‫منظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة (اليونيسيÙ?)‬ ‫مشروع الحماية االجتماعية واالستجابة لكوÙ?يد‪(SPCRP) 19-‬‬ ‫)‪(P173582‬‬ ‫إجراءات إدارة العمل‬ ‫)‪(LMP‬‬ ‫‪18 May 2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫المقدمة ‪3 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫نظرة عامة على استخدام العمالة Ù?ÙŠ المشروع ‪3 ..................................................................................‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫لمحة عن تشريع العمل Ù?ÙŠ اليمن‪ :‬الشروط واألحكام ‪5‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الشروط واألحكام ‪6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫تقييم مخاطر العمل المحتملة والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها ‪7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫آلية معالجة الشكاوى ‪10‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫نظرة عامة على المسؤوليات ‪11 ......................................................................................................‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫تم إعداد إجراءات إدارة العمل )‪ (LMP‬لمشروع الحماية االجتماعية واالستجابة لكوÙ?يد‪ ØŒ)SPCRP( 19-‬والذي سيضمن االمتثال للمعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫بشأن العمل وظروÙ? العمل )‪ (ESS2‬لإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي )‪ (ESF‬والتشريعات والقوانين المتعلقة باليمن‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬Ù?إن الغرض‬ ‫من إجراءات إدارة العمل هو تسهيل تخطيط وتنÙ?يذ المشروع من خالل تحديد متطلبات العمل الرئيسية‪ ،‬والمخاطر المرتبطة‪ ،‬واإلجراءات والموارد الالزمة‬ ‫لمعالجة قضايا العمل المتعلقة بالمشروع‪ .‬تحدد إجراءات إدارة العمل إرشادات عامة ذات صلة بأشكال مختلÙ?Ø© للعمل باإلضاÙ?Ø© إلى القضايا واالهتمامات التي‬ ‫تتعلق بكوÙ?يد‪.19-‬‬ ‫يعتمد مشروع الحماية االجتماعية واالستجابة لكوÙ?يد‪ 19-‬على المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات )‪ (ECRP‬الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم‬ ‫الدعم لليمنيين المستضعÙ?ين المتأثرين بالصراع Ùˆ كوÙ?يد ‪ 19-‬والصدمات المتعلقة بالمناخ‪ .‬يتمثل هدÙ? المشروع Ù?ÙŠ توÙ?ير التحويالت النقدية‪ ،‬والتوظيÙ?‬ ‫المؤقت‪ ،‬وزيادة الوصول إلى الخدمات األساسية والÙ?رص االقتصادية للسكان المستضعÙ?ين المتأثرين بكوÙ?يد‪ 19-‬والصراع المستمر‪.‬‬ ‫سيستهدÙ? المشروع بشكل أساسي األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ويركز على نشاطات أكثر Ù?عالية Ù?ÙŠ معالجة انعدام األمن الغذائي‪ .‬ونظرا‬ ‫الحتياجات األمن الغذائي قصيرة األمد‪ ،‬من المتوقع استخدام معظم أموال المشروع لتوÙ?ير التحويالت النقدية لألسر الضعيÙ?ة‪ .‬ويشمل ذلك التحويالت النقدية‬ ‫غير المشروطة إلى المستÙ?يدين من صندوق الرعاية االجتماعية )‪ (SWF‬باإلضاÙ?Ø© إلى المبالغ النقدية اإلضاÙ?ية والخدمات التكميلية لعائالت مستÙ?يدي صندوق‬ ‫الرعاية االجتماعية األكثر عرضة لسوء التغذية‪ .‬وبالنسبة لألشخاص المستضعÙ?ين القادرين على العمل‪ ،‬سيستمر المشروع Ù?ÙŠ االنخراط مع المجتمعات‬ ‫المحلية لتوÙ?ير Ù?رص عمل مؤقتة لبناء أصول مجتمعية قيمة‪ ،‬وإعطاء األولوية للمشاريع المحلية التي تساهم Ù?ÙŠ األمن الغذائي‪ ،‬والقدرة على التكيÙ? مع‬ ‫المناخ‪ ،‬وترسيخ األنشطة التي تراعي نوع الجنس‪ .‬وÙ?ÙŠ محاولة لمعالجة انعدام األمن الغذائي بشكل أكثر استدامة‪ ،‬سيواصل المشروع توÙ?ير الÙ?رص‬ ‫االقتصادية للÙ?ئات الضعيÙ?Ø© من السكان من خالل دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر )‪ ØŒ(SMEs‬مع التركيز على مقدرة سوق المواد الغذائية واآلليات‬ ‫القائمة على السوق‪ .‬وعلى غرار المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات)‪ ØŒ(ECRP‬ستشمل أنشطة المشروع تدابير حساسة لـ كوÙ?يد‪.19-‬‬ ‫ســيتم تنÙ?يذ المشــروع بشــكل مشــترك من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )‪ (UNDP‬ومنظمة األمم المتحدة للطÙ?ولة )‪ (UNICEF‬بالشــراكة مع اثنين من‬ ‫الشـركاء المنÙ?ذين الوطنيين ‪ -‬الصـندوق االجتماعي للتنمية )‪ (SFD‬ومشـاريع األشـغال العامة )‪ .(PWP‬سـيتضـمن المشـروع أربعة مكونات رئيسـية هي‪:‬‬ ‫(المكون ‪ )1‬التحويالت النقدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (Ø£) التحويالت النقدية غير المشـــروطة إلى المســـتÙ?يدين من صـــندوق الرعاية االجتماعية؛ (ب) النقد مقابل‬ ‫التغذية )‪(CfN‬؛ (المكون ‪ )2‬العمل المكثÙ? والÙ?رص االقتصـــادية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (Ø£) النقد مقابل العمل؛ (ب) الممتلكات المحلية؛ (ج) الÙ?رص االقتصـــادية‬ ‫ومقدرة أسـواق المواد الغذائية؛ (المكون ‪ )3‬إدارة المشـروع والمراقبة والتقييم وبناء قدرات المؤسـسـات الوطنية؛ Ùˆ (المكون ‪ )4‬االسـتجابة لحاالت الطوارئ‬ ‫المستمرة‪.‬‬ ‫سيغطي المشروع ثالثة مكونات رئيسية لمدة عامين‪ .‬Ù?يما يلي المكونات التي ستديرها اليونيسÙ?‪:‬‬ ‫المكون األول‪ : 1‬التحويالت النقدية‬ ‫‪ o‬المكون الÙ?رعي ‪ :1.1‬التحويالت النقدية غير المشروطة لمستÙ?يدي صندوق الرعاية االجتماعية‬ ‫• تم تنÙ?يذه من قبل اليونيسÙ? مع االنتقال التدريجي لبعض مكونات المشروع إلى الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫خالل دورات الدÙ?ع‪.‬‬ ‫• تدار من قبل اليونيسÙ? (متلقي المنحة)‬ ‫المكون الثالث‪ : 3‬إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه‬ ‫تشمل التكاليÙ? المباشرة وغير المباشرة Ùˆ رقابة الطرÙ? الثالث‬ ‫نظرة عامة على استخدام العمالة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫‪.2‬‬ ‫يصنÙ? المعيار البيئي واالجتماعي (‪ )ESS2‬العاملين إلى عاملين مباشرين‪ ،‬وعاملين متعاقدين‪ ،‬وعاملين مجتمعيين‪ .‬سيقوم مكون التحويالت النقدية غير‬ ‫المشروطة )‪ (UCT‬العاملين المباشرين والعاملين المتعاقد معهم‪ ،‬والذين ستطبق عليهم إجراءات إدارة العمل (‪ )LMP‬على ما تم تحديده Ù?ÙŠ المعيار البيئي‬ ‫واالجتماعي (‪:)ESS2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العاملين بشكل مباشر‪ :‬ستتم إدارة المشروع واإلشراÙ? عليه من قبل اليونيسÙ?‪ ،‬والتي ستكون أيضا الشريك المنÙ?Ø° لجزء من المشروع حتى يتم نقل‬ ‫•‬ ‫هذا الدور تدريجيا إلى الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اقية الشراكة‪ .‬يعتبر موظÙ?ÙŠ اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية عاملين بشكل‬ ‫مباشر‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن األشخاص الذين يتم التعاقد معهم مباشرة من قبل اليونيسÙ? أو الصندوق االجتماعي للتنمية مثل المستشارين يعتبرون‬ ‫أيضا عاملين مباشرين‬ ‫يتكون Ù?ريق عمل اليونيسÙ? المخصص للمشروع من الموظÙ?ين التاليين‪:‬‬ ‫مكان العمل‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫‪#‬‬ ‫مان‪( ،‬مع رحالت متكررة إلى اليمن)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫منسق أول‬ ‫‪1‬‬ ‫مان‪( ،‬مع رحالت متكررة إلى اليمن)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫منسق‬ ‫‪2‬‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫مدير البرنامج‬ ‫‪3‬‬ ‫مان‪( ،‬والسÙ?ر إلى اليمن عند الحاجة)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مدير العمليات‬ ‫‪4‬‬ ‫مان‪( ،‬والسÙ?ر إلى اليمن عند الحاجة)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫أخصائي عقود‬ ‫‪5‬‬ ‫المكتب الميداني Ù?ÙŠ عدن‬ ‫أخصائي البرنامج‬ ‫‪6‬‬ ‫مان‪( ،‬والسÙ?ر إلى اليمن عند الحاجة)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫أخصائي رقابة وتقييم‬ ‫‪7‬‬ ‫مان‪( ،‬والسÙ?ر إلى اليمن عند الحاجة)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫أخصائي البرنامج‬ ‫‪8‬‬ ‫مان‬ ‫ع‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫ّ‬ ‫مدير نظام ادارة المعلومات‬ ‫‪9‬‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫أخصائي مشروع الحواالت النقدية )‪(HCT‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مان‪( ،‬والسÙ?ر إلى اليمن عند الحاجة)‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مسؤول البرنامج (إدارة الحالة)‬ ‫‪11‬‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫التواصل والتنسيق الميداني‬ ‫‪12‬‬ ‫مكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫أخصائي تواصل‬ ‫‪13‬‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء ‪,‬مكتب الميداني Ù?ÙŠ صنعاء ‪,‬مكتب الميداني Ù?ي‬ ‫مسؤول البرنامج (ستة)‬ ‫‪14-19‬‬ ‫صعدة ‪,‬مكتب الميداني Ù?ÙŠ اب ‪,‬مكتب الميداني Ù?ÙŠ الحديدة‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫‪20‬‬ ‫المكتب الميداني Ù?ÙŠ صنعاء‪ ،‬المكتب الميداني Ù?ÙŠ صعدة‪ ،‬المكتب الميداني‬ ‫ضابط رقابة ميداني (سبعة)‬ ‫‪21-27‬‬ ‫Ù?ÙŠ إب‪ ،‬مكتب الميداني Ù?ÙŠ الحديدة‪ ،‬المكتب الميداني Ù?ÙŠ عدن‬ ‫المكتب القطري Ù?ÙŠ صنعاء‬ ‫مساعد أول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪28‬‬ ‫عّ‬ ‫مان‬ ‫المكتب الميداني Ù?ÙŠ صنعاء Ùˆ مكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مساعدي برنامج‬ ‫‪29-30‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫محلل احتيال‬ ‫‪31‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مسؤول العقود‬ ‫‪32‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مطور أول ‪Java Enterprise Edition‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مسؤول ضمان الجودة‬ ‫‪34‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مطور مبتدئ ‪( Java Enterprise Edition‬اثنين)‬ ‫‪35‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مسؤول قاعدة البيانات‬ ‫‪36‬‬ ‫مان‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ Ù‘ ّ‬ ‫ع‬ ‫محلل بيانات (اثنين)‬ ‫‪37-38‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مساعد أول لإلمدادات والخدمات اللوجستية‬ ‫‪39‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مساعد إداري أول‬ ‫‪40‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مساعد أول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪41‬‬ ‫مان‬ ‫عّ‬ ‫المكتب اإلقليمي Ù?ÙŠ ّ‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫‪42‬‬ ‫إضاÙ?Ø© إلى ذلك تقوم وحدة إدارة المشاريع باليونيسÙ? بتعيين خبير Ù?ÙŠ إدارة المخاطر وضمان الجودة والحماية أثناء التعاون مع مكاتب تنسيق‬ ‫الحماية األخرى وخبراء مع قسم آخر Ù?ÙŠ المكتب القطري Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫Ù?ريق عمل الصندوق االجتماعي للتنمية‪ :‬سيتم تحديث هذه الوثيقة بمعلومات دقيقة عن العاملين المباشرين Ù?ÙŠ الصندوق بعد توقيع اتÙ?اقية الشراكة بين‬ ‫•‬ ‫جميع األطراÙ? وتعديل الهيكل التنظيمي للصندوق لالستجابة لدور الشريك المنÙ?ذ‪ .‬سيؤسس الصندوق االجتماعي للتنمية وحدة إدارة المشروع )‪(PMU‬‬ ‫على غرار وحدة إدارة المشروع التابعة لليونيسÙ? والتي تضم حوالي ‪ 30‬شخصا‪ .‬من المتوقع أن يكون الموظÙ?ون على عقد قابل للتجديد وال يعتبرون‬ ‫موظÙ?ين مدنيين‪.‬‬ ‫مال (معظمهم متعاقدون محليا ومؤقتا إلعداد وتنÙ?يذ‬‫العمال المتعاقدون‪ :‬يشمل ذلك المتعهدون (منظمات مزودي الخدمة) الذين يوظÙ?ون بدورهم ع ّ‬ ‫•‬ ‫دورات الدÙ?ع) بناء على األجور اليومية لتنÙ?يذ أنشطة المشروع‪ .‬تشمل مؤسسات مزودي الخدمة منظمة التيسير‪ ،‬ووكاالت الدÙ?ع‪ ،‬ومنظمة مراقبة‬ ‫الطرÙ? الثالث‪ ،‬وخدمات دعم تنÙ?يذ الجودة (التحقيق Ù?ÙŠ االحتيال)‪ ،‬وشركات الموارد البشرية التابعة لطرÙ? ثالث والتي تتعاقد مع موظÙ?ÙŠ معالجة‬ ‫الشكاوى (وكالء مركز االتصال وموظÙ?Ùˆ إدارة الحالة) باإلضاÙ?Ø© إلى االستشاريين الميدانيين‪ .‬يتم التعاقد مع حوالي ‪ 5000‬موظÙ? من خالل مزودي‬ ‫الخدمة هؤالء ألداء مهام مختلÙ?ة‪ .‬معظم هؤالء العمال يعملون Ù?ÙŠ منظمة التيسير ووكاالت الدÙ?ع‪ .‬وكما Ù?ÙŠ دورة الدÙ?ع التاسعة‪ ،‬يكون توزيع العمال‬ ‫المتعاقدين Ù?ÙŠ المتوسط على النحو التالي‪ :‬التسهيل (‪ .)1500‬مراقبة الطرÙ? الثالث (‪ ØŒ )550‬إدارة الحالة وشركاء إدارة الحالة (‪ ØŒ)200‬مركز االتصال‬ ‫(‪ )70‬ووكالء الدÙ?ع)‪(2300‬‬ ‫سيتم تعيين جميع العمال المتعاقدين مع مشروع )‪ (SPCRP‬محليا‪ .‬سيتم تشجيع المتعهدين على تعيين عمال محليين بما Ù?ÙŠ ذلك عاملة واحدة على األقل‬ ‫Ù?ÙŠ جميع مواقع الدÙ?ع ÙˆÙ?ريق التسهيل إلى أقصى حد ممكن‪ .‬سيتم تكليÙ? العامالت بمهام تتناسب مع قدراتهن‪ .‬وسيعمل جميع المتعهدين المتعاقدين مع‬ ‫اليونيسÙ? أو الشركاء المنÙ?ذين بأموال مستلمة من اليونيسÙ? على االمتثال لجميع المعايير الدولية المعمول بها (بما Ù?ÙŠ ذلك أطر الحماية المتعلقة‬ ‫باليونيسÙ? والبنك الدولي) وقوانين العمل الوطنية والقواعد واللوائح المتعلقة بالتوظيÙ? المؤقت للموظÙ?ين المحليين والدوليين Ù?يما يتعلق بالخدمات‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬القوانين والقواعد واللوائح المرتبطة بدÙ?ع صاحب العمل لألجزاء المتعلقة بضريبة الدخل أو التأمين أو الضمان‬ ‫االجتماعي أو التأمين الصحي أو تعويضات العمال أو مدÙ?وعات أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫توقيت متطلبات العمل ‪:‬‬ ‫سيكون العمال المباشرون مثل موظÙ?ÙŠ اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية متعاقدين مع هذا المشروع طوال مدة المنحة‪ .‬سيتم تعيين استشاريين للقيام‬ ‫بمهام محددة‪ .‬وسيتم التعاقد مع جميع العمال المتعاقدين Ù?ÙŠ كل دورة دÙ?ع بالمهام المسندة إليهم خالل هذه المدة‪.‬‬ ‫لمحة عن تشريع العمل Ù?ÙŠ اليمن‪ :‬الشروط واألحكام‬ ‫‪.3‬‬ ‫قامت الجمهورية اليمنية بصياغة السياسات وإنشاء مؤسسات ومسؤوليات إلدارة العمل‪ ،‬واالنضمام إلى االتÙ?اقيات الدولية وتطوير التشريعات واإلجراءات‬ ‫المتعلقة بالقاطاعات المختلÙ?ة‪ .‬يخضع العمال المتعاقدون لسياسات قانون العمل المحلي‪ .‬النقاط األساسية هي‪:‬‬ ‫الجنس‬ ‫صادق اليمن Ù?ÙŠ عام ‪ 1984‬على اتÙ?اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )‪ ØŒ(CEDAW‬وأعد استراتيجية وطنية لتنمية المرأة Ù?ÙŠ عام‬ ‫•‬ ‫‪ ØŒ1997‬والتي تم تحديثها Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬تم تÙ?ويض تنÙ?يذ اتÙ?اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الوزارات والهيئات ذات الصلة‬ ‫(المرسوم ‪ .)2009 / 55‬وبناء على التعديالت التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة‪ ،‬تم تعديل ‪ 24‬قانونا لضمان بناء التوازن بين الجنسين ÙˆÙ?قا‬ ‫لالتÙ?اقية‪.‬‬ ‫ينص قانون العمل (قانون ‪ )1995/5‬على أن المرأة متساوية مع الرجل Ù?ÙŠ جميع الجوانب دون أي تمييز‪ ،‬وأنه ينبغي الحÙ?اظ على المساواة بين‬ ‫•‬ ‫العامالت والعاملين Ù?ÙŠ التوظيÙ? والترقية واألجور والتدريب والتأمين االجتماعي‪ .‬كما ينظم وقت العمل للحوامل‪.‬‬ ‫العمل‬ ‫• ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم وحمايتهم وصحتهم وسالمتهم المهنية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ينظم قانون التأمينات االجتماعية تعويضات‬ ‫التقاعد‪.‬‬ ‫عمالة األطÙ?ال‬ ‫• صادق اليمن على اتÙ?اقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 138‬بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل (قانون ‪ .)2001/7‬تحدد االتÙ?اقية حدا أدنى لسن‬ ‫االلتحاق بالعمل‪.‬‬ ‫• كما صادق اليمن على اتÙ?اقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 182‬بشأن أسوأ أشكال عمل األطÙ?ال‪ .‬يشار Ù?يها إلى أن عمل األطÙ?ال خطر عقليا أو جسديا‬ ‫أو اجتماعيا أو أخالقيا وضارا لألطÙ?ال؛ ويتدخل Ù?ÙŠ تعليمهم من خالل حرمانهم من Ù?رصة الذهاب إلى المدرسة من خالل إجبارهم على ترك‬ ‫المدرسة قبل األوان؛ أو بمطالبتهم بمحاولة الجمع بين الحضور إلى المدرسة والعمل الشاق المÙ?رط‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3.1‬الشروط واألحكام‬ ‫يترجم التشريع المحلي أعاله إلى الشروط واألحكام التالية لجميع العمال المتعاقدين‪:1‬‬ ‫اتÙ?اقية العمل‪:‬‬ ‫يطلب من جميع أصحاب العمل الدخول Ù?ÙŠ اتÙ?اقية عمل كتابية مع موظÙ?يهم‪ .‬سيتم تحديد مدة عقد العامل اليمني حسب احتياجات المشروع‬ ‫•‬ ‫والميزانية والتوقيت‪.‬‬ ‫القاصرين ‪:‬‬ ‫يعتبر القانون اليمني أن القاصر هو شخص دون سن الخامسة عشرة‪ .‬يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ‪ 15‬سنة االنخراط Ù?ÙŠ أي‬ ‫•‬ ‫نوع من العمل‪ .‬يحظر تشغيل شاب (ذكر أو أنثى دون الخامسة عشر من العمر)‪ .‬تنص المادة ‪ 7‬من القرار الوزاري رقم ‪ 11‬لسنة ‪)52( 2013‬‬ ‫على أن الحد األدنى لسن األعمال الخطرة هو ‪ 18‬عاما‪.‬‬ ‫يلتزم جميع المتعهدين مع اليونيسÙ? والمتعاقدين مع الشركاء المنÙ?ذين لليونيسÙ? Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع بجميع المعايير الدولية المعمول بها وقوانين العمل‬ ‫الوطنية والقواعد واللوائح المتعلقة بتوظيÙ? الموظÙ?ين الوطنيين والدوليين Ù?يما يتعلق بالخدمات؛ ويعتبر القاصر شخصا أقل من ‪ 18‬عاما (وليس ‪ 15‬وÙ?قا‬ ‫للقانون اليمني)‪.‬‬ ‫عمالة المرأة‪:‬‬ ‫يجب أن تكون المرأة متساوية مع الرجل Ù?يما يتعلق بجميع شروط التوظيÙ? وحقوق وواجبات وعالقات العمل دون أي تمييز‪ .‬كما يجب أن تكون‬ ‫•‬ ‫المرأة متساوية مع الرجل Ù?ÙŠ التوظيÙ? والترقية واألجور والتدريب والتأهيل والتأمين االجتماعي‪ .‬وال تعتبر شروط التوضيÙ? أو المواصÙ?ات‬ ‫المهنية شكال من أشكال التمييز‪.‬‬ ‫ال يجوز تكليÙ? المرأة بعمل إضاÙ?ÙŠ اعتبارا من الشهر السادس من حملها وخالل األشهر الستة األولى التي تلي عودتها إلى العمل بعد إجازة‬ ‫•‬ ‫الوالدة‪.‬‬ ‫ساعات العمل ‪:‬‬ ‫يجب أن ال تتجاوز ساعات العمل الرسمية ثمان ساعات Ù?ÙŠ اليوم أو ‪ 48‬ساعة Ù?ÙŠ األسبوع‪ .‬توزع ساعات العمل األسبوعية على ستة أيام عمل‬ ‫•‬ ‫يليها يوم راحة‪ .‬ال يطلب من أي موظÙ? أن يعمل أكثر من ‪( 6‬ستة) أيام متتالية Ù?ÙŠ األسبوع (Ù?ÙŠ يوم يكون عادة يوم عطلة أو تم االتÙ?اق على أنه‬ ‫يوم عطلة)‪ ،‬دون منحه ‪ 24‬ساعة متتالية من اإلجازة‪ .‬ال يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية Ù?ÙŠ شهر رمضان عن ست ساعات Ù?ÙŠ اليوم أو‬ ‫‪ 36‬ساعة Ù?ÙŠ األسبوع‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين أن هذا ينطبق على عقود الدوام الكامل‪ ،‬Ù?قد يتم وضع اتÙ?اقيات مختلÙ?Ø© بناء على نوع عقد العمل مثل ذلك على أساس يومي أو Ù„Ù?ترات‬ ‫•‬ ‫قصيرة‪.‬‬ ‫الÙ?صل ‪:‬‬ ‫للموظÙ?ين الحق Ù?ÙŠ عدم الÙ?صل بشكل غير عادل دون سبب‪ .‬حيث يوÙ?ر القانون قائمة باإلجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بشكل معقول ضد‬ ‫•‬ ‫الموظÙ? بسبب سوء السلوك والتي يجب عادة استنÙ?ادها قبل أي Ù?صل‪ .‬يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل Ù?ÙŠ الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫اثناء إجازة العامل‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫أثناء Ù?ترة التحقيق Ù?ÙŠ خالÙ? بين صاحب العمل والعامل‪ ،‬على أال يتجاوز هذا التحقيق أربعة أشهر‪ ،‬ما لم يرتكب العامل مخالÙ?ة‬ ‫‪o‬‬ ‫أخرى تستوجب Ù?صله‪.‬‬ ‫أثناء احتجاز العامل من قبل الجهات المختصة على خلÙ?ية عمله‪ ،‬لحين صدور قرار نهائي Ù?ÙŠ الموضوع‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫األجور والخصومات ‪:‬‬ ‫‪1‬يتبع موظÙ?Ùˆ اليونيسÙ? القواعد والسياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية لألمم المتحدة‪/‬اليونيسÙ? وال يتبعون التشريعات المحلية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫يجب أن ال يقل الحد األدنى لألجور المستحقة للعامل عن الحد األدنى لألجور الذي تدÙ?عه إدارة الدولة‪ .‬يجب أال يقل متوسط األجر اليومي األدنى‬ ‫•‬ ‫للعامل الذي يتقاضى أجرا على أساس معدالت اإلنتاج بالقطعة عن الحد األدنى اليومي لألجر المحدد للمهنة أو الصناعة المعنية‪ .‬تحسب األجور‬ ‫اليومية للعمال التي ال تدÙ?ع على أساس شهري أو أسبوعي أو يومي على أساس متوسط األجور التي يكسبها نظرائهم عن أيام العمل الÙ?علية لدى‬ ‫نÙ?س صاحب العمل خالل العام الماضي أو خالل Ù?ترة خدمتهم إذا كانت أقل من سنة واحدة‪.‬‬ ‫يجوز تغريم الموظÙ? بسبب التغيب عن العمل أثناء ساعات العمل الرسمية‪ ،‬وتخصم هذه الغرامة من أجره وتتناسب مع الوقت الذي يتغيب عن‬ ‫•‬ ‫العمل‪ .‬ال يجوز لصاحب العمل أن ÙŠÙ?رض غرامات أخرى بسبب التغيب عن العمل‪.‬‬ ‫العمل لساعات اضاÙ?ية ‪:‬‬ ‫ال يطلب من الموظÙ?ين العمل لساعات إضاÙ?ية إال إذا تم االتÙ?اق على ذلك Ù?ÙŠ اتÙ?اقية العمل‪ .‬وتحسب أجور العمل اإلضاÙ?ÙŠ بالمعدالت التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫أجر ساعة ونصÙ? الساعة األساسي لكل ساعة عمل إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ أيام العمل العادية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫أجر ساعتين أساسي لكل ساعة عمل إضاÙ?ÙŠ ليال‪ ،‬وÙ?ÙŠ يوم الراحة األسبوعية‪ ،‬وÙ?ÙŠ أيام العطل الرسمية واإلجازات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫‪o‬‬ ‫استحقاق األجر المعياري عن هذه اإلجازات‪.‬‬ ‫بدال من ذلك‪ ،‬قد يحدد العقد أنه لن يتم تقديم تعويض مالي ولكن سيتم تطبيق نوع آخر من التعويضات مثل اإلجازة‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقييم مخاطر العمل المحتملة والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‬ ‫‪.4‬‬ ‫يحدد هذا القسم مخاطر العمل الرئيسية للمشروع ويحدد تدابير التخÙ?ÙŠÙ? التي سيتم اعتمادها من قبل المشروع لمعالجة مخاطر محددة للعمال المتعاقدين‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك تلك المتعلقة بـ‪.COVID-19‬‬ ‫مخاطر أمنية‬ ‫وهذا يشمل على وجه التحديد المخاطر األمنية المرتبطة بالنزاع المستمر‪ ،‬مثل التهديدات على السالمة الشخصية للعمال بسبب القتال والضربات الجوية‬ ‫والقصÙ? واأللغام األرضية‪ .‬تتمثل أكبر المخاطر األمنية Ù?ÙŠ العديد من المواقع Ù?ÙŠ التهديد بالعنÙ? الجسدي لألÙ?راد المشاركين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مكون التحويالت‬ ‫النقدية غير المشروطة مثل موظÙ?ÙŠ وكالء الدÙ?ع Ù?ÙŠ مواقع الدÙ?ع أو أثناء السÙ?ر إلى مواقع الدÙ?ع‪ .‬ستكون هناك سلسلة من تدابير التخÙ?ÙŠÙ? للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه‬ ‫المخاطر األمنية لعمال المشروع‪ ،‬والتي تشمل‪:‬‬ ‫تنÙ?يذ آلية واضحة لتحديد التهديدات األمنية للمشروع وإبالغ التغييرات Ù?ÙŠ مستويات التهديد لمختلÙ? األطراÙ? المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫وضع ترتيبات للتواصل والتيسير لتأمين دعم جميع الجهات الÙ?اعلة السياسية والمجتمعية ذات الصلة على المستوى الوطني والحكومي والمحلي لتعزيز‬ ‫•‬ ‫التنÙ?يذ اآلمن والمحايد سياسيا للمشروع‪.‬‬ ‫تعليق أنشطة المشروع Ù?ÙŠ المجاالت التي ال يمكن Ù?يها إدارة المخاطر السياسية والحاكمية بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫•‬ ‫إنشاء مواقع دÙ?ع متنقلة Ù?ÙŠ المناطق التي تشهد صراعا نشطا لضمان أن العملية النقدية تتم Ù?قط عندما وأين يمكن تسليمها بطريقة آمنة‪ ،‬ربما قد يستخدم‬ ‫•‬ ‫المراÙ?قين‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المتأثرة باأللغام األرضية‪ )1( ،‬ضمان رسم خرائط محدثة Ù?ÙŠ الوقت الÙ?علي للطرق والمناطق المحتمل تأثرها‪ )2( ،‬ضمان تدريب جميع‬ ‫•‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ المشروع على اإلجراءات األمنية التي يتعين تنÙ?يذها من قبل Ù?رق الدÙ?ع (المتنقلة) التي تعمل Ù?ÙŠ المناطق المتضررة من النزاع‪ ،‬مع التركيز‬ ‫على التوعية بمخاطر األلغام‪ )3( ،‬ضمان التنسيق المستمر بين مقدمي خدمات التيسير والدÙ?ع على المستوى الميداني‪.‬‬ ‫تطبيق بروتوكول إلغالق مواقع الدÙ?ع مؤقتا بطريقة منسقة Ù?ÙŠ حالة وجود تهديدات أمنية واتخاذ إجراءات أمنية مادية مثل نشر Ø£Ù?راد األمن Ù?ÙŠ موقع‬ ‫•‬ ‫الدÙ?ع‪.‬‬ ‫وضع ترتيبات تنÙ?يذ واضحة تؤكد على استقاللية صنع القرار من قبل أي كيان سياسي و‪/‬أو كيان من القطاع العام‪ .‬يتم إبالغ هذه الترتيبات لجميع‬ ‫•‬ ‫األطراÙ? وأصحاب المصلحة على أساس منتظم‪.‬‬ ‫عدم المساواة بين الجنسين‪ ،‬والعنÙ? القائم على النوع االجتماعي‪ (GBV) /‬واالستغالل واالعتداء الجنسيين‪ (SEA) /‬التحرش الجنسي)‪(SH‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تتأثر اليمن بÙ?جوات بين الجنسين وتوضع Ù?ÙŠ سياقات ومعايير محاÙ?ظة وصارمة‪ .‬هذه الÙ?جوات بين الجنسين لها تأثير سلبي على وصول اإلناث إلى التعليم‪،‬‬ ‫والقيود القانونية على التنقل واتخاذ القرار‪ ،‬وتشكل حواجز أمام مشاركة المرأة ضمن القوى العاملة والحياة السياسية‪ ،‬وتمنح اإلناث Ù?رصا قليلة للتعبير عن‬ ‫الرأي والعمل المدÙ?وع وأنشطة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫سيعمل برنامج )‪ (SPCRP‬إلى أقصى حد ممكن على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسعي إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الوصول‬ ‫إلى الموارد والتحكم Ù?يها ÙˆÙ?وائد التنمية‪:‬‬ ‫سيضمن المشروع أن يكون كل من النساء والرجال قادرين على المشاركة بشكل هادÙ? وعادل‪ ،‬والحصول على Ù?رص متكاÙ?ئة للوصول إلى‬ ‫•‬ ‫موارد المشروع‪ ،‬والحصول على مناÙ?ع اجتماعية واقتصادية متماثلة‪.‬‬ ‫لن يميز المشروع ضد النساء أو الÙ?تيات أو يعزز التمييز القائم على النوع االجتماعي و‪/‬أو عدم المساواة‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيضمن المشروع وجود تدابير احترازية لمنع تعرض المستÙ?يدين والعاملين والمتضررين لالستغالل واالعتداء الجنسيين؛ بما Ù?ÙŠ ذلك Ø£Ù?راد‬ ‫•‬ ‫األمن‪ .‬وسيتم ذلك من خالل التدريب قبل دورة الدÙ?ع‪ ،‬والطلب من موظÙ?ÙŠ المشروع التوقيع على مدونة قواعد السلوك والمراقبة Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫الحقيقي من قبل موظÙ?ÙŠ اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية كطرÙ? ثالث‪ .‬هناك أيضا آلية للتظلم حيث يمكن للمستÙ?يدين تقديم شكوى دون‬ ‫الكشÙ? عن هويتهم‪.‬‬ ‫سيضمن المشروع وجود تدابير احترازية ورقابية لمنع تعرض المستÙ?يدين والعاملين والمتضررين لمخاطر الصحة والسالمة‪ .‬وسيستلزم ذلك‬ ‫•‬ ‫أن يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية وجميع مزودي الخدمات بوضع خطة للصحة والسالمة المهنية يتم تنÙ?يذها ومراقبتها تدريجيا‪.‬‬ ‫يتضمن المشروع إجراءات محددة ومعايير تصميم لضمان دمج ومشاركة المرأة‪ .‬ستضمن معايير التصميم هذه أن تكون المرأة قادرة على العمل بأمان مع‬ ‫متعهدي اليونيسÙ? Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع وتوÙ?ر لهن Ù?رصة متساوية لالستÙ?ادة من Ù?رص العمل ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫اشتراط وجود أنثى واحدة على األقل كجزء من موظÙ?ÙŠ وكيل الدÙ?ع Ù?ÙŠ كل موقع دÙ?ع‪.‬‬ ‫•‬ ‫إنشاء مواقع دÙ?ع للنساء Ù?قط تديرها موظÙ?ات دÙ?ع Ù?ÙŠ المناطق األكثر تحÙ?ظا‪.‬‬ ‫•‬ ‫ترتيبات مراقبة الطرÙ? الثالث التي تراعي الÙ?وارق بين الجنسين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مناقشات نسائية مركزه لتوÙ?ير مزيد من الÙ?هم حول سياق وطبيعة هذه‬ ‫•‬ ‫المخاطر المحتملة‪ ،‬Ù?ضال عن المزيد من األÙ?كار لزيادة سالمة العامالت‪.‬‬ ‫عالة لمعالجة المظالم والتي يمكن استخدامها كقناة إبالغ مع مسارات إحالة محددة للعنÙ? القائم على النوع االجتماعي واالستغالل‬ ‫ضمان تواÙ?ر آلية Ù? ّ‬ ‫•‬ ‫واالعتداء الجنسي‪/‬التحرش الجنسي‪.‬‬ ‫تدريب الموظÙ?ين حول مسائل االستغالل واالعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنÙ? القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫•‬ ‫عمالة األطÙ?ال‬ ‫قد يدÙ?ع الوضع اإلنساني المأساوي للعائالت إلى تبني آليات تكيÙ? سلبية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عمالة األطÙ?ال‪ .‬وللتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر عمالة األطÙ?ال سيقوم المشروع‬ ‫بما يلي‬ ‫ضمان وجود متطلبات تعاقدية بشأن منع عمل األطÙ?ال‪ ،‬والحد األدنى للسن ‪ 18‬وبروتوكول للتحقق من العمر لكل جهة منÙ?ذة‪.‬‬ ‫•‬ ‫التحقق من األدلة الثبوتيه (جواز السÙ?ر أو بطاقة الهوية أو شهادة الميالد) لجميع العمال قبل إشراكهم Ù?ÙŠ أنشطة المشروع ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ضمان تواÙ?ر آلية Ù?عّالة لمعالجة المظالم يمكن استخدامها كقناة إبالغ‪.‬‬ ‫•‬ ‫الكوارث‪/‬المخاطر الطبيعية‬ ‫آثار تغير المناخ محسوسة Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪ ،‬واليمن ليس استثناء‪ .‬تؤثر موجات الحرارة الشديدة على مناطق مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬والتي هي أيضا عرضة‬ ‫للكوارث الطبيعية مثل األمطار الغزيرة والÙ?يضانات واألعاصير‪ .‬تؤثر هذه العوامل على السكان وتؤدي إلى مخاطر الصحة والسالمة المحتملة على العاملين‬ ‫المحليين الذين يقومون بالدÙ?ع Ù?ÙŠ مواقع الدÙ?ع وجميع العمال اآلخرين المشاركين Ù?ÙŠ الرقابة والتيسير وجميع األنشطة األخرى ذات الصلة أثناء تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬سيقوم المشروع بما يلي‪:‬‬ ‫مراقبة أحوال الطقس بجدية ووضع خطط استجابة لضمان سالمة موظÙ?ÙŠ مقدم الخدمة‪.‬‬ ‫•‬ ‫عند حدوث موجات حرارية أثناء دورات الدÙ?ع Ù?ÙŠ عدد من المواقع‪ :‬وضع ساعات عمل مالئمة Ù?ÙŠ المواقع لتجنب الدÙ?ع Ù?ÙŠ أوقات ارتÙ?اع درجات‬ ‫•‬ ‫الحرارة وزيادة السعة Ù?ÙŠ المواقع‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عند حدوث الÙ?يضانات‪ :‬تعزيز جهود التيسير لتحديد مواقع الدÙ?ع البديلة والتي يمكن Ù„Ù?رق الدÙ?ع الوصول إليها بأمان‪.‬‬ ‫•‬ ‫إجراءات محددة للصحة والسالمة المهنية المتعلقة بكوÙ?يد‪19-‬‬ ‫استجابة لوباء كوÙ?يد‪ 19-‬العالمي‪ ،‬قامت اليونيسÙ? بتضمين تدابير حماية مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ جميع مراحل المشروع لحماية عمال المشروع ويتضمن ذلك‪:‬‬ ‫التأكد من تدريب جميع العمال وإدراكهم التام لألعراض المرتبطة بـ كوÙ?يد‪ 19-‬وآليات انتقاله والتدابير الوقائية‪.‬‬ ‫•‬ ‫التأكد من أن عمال المشروع يحاÙ?ظون ويÙ?رضون تباعدا جسديا من متر إلى مترين بينهم وبين اآلخرين (العمال أو المستÙ?يدون)‪.‬‬ ‫•‬ ‫التأكد من أن جميع العمال يرتدون معدات واقية مناسبة بما Ù?ÙŠ ذلك القÙ?ازات والكمامات أثناء أداء وظائÙ?هم؛ وغسل أيديهم بانتظام أو تعقيمها‬ ‫•‬ ‫بمطهر اليدين‪.‬‬ ‫التأكد من أن الصراÙ?ين يتعاملون بشكل صحيح مع األوراق النقدية وتوجيه المستÙ?يدين Ù„Ù?عل الشيء Ù†Ù?سه هذا يتضمن‪:‬‬ ‫•‬ ‫يجب على األشخاص الذين يتعاملون مع النقود (المتعاملين النقديين) غسل أيديهم بالماء والصابون بانتظام‪ .‬أي على Ù?ترات أثناء وبعد‬ ‫‪o‬‬ ‫التعامل مع األوراق النقدية والعمالت المعدنية‪ .‬يعد استخدام معقم اليدين بنسبة تركيز كحول بنسبة ‪ Ùª60‬على األقل Ù?عاال أيضا‪.‬‬ ‫يجب على متعاملي النقود تجنب لمس األوراق النقدية ثم لمس أعينهم أو أنوÙ?هم أو مناطق Ø£Ù?واههم‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يجب أن يتجنب متداولو النقد والعامة "لعق" أصابعهم للمساعدة Ù?ÙŠ عملية عد‪/‬Ù?رز األوراق النقدية اليدوية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫اتباع إرشادات الصحة العامة دائما حول الطرق اآلمنة للسعال أو العطس‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫يجب تطبيق القواعد بصرامة إلبقاء الموظÙ?ين المرضى Ù?ÙŠ المنزل وبعيدا عن مكان العمل‪.‬‬ ‫•‬ ‫تخصيص مساحة مغلقة منÙ?صلة للعزل إذا تبين أن العامل مشتبه Ù?ÙŠ إصابته بالعدوى حتى يتم توجيه هذا الشخص إلى منشأة طبية لتلقي العالج‪.‬‬ ‫•‬ ‫يجب تطهير أسطح العمل التي قد تتعرض لألوراق النقدية والعمالت المعدنية بانتظام ‪ -‬يوميا على األقل وبوتيرة أكبر خالل اليوم للعمليات‬ ‫•‬ ‫المكثÙ?ة‪.‬‬ ‫يجب تطهير جميع المناطق المواجهة للعامة بانتظام‪ ،‬Ù?ÙŠ بداية وأثناء ونهاية العمليات‪ ،‬دون إثارة قلق المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫•‬ ‫يجب على الموظÙ?ين تقليل أو تجنب مشاركة المعدات الشائعة Ù?ÙŠ مكان العمل مثل األقالم وأقالم الرصاص ودÙ?اتر المالحظات وأجهزة الكمبيوتر‬ ‫•‬ ‫والهواتÙ?‪.‬‬ ‫سيتم إجراء تدريب Ù?ÙŠ مكان العمل حول عوامل الخطر لكوÙ?يد‪19-‬‬ ‫•‬ ‫سيتم اتباع اإلجراءات التي يجب اتباعها Ù?ÙŠ حالة مرض العامل (اتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية)‪.‬‬ ‫•‬ ‫مخاوÙ? أخرى تتعلق بالصحة والسالمة المهنية‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ماسبق‪ ،‬سيطلب من الشركاء المنÙ?ذين بموجب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )‪ (ESMP‬ضمان حصول العمال على تدريب أساسي حول‬ ‫السالمة وإجراءات وقائية أخرى على النحو المنصوص عليه Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع (‪ .)ESMF‬ومع ذلك‪ ،‬سيتعين على الشركاء‬ ‫المنÙ?ذين‪:‬‬ ‫التأكد من وجود مستوى مالئم من اإلدارة والموارد لالمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫توÙ?ير التزام وقيادة واضحة للصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحديد وتقييم المخاطر وضمان سالمة األنشطة (القواعد والتعليمات واإلجراءات)‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحليل جميع الوقائع والحوادث‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقييم مؤشرات أداء الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫إجراء عمليات التدقيق الداخلي المتعلق بالصحة والسالمة المهنية‬ ‫•‬ ‫تقييم متطلبات التدريب على الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪9‬‬ ‫إجراء المتابعة الطبية للعمال (مثل العالج الطبي الطارئ Ù?ÙŠ الموقع‪ ،‬والنقل إلى المستشÙ?يات القريبة) وتغطية التأمين الطبي‪.‬‬ ‫•‬ ‫آلية الشكاوى‬ ‫‪.5‬‬ ‫تلتزم اليونيسÙ? بالنظر إلى الشكاوى المقدمة من خالل آلية تظلم مخصصة )‪ (GM‬تدعم المستÙ?يدين وأÙ?راد المجتمع وأيضا موظÙ?ÙŠ مزود الخدمة والعاملين‬ ‫المتعاقدين وذلك لغرض تقديم الشكاوى والخالÙ?ات المتعلقة بالتأثيرات والمعايير االجتماعية والبيئية والمتعلقة بالصحة والسالمة المهنية‪ .‬يمكن تقديم التظلمات‬ ‫من خالل الرقم المجاني ‪ 8003090‬أو الموظÙ?ين المنتشرين Ù?ÙŠ الميدان والمجهزين بتطبيق للهاتÙ? المحمول يدعم إمكانات االتصال أو عدم االتصال‬ ‫باإلنترنت‪ .‬سيتم تقديم جميع الشكاوى Ù?ÙŠ نظام إدارة المعلومات الخاص بالمشروع )‪ (MIS‬والذي يسمح بتخزين وتحليل المظالم مع مراعاة اعتبارات السرية‬ ‫وإخÙ?اء الهوية‪.‬‬ ‫تلتزم اليونيسÙ? (والصندوق االجتماعي للتنمية عند االقتضاء) بالمتابعة والرد على الÙ?ور على أي شكاوى يرÙ?عها عمال المشروع Ù?ÙŠ غضون Ù?ترة زمنية‬ ‫متÙ?Ù‚ عليها بين ‪ 30-15‬يوما‪ .‬سيتم حل شكاوى العمال بدعم من اإلدارة العليا لمزود الخدمة لضمان الوصول إلى حل عادل‪ .‬سيتم معالجة الحاالت العاجلة‬ ‫والÙ?ورية على الÙ?ور‪ .‬لقد تم تضمين تطوير Ùˆ تعزيز آلية منÙ?صلة لمعالجة المظالم للعمال Ù?ÙŠ الشروط المرجعية للعقد الخاص بكل مقدم خدمة وستقوم اليونيسÙ?‬ ‫بمراقبته‪.‬‬ ‫سيستمر استخدام نظام آلية الشكاوى الذي تم إنشاؤه ضمن برنامج االستجابة للحاالت الطارئة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا (‪ )ECRP‬Ù?ÙŠ برنامج‬ ‫)‪ ØŒ(SPCRP‬وتعزيزه بشكل Ø£Ù?ضل لمعالجة شكاوى العنÙ? القائم على النوع االجتماعي‪/‬االستغالل واالعتداء الجنسي‪ .‬يمكن أيضا ألÙ?راد المجتمع ومقدمي‬ ‫الخدمات تقديم الشكاوى من خالل آلية جمع الشكاوى بشأن قضايا مثل ما يلي‪:‬‬ ‫الوضع االجتماعي أو البيئي السلبي الناجم عن المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫الوصول إلى خدمات مكون التحويالت النقدية غير المشروطة – ( على سبيل المثال إذا لم يتم الوصول إلى المستÙ?يد المقصود من مكون التحويالت‬ ‫•‬ ‫النقدية غير المشروطة ‪ UCT‬بواسطة المشروع)‪.‬‬ ‫مخالÙ?ات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أو استخدام مدخالت مكون ‪( UCT -‬إذا قدم الشركاء المنÙ?ذون خدمات أو دÙ?عوا للمستÙ?يدين مبلغا أقل من المعيار الذي حددته‬ ‫•‬ ‫اليونيسÙ? للمشروع)‪.‬‬ ‫الشكاوى بشأن القضايا المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسي مع ضمان السرية التامة لحماية الناجين المتأثرين بسبب المعايير الثقاÙ?ية Ù?ÙŠ الدولة‪.‬‬ ‫•‬ ‫أي مخاوÙ? أخرى‪.‬‬ ‫•‬ ‫ستقوم آلية الشكاوى لمكون التحويالت النقدية غير المشروطة باألتي‪:‬‬ ‫التجاوب مع المتصلين ومعالجة مظالمهم وحلها‪.‬‬ ‫•‬ ‫العمل كقناة لتلقي االقتراحات ولزيادة المشاركة المجتمعية‪.‬‬ ‫•‬ ‫جمع المعلومات لتعزيز اإلدارة وتحسين أداء التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫•‬ ‫تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بشأن طريقة وأداء المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫ردع االحتيال والÙ?ساد‪.‬‬ ‫•‬ ‫تÙ?ويض مقدمي الخدمات للتوقيع على مدونة قواعد السلوك؛ تضمين مسارات اإلحالة إلحالة الناجين من االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى‬ ‫•‬ ‫خدمات الدعم المناسبة‪.‬‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫•‬ ‫بناء الثقة بين المواطنين وإدارة مكونات التحويالت النقدية غير المشروطة (‪.)UCT‬‬ ‫•‬ ‫مبادئ آلية الشكاوى‬ ‫حماية حقوق المستÙ?يدين وأصحاب المصلحة‪ :‬يحق للمستÙ?يدين وأصحاب المصلحة إسماع أصواتهم وبالتالي لن يتم Ù?رض أي عقوبة للمشاركة‪/‬‬ ‫•‬ ‫استخدام نظام إدارة الشكاوى‪ ،‬وال تصعيد المظالم إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ :‬سيتم االستماع إلى جميع الشكاوى والتعامل معها بجدية ومعاملتها بعدالة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪10‬‬ ‫حسن التوقيت‪ :‬سيتم التعامل مع جميع الشكاوى ÙˆÙ?قا للبروتوكوالت‪.‬‬ ‫•‬ ‫الحياد واإلنصاÙ? وعدم التمييز‪ :‬سيتم التعامل مع جميع الشكاوى باحترام وعلى قدم المساواة بغض النظر عن اختالÙ?ات المجتمع واألÙ?راد‬ ‫•‬ ‫واألنواع واألعمار والجنس‪.‬‬ ‫إمكانية الوصول‪ :‬ستكون آلية الشكاوى واضحة ومتاحة لجميع شرائح المجتمعات المتأثرة‪.‬‬ ‫•‬ ‫السرية‪ :‬تقتصر المعلومات التي يتم إرسالها من خالل آلية الشكاوى على عدد محدود من األشخاص وال يتم نشرها على نطاق أوسع‪ ،‬مما يوÙ?ر‬ ‫•‬ ‫الحماية واألمان لمقدم الشكوى‪.‬‬ ‫تتم عملية جمع الشكاوى ومالعجتها بالكامل وتسجيلها Ù?ÙŠ نظام إدارة المعلومات‪ .‬يتيح ذلك تنÙ?يذ عمليات شاملة لضمان الجودة‪ ،‬مع بروتوكوالت محددة‬ ‫لضمان تسجيل جميع المظالم والتعامل معها بطريقة مناسبة‪ .‬سيتم إعطاء األولوية التخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمظالم المتعلقة باستغالل العامالت‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك التحرش واالعتداء الجنسي والعنÙ? القائم على النوع االجتماعي Ù?ÙŠ مكان العمل والمعاملة غير العادلة‪.‬‬ ‫سيتم تحليل عدد وتواتر وموضوعات الشكاوى وردود الÙ?عل وإبالغها بشكل دوري للوحدات ذات الصلة والمستوى اإلداري‪ .‬وبناء على هذه التقارير‬ ‫التÙ?صيلية‪ ،‬يتم تحديد المشكالت التي يتم تناولها بشكل متكرر‪ ،‬ويتم البدء Ù?ÙŠ أنشطة التحسين‪.‬‬ ‫سيطلب من جميع مقدمي الخدمات أيضا الحÙ?اظ و‪ /‬أو إنشاء آلية تظلم للعاملين المتعاقدين معهم وسيتم تضمين ذلك Ù?ÙŠ الشروط المرجعية للعقد مع مزود‬ ‫الخدمة ومراقبته‪.‬‬ ‫نظرة عامة على المسؤوليات‬ ‫‪.6‬‬ ‫التنÙ?يد وإدارة المشروع‬ ‫بالنسبة لمكون برنامج التحويالت النقدية غير المشروطة‪ ،‬Ù?إن اليونيسÙ? هي المتلقي للمنحة والشريك المنÙ?Ø° لدورة الدÙ?ع األولى لبرنامج‬ ‫•‬ ‫)‪ .(SPCRP‬وÙ?ÙŠ دورات الدÙ?ع التالية ستنقل اليونيسÙ? تنÙ?يذ بعض مكونات المشروع إلى الصندوق االجتماعي للتنمية باتباع خطة مرحلية مل ّ‬ ‫مة‬ ‫بالمخاطر‪.‬‬ ‫مراقبة وتنÙ?يذ متطلبات إجراءات إدارة العمل‬ ‫بصÙ?Ø© اليونيسÙ? كمتلقي لمنحة مكون التحويالت النقدية غير المشروطة‪ ،‬سيكون منسق وحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ اليونيسÙ? مسؤوال عن التسلسل‬ ‫•‬ ‫مع الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ جميع أشكال الحماية المتعلقة بإجراءات إدارة العمل وضمان تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫مزودي الخدمة‪/‬إدارة المتعهدين‬ ‫يتم إجراء عملية شراء وتعاقد شاملة بالتعاون الوثيق مع مقر اليونيسÙ? الرئيسي (الشؤون القانونية‪ )DFAM ØŒSD ،‬و‪ .MENARO‬أجرت‬ ‫•‬ ‫اليونيسÙ? مسحا ÙˆÙ?حصا مسبقا استقصائيا لمزودي الخدمات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مراجعة لترتيبهم بالنسبة لقائمة عدم األهلية )‪ (IL‬Ù?ÙŠ ‪ UNGM‬التي‬ ‫تشمل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والبنك الدولي وقوائم عقوبات األمم المتحدة‪ .‬كما تم تمديد المراجعة لتشمل أعضاء مجلس إدارة المؤسسات‬ ‫المعنية أيضا‪ .‬Ù?قط أولئك الذين اجتازوا الÙ?حص تمت دعوتهم لتقديم العطاءات‪ .‬تم إجراء مراجعة Ù…Ù?صلة ÙˆÙ?حص متقاطع للعروض المالية‬ ‫والمÙ?اوضات مع مزودي الخدمات من أجل الحصول على أسعار واقعية وسوقية‪ .‬تم إجراء تقييم أمني من قبل مستشاري اليونيسÙ? األمنيين مع‬ ‫التركيز على آليات وإجراءات مراقبة األمن الداخلي لوكالة الدÙ?ع‪ .‬وبمجرد أن يتولى الصندوق االجتماعي للتنمية عملية التنÙ?يذ‪ ،‬سيطلب من‬ ‫الصندوق اتباع إجراءات مماثلة‪.‬‬ ‫أضاÙ?ت اليونيسÙ? إجراءات الحماية الخاصة بالبنك الدولي إلى جميع الشروط المرجعية والعقود المبرمة مع مقدمي الخدمات‪ .‬كما يتم تحديث‬ ‫•‬ ‫إجراءات تشغيل موحدة إلدارة العقود ومخالÙ?اتها؛ وتخصيص مدراء عقود مخصصين لكل من مقدمي الخدمة يحددون إجراءات الصحة والسالمة‬ ‫المهنية المحددة أعاله بما Ù?ÙŠ ذلك الصحة والسالمة المهنية (توÙ?ير معدات الحماية الشخصية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتأمين‪ ،‬وخطة الطوارئ‪ ،‬وما إلى‬ ‫ذلك)‪ ،‬وظروÙ? العمل (األجر‪ ،‬واستحقاق اإلجازة‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وعدم التمييز (العامالت‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وقواعد السلوك لمنع العنÙ? القائم‬ ‫على النوع االجتماعي‪ ،‬والتخÙ?ÙŠÙ? من عمالة األطÙ?ال والعمل اإلجباري (التحقق من الحد األدنى للسن‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وآلية معالجة المظالم‬ ‫الخاصة بالعاملين‪ ،‬واإلبالغ عن الحوادث)‪ .‬وسبل انصاÙ? عدم االمتثال لالنتهاك المحتمل للنواحي البيئية واالجتماعية‪ .‬يقوم مدراء العقود‬ ‫بالمتابعة مع مزودي الخدمة أثناء التنÙ?يذ وعلى أساس يومي التقدم المحرز مقابل الخطة‪ ،‬والتعامل مع أي إشكاالت تعيق التنÙ?يذ وضمان االمتثال‬ ‫‪11‬‬ ‫للترتيبات التعاقدية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتم تنظيم المكالمات مع مدير العقد وأخصائي العقود والمتعهدين على أساس أسبوعي لمعالجة وتوثيق أي‬ ‫مخالÙ?ات عن الترتيبات التعاقدية‪.‬‬ ‫تشتمل العقود المبرمة مع مزودي الخدمة على إجراءات صارمة بشأن حماية بيانات المستÙ?يدين‪ ،‬وأحكام صارمة لمنع خسارة األموال من قبل‬ ‫•‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ حالة تأكيد االحتيال أو الÙ?ساد‪ .‬سيتم إضاÙ?Ø© تدابير إدارة المتعهد Ù?ÙŠ بنود التعاقد Ù?ÙŠ وثائق تقديم العطاء لضمان مشروعيته‪ .‬ستشمل‬ ‫البنود تدابير التخÙ?ÙŠÙ? لمخاطر العمل المحتملة‪ ،‬وحقوق العمال وأجورهم‪ ،‬وشروط وأحكام التوظيÙ?‪ ،‬والتأمين على العمال والطرÙ? الثالث‪،‬‬ ‫وحقوق الجنسين‪ ،‬وإجراءات إدارة الشكاوى‪ ،‬ومتطلبات السالمة مثل السالمة على الطرق وخطط الطوارئ بما Ù?ÙŠ ذلك االتÙ?اق مع المستشÙ?يات‬ ‫وموظÙ?ÙŠ اإلشراÙ? على السالمة للمتعاقدين وتوÙ?ير معدات الحماية الشخصية‪ .‬سيتم اختيار Ø£Ù?ضل المتعهدين ÙˆÙ?قا لمعايير االختيار‪.‬‬ ‫ستنظم اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية أثناء تنÙ?يذ دورات الدÙ?ع زيارات مخططة وغير مخططة إلى المواقع التي يتم Ù?يها تنÙ?يذ العمل‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيتم Ù?ÙŠ هذه الزيارات مالحظة التقدم المحرز والقضايا المتعلقة بالصحة والسالمة واالستغالل الجنسي والصحة والسالمة المهنية وحالة عمل‬ ‫األطÙ?ال والعمل القسري‪ .‬ستتضمن التقارير من الموقع مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة المتعهد وستنعكس المخرجات Ù?ÙŠ التقارير الشهرية‪ .‬Ù?ي‬ ‫حالة عدم االمتثال من قبل المتعهدين‪ ،‬سيتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫إشراك وإدارة موظÙ?ÙŠ المشروع‬ ‫ستكون اليونيسÙ? (والحقا الصندوق االجتماعي للتنمية) مسؤولة عن اإلشراÙ? ودعم مقدمي الخدمات الذين سيتم التعاقد معهم لتنÙ?يذ المهام المحددة‬ ‫•‬ ‫للمشروع‪ .‬مقدمو الخدمات مسؤولون عن توظيÙ? عمال المشروع ألداء هذه المهام‪ .‬اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية مسؤوالن عن‪:‬‬ ‫تطبيق إجراء إدارة العمل هذا لتوجيه العاملين‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تحديث هذا اإلجراء عند الضرورة Ù?ÙŠ سياق إعداد وتطوير وتنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫االحتÙ?اظ بسجالت التوظيÙ? وعملية التوظيÙ? للعاملين المباشرين بما Ù?ÙŠ ذلك توقيع مدونة قواعد السلوك‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫مراقبة تلبية معايير الصحة والسالمة المهنية Ù?ÙŠ أماكن العمل بما يتماشى مع تشريعات الصحة والسالمة المهنية الوطنية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫مراقبة تدريب العالمين Ù?ÙŠ المشروع على الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫تطوير وتنÙ?يذ آلية لشكاوى العمالين ومعالجة التظلمات الواردة من العاملين المباشرين والمتعاقدين والمتعاقدين الثانويين‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إشراك وإدارة المتعهدين‪/‬المتعهدين الÙ?رعيين‬ ‫سيكون مزودي الخدمات مسؤولين عن إشراك وإدارة الموظÙ?ين (العمال المتعاقدين)‪ ،‬وضمان االمتثال لبروتوكوالت المشروع وتوÙ?ير تعليمات‬ ‫•‬ ‫العمل بشأن السالمة واألمن‪ .‬سيكون مزودي الخدمة مسؤولين عما يلي‪:‬‬ ‫االمتثال لتدابير التخÙ?ÙŠÙ? المتعلقه بالصحة والسالمة المهنية المدرجة Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإجراءات إدارة العمل‬ ‫‪o‬‬ ‫هذه‪ .‬ستطبق هذه اإلجراءات على العمال المتعاقدين والمتعاقدين الثانويين‪.‬‬ ‫االحتÙ?اظ بسجالت التوظيÙ? وعملية التوظيÙ? للعاملين المتعاقدين‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إبالغ وصÙ? الوظيÙ?Ø© وظروÙ? العمل بوضوح إلى العمال المتعاقدين بما Ù?ÙŠ ذلك توقيع مدونة قواعد السلوك‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫إنÙ?اذ قواعد السلوك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلبالغ عن الحوادث Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫أن يكون هناك نظام للمراجعة الدورية واإلبالغ عن أداء العمل والسالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الصحة والسالمة المهنية )‪(OHS‬‬ ‫بدعم من اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬يجب على مقدمي الخدمات تعيين نقطة اتصال للصحة والسالمة المهنية على المستوى‬ ‫•‬ ‫المركزي تكون Ù?يها مسؤولة عن ضمان االمتثال لجميع تدابير الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء آلية رصد وإبالغ يومية على المستوى‬ ‫الميداني والتي يمكن أن تمكن من تÙ?عيل تدابير Ù?ورية‪.‬‬ ‫تدريب العاملين‬ ‫بدعم من اليونيسÙ? والصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬سيكون مزود الخدمة لتنسيق الصحة والسالمة المهنية مسؤوال عن ضمان تدريب جميع العمال‬ ‫•‬ ‫المتعاقدين على الصحة والسالمة المهنية من خالل التدريب الرسمي وتجهيزهم بمعدات الوقاية من Ù?يروس كورونا‪ .‬سيكون مقدم الخدمة مسؤوال‬ ‫‪12‬‬ ‫أيضا عن تزويد اليونيسÙ? (والصندوق االجتماعي للتنمية عند االقتضاء) بتقرير يؤكد مواعيد التدريب وأماكن التدريب ونتائج التدريب وتأكيد‬ ‫العمال الستالم معدات الوقاية من كوÙ?يد‪.19-‬‬ ‫‪13‬‬