" لسلسلة المشاريع هذه بغرض‬ ‫األدوات المحققة للنتائج‪ ،‬حيث Ù?‬ ‫"اختبار Ù?عالية التدخالت المالية المختارة لتحÙ?يز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل‪ ".‬تستهدÙ? هذه األدوات جوانب‬ ‫مختلÙ?Ø© من تحدي خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير المهارات‪ ،‬والمواءمة مع متطلبات‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن دعم الصناديق االستثماريَّة والمشاريع الناشئة والتمويل المشترك لالستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫يشمل إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية مشروع التمويل لغايات العمل ‪ 1‬الذي أقره المجلس Ù?ÙŠ كانون األول ‪ 2015‬ومشروع‬ ‫التمويل لغايات العمل ‪ ØŒ2‬الذي أقره المجلس المقرة Ù?ÙŠ تموز ‪ ØŒ2017‬والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ لمشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬الذي‬ ‫أقره المجلس Ù?ÙŠ آب ‪ 2018‬ومقترح التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كوÙ?يد ‪ 19‬ألغراض مشروع التمويل لغايات العمل ‪.2‬‬ ‫دوالرا أمريكيًّا‪ ،‬منها ‪ 8‬مليون من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‬‫ً‬ ‫بتمويل بموجب منحة مقدارها ‪ 9.5‬مليون‬ ‫و‪ 1.5‬مليون من صندوق بناء الدول والسالم‪ ،‬دخل مشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬حيز التنÙ?يذ Ù?ÙŠ تشرين الثاني ‪ .2017‬يبني‬ ‫هذا المشروع على العمل التأسيسي الذي Ø£ Ù?نجز ضمن مشروع التمويل لغايات العمل ‪ ØŒ1‬الذي مول بمنحة مقدارها ‪ 5‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬ليÙ?سح المجال لمزيد من االختبار لهذا المنتج والتمويل الموسَّع للمنتجات المالية المبتكرة‪.‬‬ ‫يرتبط التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لمشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬بمشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬باعتباره المشروع األصلي‪ ،‬حيث‬ ‫ً‬ ‫تمويال إضاÙ?يًّا لتوسعة نطاق مكون آلية التمويل االستثماري المشترك‪ .‬يشتمل المشروع أربعة مكونات‪ ،‬هي‪ )1( :‬التمويل‬ ‫يوÙ?ر‬ ‫المستهدÙ? من خالل سندات األثر اإلنمائي‪ )2( ،‬وآلية التمويل االستثماري المشترك‪ )3( ،‬ومنحة بناء القدرات لدعم ريادة قطاع‬ ‫األعمال‪ )4( ،‬وإدارة المشروع‪.‬‬ ‫كذلك سيرتبط مقترح التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كوÙ?يد ‪ 19‬بمشروع التمويل لغايات العمل ‪ ØŒ2‬المشروع األصل‪ ،‬من‬ ‫منطلق أنه سيوÙ?ر التمويل لتوسعة مكون آلية التمويل االستثماري المشترك‪ ،‬وإلضاÙ?Ø© مكون Ù?رعي خاص بتقديم المساعدة التقنية‬ ‫لدعم استجابة الشركات ألزمة جائحة كوÙ?يد ‪ ØŒ19‬بتمويل قدره ‪ 8‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬يتجسد هدÙ? التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بمساعدة‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمتع بالقدرة على الوÙ?اء بالتزاماتها المالية وتجاوز الصدمة وضمان خلقها Ù„Ù?رص العمل‪ ،‬ال‬ ‫سيما للÙ?ئات الضعيÙ?Ø© من السكان مثل الشباب والنساء‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لحشد رأس المال الخاص للمساعدة Ù?ÙŠ إعادة بناء االقتصاد على‬ ‫مة نصÙ? مليون دوالر أمريكي غير مخصصة لالستجابة ألي احتياجات تنشأ خالل تنÙ?يذ المشروع‬ ‫نحو أكثر استدامة‪ .‬كذلك Ø« َّ‬ ‫لزيادة تمويل المخصص لمكوني المشروع اآلخرين (أي سندات األثر اإلنمائي ومنحة بناء القدرات لدعم ريادة قطاع األعمال)‬ ‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫أو‪/‬ولمكون آلية التمويل االستثماري المشترك أو مكون إدارة المشروع‪ .‬ومن المتوقع تمديد األمد الزمني للمشروع‪ ،‬Ù?من المخطط‬ ‫أن تÙ?نجز كاÙ?Ø© أنشطة المشروع بحلول آذار ‪.2025‬‬ ‫ث‪ .‬تنÙ?يذ المشروع‬ ‫Ù?ÙŠ المستوى األعلى من ترتيبات تنÙ?يذ المشروع تمثل وزارة المالية والتخطيط الجهة الرسمية المعتمدة من السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫لتولي مسؤولية إدارة مشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬والتعاطي مع البنك الدولي بخصوص تنÙ?يذه‪ ،‬Ù?يما تتولى هيئة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع اإلدارة اإلجمالية للمشروع‪ ،‬يÙ?ذكر أن هذه الهيئة قد عÙ?ينت بأسس تناÙ?سيَّة من القطاع الخاص وأÙ?برمت معها اتÙ?اقية تنÙ?يذ‬ ‫معدلة‪.‬‬ ‫سيشكل التنخيل البيئي والمجتمعي‪ ،‬وإدارة المخاطر ورصدها ومتابعتها جز ً‬ ‫ءا ال يتجزأ من العمل اإلشراÙ?ÙŠ لهيئة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫يضم كادر هيئة تنÙ?يذ المشروع مسؤول بيئي ومجتمعي تÙ?ناط به مهمة ضمان أن المستÙ?يدين من آلية التمويل االستثماري المشترك‬ ‫والمتعاقد معهم ضمن إطار هذه اآللية يعدون تقييمات أثر بيئية ومجتمعية وخطط إدارة بيئية ومجتمعية ويمتثلون لها‪ .‬كذلك ستقوم‬ ‫هيئة تنÙ?يذ المشروع برصد ومتابعة دورية Ù?ÙŠ مواقع المشروع خالل عمليتي اإلنشاء والتشغيل لضمان االلتزام بالمتطلبات‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ خطط اإلدارة البيئية والمجتمعية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التشاور مع الجمهور وأصحاب القرار وآلية حل الشكاوى ومعالجتها واإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫ما إلنجاح المشروع كما لضمان سالسة تعاون كادر المشروع مع المجتمعات المحليَّة‬ ‫ً‬ ‫عامال ها ًّ‬ ‫يÙ?عتبر إشراك السكان المحليين‬ ‫للحد والتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر البيئية والمجتمعية ألنشطة المشروع المقترحة‪ .‬وعليه أعدت هيئة تنÙ?يذ المشروع خطة إلشراك‬ ‫الجمهور وأصحاب المصلحة والقرار (القسم ‪ )6.2‬ترمي لتوظيÙ? مختلÙ?Ù‘Ù? طرق التشاور الستخدامها كجزء من التÙ?اعل المستمر‬ ‫مع أصحاب المصلحة طيلة دورة حياة المشروع‪ .‬وتضمن خطة إشراك أصحاب المصلحة تقنيات للتواصل مع أصحاب‬ ‫المصلحة لضمان إلمامهم وإشراكهم بالمشروع وتوعيتهم بحقوقهم وآلية إسماع وإيصال تخوÙ?اتهم بشأنه‪ .‬وتمت مواءمة هذه‬ ‫الخطة مع مراحل المشروع الثالث الرئيسة‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫اإلعداد والتحضير؛ مرحلة التصميم التÙ?صيلي وما قبل اإلنشاء‬ ‫•‬ ‫مرحلة اإلنشاء‬ ‫•‬ ‫مرحلة ما بعد اإلنشاء والتشغيل‬ ‫•‬ ‫خالل اإلعداد لسلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عمليات التمويل لغايات العمل ‪ 1‬و‪ ØŒ2‬والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ لعملية‬ ‫التمويل لغايات العمل ‪ ØŒ2‬والتمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كوÙ?يد ‪ ØŒ19‬عÙ?قدت ثالثة اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة‬ ‫عقد اجتماع تشاوري إضاÙ?ÙŠ خالل اإلعداد لعملية التمويل لغايات‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 9‬و ‪ 30‬تموز وكذلك Ù?ÙŠ ‪ 5‬آب من العام ‪ .2015‬كما Ùˆ Ù?‬ ‫العمل ‪ 2‬Ù?ÙŠ تشرين الثاني ‪ 2016‬ألغراض مشروع مدينة غزة الصناعية للطاقة المتجددة‪ .‬كما وعقد اجتماعي اÙ?تراضي جديد‬ ‫ضمن إطار اإلعداد للتمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كوÙ?يد‪ 19-‬Ù?ÙŠ ‪ 4‬تشرين الثاني ‪ 2020‬عبر تقنية الدردشة واالجتماعات‬ ‫واالتصال والتعاون ‪( Microsoft Teams‬الملحق السادس)‪ .‬زودت االجتماعات التشاوريَّة أصحاب المصلحة بالمعلومات‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن البروتكوالت‬ ‫الالزمة عن تصميم المشروع ومكوناته‪ ،‬وإطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‪ ،‬وآلية حل ومعالجة الشكاوى‪،‬‬ ‫الخاصة بكوÙ?يد ‪ 19‬Ù?ÙŠ ما يتعلق بعقد االجتماعات التشاورية العامة وإشراك أصحاب المصلحة (الملحق التاسع) وتدابير الصحة‬ ‫والسالمة التي يجب على المتعاقدين اتباعها Ù?ÙŠ ظل جائحة كوÙ?يد ‪( 19‬الملحق الثامن)‪.‬‬ ‫عقدت مجموعة البنك الدولي ÙˆÙ?ريق وزارة المالية والتخطيط اجتماعات تشاورية مبكرة إلى جانب المستشار البيئي‪ .‬وبمجرد‬ ‫تحديد المشاريع الÙ?رعية الالحقة‪َ ،‬‬ ‫سيÙ?حدَد المستÙ?يدون منها ويشاورون كما ينبغي‪ .‬سيتضمن كل إطار إدارة بيئية ومجتمعية لكل‬ ‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫مشروع Ù?رعي عملية خاصة باالجتماعات التشاورية على صعيد موقع المشروع على أن تÙ?Ù†Ù?َّذ خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع الÙ?رعي‬ ‫ذي الصلة‪.‬‬ ‫ضم االجتماع االÙ?تراضي األخير ممثلين عن القطاع الخاص مهتمين بمكون آلية التمويل االستثماري المشترك وراغبين‬ ‫باالستÙ?ادة من مشروع التمويل لغايات العمل‪ .‬عÙ?رض خالل االجتماع تعريÙ? بأنشطة مشروع التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لعملية التمويل‬ ‫Ù?ضال عن بروتوكوالت السالمة والصحة Ù?ÙŠ ظل جائحة كوÙ?يد‬ ‫ً‬ ‫لغايات العمل باإلضاÙ?Ø© لآللية الخاصة بحل ومعالجة الشكاوى‬ ‫‪ .19‬سيتبع المشروع إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن االجتماعات التشاورية العامة وإشراك أصحاب المصلحة خالل‬ ‫الجائحة وذلك ألغراض العمليات الممولة من البنك الدولي Ù?ÙŠ حال وجود قيود على عقد االجتماعات العا َّ‬ ‫مة‪".‬‬ ‫آلية حل ومعالجة الشكاوى‪ :‬وÙ?قًا لنظام الشكاوى المقر بموجب قرار مجلس الوزراء Ù?ÙŠ ‪ 2005/3/9‬والذي Ù?‬ ‫حدÙ?ّث Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2009/3/8‬يÙ?مكن للمواطنين والمستÙ?يدين من عملية التمويل لغايات العمل أن يرÙ?عوا شكواهم Ù?ÙŠ أي وقت خالل عمليتي إنشاء‬ ‫وتشغيل المشروع‪ ،‬على أن تÙ?عالج هذه الشكاوى وتحل حسب األصول‪.‬‬ ‫هيئة تنÙ?يذ المشروع هي الشريك المناسب لتنÙ?يذ آلية حل الشكاوى ومعالجتها‪ ،‬باعتبارها الجهة المسؤولة عن العمل مع المؤسسات‬ ‫ذات الصلة ومساعدة تنÙ?يذ آلية حل الشكاوى ومعالجتها‪ .‬حيث يكون عليها إسداء النصح للناس Ù?ÙŠ ما يخص حقوقهم وعملية حل‬ ‫ومعالجة شكاويهم طيلة مدة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬كذلك سيكون من الواجب إعداد آلية حل ومعالجة الشكاوى للكل مشروع Ù?رعي‬ ‫وإتاحتها من خالل رعاة المشروع الÙ?رعي‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫سست آلية لحل ومعالجة الشكاوى على مستوى المشروع ضمن هيئة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬واتسمت بالميزات التالية‪ :‬جهة اتصال‬ ‫لقد Ø£ Ù? Ù?ّ‬ ‫خاصة إلدارة النظام‪ ،‬والوصول إلى المجتمعات‪ ،‬وتوثيق الشكاوى باستخدام السجالت‪ ،‬واالستجابة المكتوبة على الشكاوى ضمن‬ ‫مدد الزمنية المخصصة لذلك‪ .‬وتم تحديث إجراءات آلية حل ومعالجة الشكاوى لتشمل قنوات لتعقب ومعالجة ما يلي‪:‬‬ ‫ال Ù?‬ ‫الشكاوى المرتبطة بأحداث ذات صلة بجائحة كوÙ?يد ‪19‬؛‬ ‫•‬ ‫الشكاوى المرتبطة بأحداث تحرش جنسي أو عنÙ? قائم على النوع االجتماعي باإلضاÙ?Ø© للشكاوى المجهولة المصدر‪.‬‬ ‫•‬ ‫ستقر الحكومة الÙ?لسطينية والبنك الدولي كاÙ?Ø© أدوات الحماية‪ ،‬بما Ù?يها أي خطط تخÙ?ÙŠÙ?ية Ø£ Ù?عدت ضمن إطار اإلدارة البيئية‬ ‫Ù?ضال عن ترجمتها بلغة ÙŠÙ?همها أصحاب المصلحة واألشخاص‬ ‫ً‬ ‫والمجتمعية‪ ،‬على أن ÙŠÙ?صح عنها على موقع البنك الدولي‬ ‫المتأثرين َّ‬ ‫جراء المشروع وعلى نحو مالئم ثقاÙ?يًّا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن امتثالها‬ ‫توظÙ? هيئة تنÙ?يذ المشروع أخالقيات الخط الهاتÙ?ÙŠ المجاني‪ ،‬عبر تخصيص الرقم (‪)+4328-597-503-1‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫للحÙ?اظ على مجهوليَّة اإلÙ?ادات المتلقاة عبر الخط الساخن من المستÙ?يدين من المشروع وأصحاب المصلحة‪ .‬يÙ?ضاÙ? لذلك الموقع‬ ‫صا بإجراءات الشكاوى‬ ‫اإللكتروني الذي خصصته هيئة تنÙ?يذ المشروع لتقديم وتلقي الشكاوى ()‪ .‬كما وقد أعدت الهيئة ً‬ ‫دليال خا ً‬ ‫لتيسير معالجتها‪ ،‬بالذات تلك التي تندرج ضمن مكون التمويل االستثماري المشترك‪ .‬وقد شاركت الهيئة هذا الدليل والنماذج ذات‬ ‫الصلة مع الجهة المستÙ?يدة من مكون التمويل االستثماري المشترك باإلضاÙ?Ø© للمستÙ?يدين المحتملين من االستثمارات‪ .‬وقد أنشأت‬ ‫ما لحل الشكاوى ومعالجتها على مستوى المشاريع الÙ?رعية باالستناد‬‫الجهة المستÙ?يدة من مكون التمويل االستثماري المشترك نظا ً‬ ‫إلى الدليل الخاص بإجراءات الشكاوى والنماذج التي أعدتها هيئة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬كما وعيَّنت جهة اتصال لرصد ومتابعة نظام‬ ‫حل ومعالجة الشكاوى ورÙ?ع التقارير الخاصة بها‪.‬‬ ‫ح‪ .‬الرصد والمتابعة البيئية والمجتمعية وبناء القدرات‬ ‫سيتم اإلبقاء على النهج الناجح لسياسات الحماية التي Ù†Ù?Ù?ذَّت ضمن إطار سلسلة التمويل لغايات العمل‪ ،‬حيث تتولى هيئة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع مسؤولية رصد ومتابعة االمتثال للسياسات والمتطلبات البيئية والمجتمعية‪ .‬كما وتقع على عاتقها مسؤولية مراجعة‬ ‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫وتقييم تقييمات األثر البيئي والمجتمعي‪/‬خطط اإلدارة البيئية والمجتمعية للمشاريع الÙ?رعية‪ .‬ويجب على كادر هيئة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ ،‬تحديدًا مسؤول سياسات الحماية البيئية تلقي تدريبا متخصصا Ù?يما يتعلق بالجواب البيئية والمجتمعية‪.‬‬ ‫Ù?يما يلي Ù?‬ ‫جملة من المواضع التي ينبغي لعملية بناء القدرات والتدريب ضمن سلسلة مشاريع التمويل لغايات العمل أن تغطيها‪:‬‬ ‫التنخيل البيئي والمجتمعي‬ ‫•‬ ‫إعداد تقييمات األثر البيئي والمجتمعي‪/‬خطط اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫•‬ ‫تطبيق خطط اإلدارة البيئية والمجتمعية؛ ومرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع‬ ‫•‬ ‫السالمة والصحة المهنية‬ ‫•‬ ‫الرصد والمتابعة البيئية والمجتمعية والتقارير‬ ‫•‬ ‫واالعتبارات التي يجب أخذها Ù?يما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بجائحة كوÙ?يد ‪19‬‬ ‫•‬ ‫سيتم دعوة مدراء ومسؤولين من وزارة المالية والتخطيط للمشاركة Ù?ÙŠ برنامج بناء القدرات والتدريب‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لدعوة المهتمين‬ ‫من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة‪ ،‬إذ تعتبر عملية الرصد والمتابعة البيئية والتقارير المرتبطة بها من المواضيع الهامة‬ ‫وذات الصلة بأصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫خ‪ .‬النتائج ومعلومات أخرى‬ ‫تشتمل النسخة النهائية لتقرير إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية على معلومات إضاÙ?ية‪ ،‬وتوÙ?ر ما يلزم لغايات إدارة المشروع‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن اشتمالها على المالحق التالية‪:‬‬ ‫وتأكيد الحماية البيئية والمجتمعية‪،‬‬ ‫الملحق األول‪ :‬إجراءات الكشÙ? المÙ?اجئ عن موارد ثقاÙ?ية وتاريخية‬ ‫الملحق الثاني‪ :‬خطة إدارة اآلÙ?ات‬ ‫الملحق الثالث‪ :‬نموذج لخطة إدارة‬ ‫الملحق الرابع‪ :‬نموذج لتقارير رصد ومتابعة سياسات الحماية‬ ‫الملحق الخامس‪ :‬اإلرشادات البيئية للمتعاقدين‬ ‫الملحق السادس‪ :‬ملخص االجتماعات التشاورية العامة Ù?ÙŠ Ù?ندق الجراند بارك Ù?ÙŠ نابلس ورام للا‬ ‫الملحق السابع‪ :‬الممارسة الجيدة المعيارية للعمل وظروÙ? العمل‬ ‫الملحق الثامن‪ :‬قائمة التدابير االحتياطية من Ù?يروس كوÙ?يد ‪ 19‬للموظÙ?ين والعاملين‬ ‫الملحق التاسع‪ :‬إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن االجتماعات التشاورية العامة وإشراك أصحاب المصلحة خالل الجائحة‬ ‫وذلك ألغراض العمليات الممولة من البنك الدولي Ù?ÙŠ حال وجود قيود على عقد االجتماعات العا َّ‬ ‫مة‬ ‫الملحق العاشر‪ :‬مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل‬ ‫الملحق الحادي عشر‪ :‬تعهد المتعاقد بااللتزام بإجراءات كوÙ?يد ‪19‬‬ ‫وثيقة التعريÙ? بمشروع التمويل لغايات العمل ‪ 2‬ووثائق الحماية البيئية والمجتمعية متوÙ?رة أي ً‬ ‫ضا على الموقع اإللكتروني‬ ‫الرسمي للبنك الدولي‪ www.worldbank.org :‬كما وتشتمل على معلومات االتصال بالجهات المسؤولة عن اإلعداد لمشروع‬ ‫التمويل لغايات العمل وتنÙ?يذه لدى وزارة المالية والتخطيط والبنك الدولي‪.‬‬ ‫إطار اإلدارة البيئية والمجتمعية‬ ‫مشروع التمويل لغايات العمل – ‪2‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬