‫سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‬ ‫لمشروع‪:‬‬ ‫اإلدارة المستدامة للمياه العادمة Ù?ÙŠ غزة‬ ‫مشروع رقم‪(P172578) :‬‬ ‫مارس‪2020 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المحتويات‬ ‫مقدمة ‪3 ......................................................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫عرض عام الستخدام العمالة Ù?ÙŠ المشروع ‪3 ...........................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تقييم مخاطر العمالة الرئيسية المحتملة ‪4 ................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عرض موجز لتشريعات العمالة‪ :‬الشروط واألحكام ‪5 ................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عرض موجز لتشريعات العمل‪ :‬الصحة والسالمة المهنية ‪6 .........................................................................‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫الطاقم المسؤول ‪7 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫السياسات واإلجراءات ‪9 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫سن العمل ‪11 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الشروط واألحكام ‪12 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫آلية التظلم ‪12 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫إدارة المقاولين ‪13 .........................................................................................................................‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫مال اإلمدادات األولية ‪13 ...............................................................................................................‬‬ ‫عّ‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫تم تطوير إجراءات إدارة العمالة (‪ )LMP‬من قبل سلطة المياه الÙ?لسطينية إلدارة المخاطر Ù?ÙŠ إطار مشروع اإلدارة المستدامة للمياه‬ ‫العادمة Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬والمشار إليه Ù?يما يلي باسم (المشروع)‪ .‬حيث واÙ?Ù‚ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية على‬ ‫توÙ?ير التمويل للمشروع‪ .‬إذ تحدد هذه اإلجراءات المنهجية التي سيتبعها المشروع لضمان تلبية المتطلبات الوطنية وكذلك أهداÙ?‬ ‫اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي‪ ،‬وتحديدًا أهداÙ? المعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪ :)ESS2( 2‬العمالة وظروÙ? العمل‪.‬‬ ‫حدّدت الوثائق المعدّة لهذا المشروع ÙˆÙ?Ù‚ اإلطار البيئي واالجتماعي أبرز المخاطر واآلثار المرتبطة بتنÙ?يذ المشروع والمتعلقة‬ ‫مال والتأثير على العمالة‪ .‬حيث تم تقدير المخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع على أنها كبيرة مما يشير إلى‬ ‫بصحة وسالمة الع ّ‬ ‫وجود احتمالية كبيرة لآلثار السلبية المرتبطة بتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬والتي تشمل المخاطر المتعلقة بالعمالة‪.‬‬ ‫تعالج هذه اإلجراءات المخاطر المتعلقة بالعمالة وتوÙ?ر التدابير الالزمة للتخÙ?ÙŠÙ? من تلك المخاطر‪ .‬وتلتزم سلطة المياه بتقييم‬ ‫المخاطر واآلثار بشكل مستمر طوال Ù?ترة حياة المشروع وتطوير اإلجراءات الالزمة لمنع المزيد من اآلثار‪ .‬وتركز اإلجراءات‬ ‫التي تتناولها هذه الوثيقة على الع ّ‬ ‫مال الذين ستستخدمهم كل من سلطة المياه الÙ?لسطينية والمقاولون بهدÙ? تنÙ?يذ أعمال إعادة التأهيل‬ ‫المشمولة ضمن المشروع‪ ،‬والمرتبطة بمحطة الضخ الرئيسية ومحطة معالجة الصرÙ? الصحي شمال غزة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى أعمال‬ ‫تطوير حوض رقم ‪ 7‬واألحواض العشوائية الشمالية‪ ،‬وأعمال الصيانة والتأهيل على الخط الناقل بين محطة الضخ ومحطة‬ ‫المعالجة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تتناول هذه اإلجراءات أيضًا العمال الذين سيشاركون Ù?ÙŠ أنشطة التشغيل والصيانة طوال Ù?ترة حياة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫سيتم إدراج هذه اإلجراءات Ù?ÙŠ العقود الخاصة بالمقاولين كجزء من االلتزامات القانونية لهم‪ .‬وسيتم تقييم هذا النهج كجزء من‬ ‫التقييم األولي للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية الذي ستقوم به وحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ سلطة المياه الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .2‬عرض عام الستخدام العمالة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫منذ تأسيس سلطة المياه الÙ?لسطينية عام ‪ ØŒ1997‬قامت سلطة المياه بتنÙ?يذ العديد من مشاريع الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ قطاع غزة والتي‬ ‫تشمل محطات معالجة المياه العادمة ومحطات الضخ وشبكات الصرÙ? الصحي‪ .‬يأتي هذا المشروع كواحد من المشاريع التي‬ ‫تنÙ?ذها سلطة المياه Ù?ÙŠ هذا اإلطار‪ ،‬والتي ستقوم بتنÙ?يذ أنشطة المشروع من خالل إجراءات تقديم العطاءات التي سيتم من خاللها‬ ‫اختيار المقاول (المقاولين) الذي سيقوم بأعمال التوريد والتركيب وبدء التشغيل‪ً .‬‬ ‫نظرا لصغر حجم العقد وتوÙ?ر الخبرات المحلية‬ ‫للقيام باألعمال اإلنشائية وتوريد المعدات الالزمة‪ ،‬Ù?سوÙ? يتم إحالة العطاءات اهذا المشروع على الشركات المحلية‪.‬‬ ‫مال كما ّ‬ ‫يعرÙ?هم المعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪:2‬‬ ‫من المتوقع أن يستخدم المشروع Ù?ئات مختلÙ?Ø© من الع ّ‬ ‫مال المباشرون لهذا المشروع على مدير المشروع والمشغلين والمشرÙ?ين الذين هم موظÙ?ون حاليون‬ ‫الع ّ‬ ‫مال المباشرون‪ :‬يشمل الع ّ‬ ‫Ù?ÙŠ سلطة المياه الÙ?لسطينية وسيتم تكليÙ?هم بالعمل Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى موظÙ? جديد سيتم تعيينه‬ ‫للقيام باألعمال المتعلقة بقضايا الحماية البيئية واالجتماعية (المسؤول البيئي واالجتماعي)‪.‬‬ ‫الع ّ‬ ‫مال المتعاقدون‪ :‬سيتم التعاقد مع عدد من العمال للقيام بأعمال التصميم واإلشراÙ? على األنشطة اإلنشائية المختلÙ?ة‪ ،‬ويشمل‬ ‫هؤالء مقاول (مقاولين) التوريد والتركيب واإلنشاء وبدء التشغيل‪.‬‬ ‫مال محلّيين ضمن هذا المشروع‪.‬‬ ‫مال المحلّيون‪ :‬لن يكون هناك توظيÙ? لع ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫مال اإلمدادات األولية عن طريق الموردين األساسيين لسلطة المياه الÙ?لسطينية الذين‬ ‫عمال اإلمدادات األولية‪ :‬سيتم إشراك ع ّ‬ ‫سيقومون بتوريد قطع الغيار والمعدات للتشغيل والصيانة بشكل مستمر ومواد البناء لألعمال األرضية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫بحسب استراتيجية مشتريات المشروع بهدÙ? التنمية (‪ ØŒ)PPSD‬سيتم تنÙ?يذ المشروع من خالل عقدين‪ )1( :‬توÙ?ير المواد الكيميائية‪،‬‬ ‫المكون األول لهذا‬ ‫ّ‬ ‫والمستهلكات‪ ،‬وقطع الغيار الالزمة الستمرار تشغيل مشروع الصرÙ? الصحي الطارئ Ù?ÙŠ شمال غزة (ضمن‬ ‫المكون‬ ‫ّ‬ ‫المشروع)‪ ،‬و(‪ )2‬األشغال المدنية المرتبطة بتأهيل المراÙ?Ù‚ الحالية‪ ،‬تحديدًا حوض رقم ‪ 7‬واألحواض المجاورة (ضمن‬ ‫الثاني لهذا المشروع)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستقوم سلطة المياه الÙ?لسطينية بتعيين طاقم كامل لتشغيل وصيانة مراÙ?Ù‚ مشروع الصرÙ?‬ ‫الصحي Ù?ÙŠ شمال غزة بكÙ?اءة ÙˆÙ?عالية ÙˆÙ?قًا لإلجراءات اإلدارية للسلطة الÙ?لسطينية المقبولة لدى البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫مال المشروع‪ :‬من المتوقع أال يزيد عدد العمال المباشرين عن ‪ 36‬موظÙ? تابع لوحدة إدارة المشاريع موزعين كالتالي‪27 :‬‬ ‫عدد ع ّ‬ ‫موظÙ?ين لتشغيل وصيانة مراÙ?Ù‚ محطة شمال غزة لمعالجة المياه العدمة ‪ ،‬و‪ 9‬موظÙ?ين لتشغيل وصيانة محطة الضخ الرئيسية‪ .‬كما‬ ‫مال المتعاقدين ‪ 15‬عامل‪ ،‬وذلك ضمن العقد الخاص بتوÙ?ير المواد الكيميائية والمستهلكات‬ ‫أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الع ّ‬ ‫المكون األول لهذا‬ ‫ّ‬ ‫خات وقطع الغيار الالزمة الستمرار تشغيل مشروع الصرÙ? الصحي الطارئ Ù?ÙŠ شمال غزة (ضمن‬ ‫والمض ّ‬ ‫المكون الثاني للمشروع) Ù?من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الع ّ‬ ‫مال المتعاقدين حوالي‬ ‫ّ‬ ‫المشروع)‪ .‬أما Ù?يما يخص العقد الثاني (ضمن‬ ‫‪ 30‬عامل ألعمال اإلنشاء والتأهيل للمراÙ?Ù‚ المختلÙ?ة‪ .‬بالتالي‪ ،‬Ù?إن العدد الكلّي للعمال خالل Ù?ترة حياة المشروع هو ‪ 72‬عامل‪.‬‬ ‫مال المشروع‪ :‬سيتم إشراك الموظÙ?ين‪/‬العمال‪ ،‬سواء كانوا من الذكور أو اإلناث (العمال المباشرون بشكل أساسي)‬ ‫خصائص ع ّ‬ ‫وÙ?قًا الحتياجات العمل‪ .‬سيكون معظم العمال من Ù?ئة العمال المهرة وشبه المهرة بما Ù?ÙŠ ذلك العمال المهنيين الذين سيقومون بأعمال‬ ‫الطالء والنجارة والسباكة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية والمدراء والمهندسين ومشغلي المعدات‪.‬‬ ‫توقيت متطلبات العمالة‪ :‬بحسب استراتيجية مشتريات المشروع بهدÙ? التنمية وخطة المشتريات الخاصة بالمشروع المعدّة من قبل‬ ‫شهرا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سلطة المياه‪ ،‬Ù?إنه من المتوقع أال تزيد مدة المشروع للعقدين المذكورين أعاله عن ‪18‬‬ ‫‪ .3‬تقييم مخاطر العمالة الرئيسية المحتملة‬ ‫أنشطة المشروع‪ :‬تتمثل أبرز أنشطة المشروع Ù?ÙŠ تطوير وتأهيل حوض رقم ‪ 7‬وتطوير األحواض المجاورة وتأهيل وتطوير‬ ‫محطة الضخ الرئيسية ومحطة معالجة الصرÙ? الصحي شمال غزة باإلضاÙ?Ø© إلى أعمال تشغيل وصيانة محطة المعالجة‪ .‬كما‬ ‫وتشمل أعمال توريد وتركيب مضخات ومعدّات جديدة وبالون تجميع الغاز الحيوي‪ ،‬إضاÙ?ةً إلى أعمال تركيب أجهزة مراقبة على‬ ‫الخط الناقل‪.‬‬ ‫مخاطر العمالة الرئيسية‪ :‬وÙ?قًا للتقييم الذي تم لنشاطات المشروع‪ ،‬Ù?إن مخاطر العمالة الرئيسية المرتبطة بالمشروع تتمثل Ù?يما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫التعرض للمخاطر المرتبطة بأعمال اإلنشاء والتأهيل كالتعرض للضوضاء والغبار‪ ،‬أو التعرض لألجسام التي تسقط من‬ ‫•‬ ‫علو أو المخاطر الكهربائية‪.‬‬ ‫المخاطر المرتبطة بالعمل Ù?ÙŠ أماكن مرتÙ?عة‪.‬‬ ‫•‬ ‫التعامل مع النÙ?ايات الخطرة والحمأة‪.‬‬ ‫•‬ ‫التعرض للمياه العادمة‪.‬‬ ‫•‬ ‫التعرض للمواد الكيميائية كالدهانات والمذيبات ومواد التشحيم والوقود‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫حوادث المرور‪.‬‬ ‫•‬ ‫المخاطر المرتبطة بأعمال الحÙ?ر‪.‬‬ ‫•‬ ‫مخاطر رÙ?ع المواد أو المعدات الثقيلة‪.‬‬ ‫•‬ ‫مخاطر من البيئة المحيطة (التعرض لألÙ?اعي والسحالي والحشرات وغيرها)‪.‬‬ ‫•‬ ‫مخاطر متعلقة بأعمال اللحام (األبخرة والحروق واإلشعاع)‪.‬‬ ‫•‬ ‫العنÙ? المبني على النوع االجتماعي أو االستغالل أو االعتداء الجنسي أو استغالل األطÙ?ال أو إيذائهم‪ .‬يعتبر الخطر من‬ ‫•‬ ‫هذه الناحية متوسط نسبيًا حيث توجد ثالثة تجمعات سكنية رئيسية إلى شرق وجنوب موقع محطة الضخ‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى إجراءات العمالة هذه‪ ،‬Ù?قد تم إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تتضمن مجموعة من تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫والمراقبة واإلجراءات المؤسسية التي يجب اتخاذها أثناء إنشاء وتشغيل المشروع للحد من المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫السلبية من أجل تجنبها أو تقليصها الى مستوى مقبول‪.‬‬ ‫‪ .4‬عرض موجز لتشريعات العمالة‪ :‬الشروط واألحكام‬ ‫يوجد Ù?ÙŠ Ù?لسطين تشريعان رئيسيان يحكمان حقوق العمال وشروط العمل وأحكامه وهما‪ :‬قانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لسنة‬ ‫(‪ )2000‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2012‬المتعلق بالحد األدنى لألجور‪ .‬يحدد هذان التشريعان الشروط األساسية‬ ‫للعمل بهدÙ? تحسين وضع العاملين Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬حيث يتناول قانون العمل الÙ?لسطيني ساعات العمل واألجور واإلجازات ومكاÙ?أة‬ ‫نهاية العمل وعقود العمل وما إلى ذلك‪ .‬Ù?ÙŠ حين يتعامل قرار مجلس الوزراء على وجه التحديد مع الحد األدنى لألجور Ù?ÙŠ مناطق‬ ‫السلطة الوطنية الÙ?لسطينية وشروط وأحكام التوظيÙ? األساسية‪.‬‬ ‫Ù?يما يلي ملخص عام للجوانب الرئيسية لقانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪ ØŒ2000‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )11‬لعام ‪،2012‬‬ ‫وشروط وظروÙ? العمل بحسب المعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪ ØŒ)ESS2( 2‬الÙ?قرة ‪.11‬‬ ‫األجور‬ ‫دوالرا Ù?ÙŠ الساعة) والحد األدنى ألجور الموظÙ?ين هو ‪ 415‬دوالر Ù?ي‬ ‫ً‬ ‫الحد األدنى ألجور العمال هو ‪ 30‬دوالر Ù?ÙŠ اليوم (‪3.75‬‬ ‫الشهر‪ .‬تحدد اتÙ?اقية العمل شكل ومبلغ األجر على أن يتم دÙ?عه مرة واحدة Ù?ÙŠ الشهر على األقل‪ .‬كما يجب أن يغطي التأمين الذي‬ ‫يمنحه المقاول للعمال المتعاقدين لديه تعويض العمال ضد اصابات العمل ويشمل ذلك تكاليÙ? العالج الالزمة‪.‬‬ ‫سيتم إجراء الخصومات على األجور المدÙ?وعة Ù?قط كما يسمح به القانون الوطني‪ ،‬وسيتم إبالغ العاملين Ù?ÙŠ المشروع بالظروÙ?‬ ‫التي سيتم بموجبها إجراء مثل هذه الخصومات‪.‬‬ ‫سن العمل‬ ‫ما Ù?ÙŠ المشروع وذلك‬ ‫ً‬ ‫نظرا لكون أنشطة البناء ستشمل أعماال خطرة‪ ،‬Ù?لن يتم توظيÙ? األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬عا ً‬ ‫ً‬ ‫وÙ?قًا لقانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪ ØŒ2000‬المادة رقم ‪93‬؛ ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬ ‫ساعات العمل‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫الحد األقصى لعدد ساعات العمل Ù?ÙŠ اليوم للعمال المتعاقدين Ù?ÙŠ المشروع هو ‪ 8‬ساعات؛ (من السبت إلى الخميس) وساعات العمل‬ ‫األسبوعية هي ‪ 48‬ساعة‪ .‬بالنسبة للعمال المباشرين‪ ،‬يبلغ عدد الساعات Ù?ÙŠ اليوم ‪ 7‬ساعات؛ (من األحد إلى الخميس) وساعات‬ ‫العمل األسبوعية هي ‪ 35‬ساعة‪.‬‬ ‫Ù?ترات الراحة‬ ‫يحصل الموظÙ?ون على استراحة لمدة ساعة واحدة كل يوم عمل‪ .‬مدة الراحة بين أيام العمل يوم واحد هو يوم الجمعة للعمال‬ ‫المتعاقدين ويومين للعمال المباشرين‪.‬‬ ‫اإلجازات‬ ‫يحق للموظÙ? الحصول على إجازة مدÙ?وعة األجر مدتها ‪ 21‬يوم عمل لكل عام‪ ،‬وإجازة مرضية مدتها ‪ 14‬يو ً‬ ‫ما‪ ،‬وإجازة غير‬ ‫ما سنويًا‪ .‬وال تشمل هذه اإلجازات إجازة األمومة والتي مدتها ‪ 70‬يو ً‬ ‫ما‪.‬‬ ‫مدÙ?وعة األجر لمدة ‪ 14‬يو ً‬ ‫المرأة‬ ‫ما ينص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة‪ .‬كما يحظر تشغيل النساء Ù?ÙŠ األعمال أو تحت‬ ‫يتضمن قانون العمل الÙ?لسطيني حك ً‬ ‫الظروÙ? التالية‪ :‬األعمال الخطرة أو الشاقة‪ ،‬وساعات عمل إضاÙ?ية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للوالدة‪ ،‬وساعات الليل Ù?يما‬ ‫عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫نزاعات العمل‬ ‫ما ينص على إعÙ?اء العمال من الرسوم القضائية Ù?ÙŠ الدعاوى العمالية التي يرÙ?عونها نتيجة نزاع‬ ‫يتضمن قانون العمل الÙ?لسطيني حك ً‬ ‫يتعلق بالعمل كما يسمح لهم بتكوين نقابة عمال‪ .‬ستقوم لجنة ثنائية بتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن تنÙ?يذ االتÙ?اقية بين العامل وصاحب‬ ‫العمل‪ .‬ويحق ألي من طرÙ?ÙŠ النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة بالقضايا العمالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬عرض موجز لتشريعات العمل‪ :‬الصحة والسالمة المهنية‬ ‫تسري أحكام الصحة والسالمة المهنية المحددة Ù?ÙŠ قانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪ ØŒ2000‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪)11‬‬ ‫لعام ‪ ØŒ2012‬والخاصة بسلطة المياه الÙ?لسطينية على موظÙ?ÙŠ سلطة المياه (العمال المباشرون) المخولون بالعمل ضمن المشروع‪.‬‬ ‫كما تنطبق التشريعات ذاتها على العمال المتعاقدين Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬سيتم ضمان النقاط التالية من بين النقاط األخرى المحددة Ù?ي‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪ )ESS2( 2‬وإرشادات الصحة والسالمة البيئية لمجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫سيتم تحديد جميع المخاطر المحتملة على صحة وسالمة عمال المشروع من قبل جميع األطراÙ? المسؤولة عن توظيÙ?‬ ‫•‬ ‫العمال والتي ستقوم بوضع وتنÙ?يذ اإلجراءات الالزمة لتوÙ?ير بيئة عمل آمنة والمحاÙ?ظة عليها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مواقع العمل‬ ‫واآلالت والمعدات والعمليات الخاضعة لسيطرتهم‪.‬‬ ‫سيتم توÙ?ير التدابير الوقائية المناسبة‪ .‬ويشمل ذلك توÙ?ير معدات الوقاية الشخصية المالئمة (‪ )PPE‬دون مقابل يدÙ?عه عمال‬ ‫•‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫سيÙ?طلب من المقاولين إعداد خطة الصحة والسالمة المهنية كجزء من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي يعدها المقاول؛‬ ‫•‬ ‫كما سيحتاج المشغلون إلى تضمين خطة الصحة والسالمة المهنية Ù?ÙŠ دليل التشغيل‪.‬‬ ‫سيقوم المقاولون بتعيين موظÙ? مسؤول عن الصحة والسالمة Ù?ÙŠ مواقع العمل؛ وسيقوم المشغل بتعيين موظÙ? مسؤول‬ ‫•‬ ‫عن الصحة والسالمة لإلشراÙ? على جوانب التشغيل Ù?ÙŠ كل من محطة الضخ وحوض رقم ‪ 7‬واألحواض األخرى والخط‬ ‫الناقل وكذلك محطة معالجة الصرÙ? الصحي شمال غزة‪ .‬وستكون من ضمن مسؤوليات هذين الموظÙ?َين تنÙ?يذ التدابير‬ ‫الالزمة لمراقبة أداء وامتثال المشروع بشكل منتظم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫سيتلقى عمال المشروع تدريبًا على الصحة والسالمة المهنية Ù?ÙŠ بداية عملهم‪ .‬سيغطي التدريب الجوانب ذات الصلة‬ ‫•‬ ‫بالصحة والسالمة المهنية المرتبطة بالعمل اليومي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ‪ .‬سيتم االحتÙ?اظ‬ ‫بسجالت التدريب Ù?ÙŠ ملÙ? خاص‪ .‬وستتضمن هذه السجالت وصÙ?ا Ù‹ للتدريب‪ ،‬وعدد ساعات التدريب المقدمة‪ ،‬وسجالت‬ ‫حضور التدريب‪ ،‬ونتائج التقييمات‪.‬‬ ‫سيتم تزويد عمال المشروع بمراÙ?Ù‚ مالئمة لظروÙ? عملهم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك توÙ?ير مقصÙ? (كانتين)‪ ،‬والمراÙ?Ù‚ الصحية‪،‬‬ ‫•‬ ‫ومناطق االستراحة المناسبة‪.‬‬ ‫سيقوم المقاول بتطوير نظام خاص لتوثيق الحوادث واألمراض والنزاعات المهنية واإلبالغ عنها‪ .‬حيث سيتم إبالغ‬ ‫•‬ ‫المقاول بكل حادث‪ ،‬وسيتم التحقيق Ù?يه وعمل التدابير ذات الصلة لتجنب وقوع مثل هذه الحادث Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬كما سيتم‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة لعالج أية آثار سلبية للمشروع مثل اإلصابات المهنية واإلعاقات واألمراض‪ .‬وعلى األطراÙ?‬ ‫المعنية أن تقوم بإعالم البنك الدولي Ù?ور وقوع أي حادث عند وقوعه‪.‬‬ ‫ال يتضمن قانون العمل الÙ?لسطيني أحكام متعلقة بآلية التظلم للعمال المتعاقدين‪ ،‬والتي قد تسمح للعمال بإبالغ شكواهم إلى صاحب‬ ‫العمل وهو ما يمكن اعتباره Ù?جوة بين قانون العمل الÙ?لسطيني والمعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪ .)ESS2( 2‬لقد تم مناقشة آلية التظلم‬ ‫بشكل أكبر Ù?ÙŠ هذه الوثيقة (انظر القسم ‪ 10‬أدناه)‪.‬‬ ‫سيقوم المقاول بإعداد وتنÙ?يذ آلية تظلم يمكن للعمال من خاللها إبالغ شكواهم إلى صاحب العمل‪/‬المقاول‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪ .6‬الطاقم المسؤول‬ ‫يوضح الجدول التالي األÙ?راد المسؤولين عن إشراك العاملين Ù?ÙŠ المشروع وإدارتهم‪:‬‬ ‫الموظÙ? المسؤول‬ ‫النشاط‬ ‫المقاولون الذين سيتم اإلشراÙ? عليهم من قبل مكاتب استشارات هندسية‬ ‫ومهندسي وحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ سلطة المياه‪ ،‬وجميعهم سيقدمون‬ ‫إشراك عمال المشروع المتعاقدين وإدارتهم‬ ‫التقارير لوحدة إدارة المشاريع‪.‬‬ ‫مكاتب االستشارات الهندسية الذين سيتم اإلشراÙ? عليهم من قبل مهندسي‬ ‫إشراك المقاولين الرئيسيين‪/‬المقاولين من‬ ‫وحدة إدارة المشارع Ù?ÙŠ سلطة المياه وسيقدمون التقارير لوحدة إدارة‬ ‫الباطن وإدارتهم‬ ‫المشاريع‪.‬‬ ‫المقاولون كما تحدده وثائق العطاء وتواÙ?Ù‚ عليه المكاتب االستشارية‪،‬‬ ‫والمسؤول البيئي واالجتماعي وموظÙ? الصحة والسالمة المهنية الذين‬ ‫الصحة والسالمة المهنية‬ ‫سيتم تعيينهما للمشروع Ù?ÙŠ مرحلة التشغيل‪.‬‬ ‫المقاولون بالتنسيق مع مهندسي وحدة إدارة المشاريع والمسؤول البيئي‬ ‫تدريب الع ّ‬ ‫مال‬ ‫واالجتماعي ومكاتب االستشارات الهندسية‪.‬‬ ‫المقاولون بالتنسيق مع المسؤول االجتماعي والبيئي‪.‬‬ ‫اّلية التظلم للع ّ‬ ‫مال‬ ‫يوضح الشكل التالي العالقة بين األطراÙ? المختلÙ?Ø© المشاركة Ù?ÙŠ توظيÙ? أو إشراك عمال المشروع‪:‬‬ ‫وحدة إدارة المشاريع Ù?ÙŠ سلطة المياه (المسؤول البيئي‬ ‫واالجتماعي)‬ ‫‪7‬‬ ‫االختيار‬ ‫المكاتب االستشارية الهندسية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن تنÙ?يذ إجراءات إدارة العمالة بشكل عام‪ ،‬باإلضاÙ?ة‬ ‫سيكون المسؤول البيئي واالجتماعي الذي ستقوم سلطة المياه بتعيينه‬ ‫إلى رÙ?ع التقارير للبنك الدولي‪ .‬تتمثل مهام المسؤول البيئي واالجتماعي بشكل أساسي Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫التأكد من أن المقاول (المقاولين) المسؤول عن أعمال البناء قام بإعداد خطة إدارة بيئية واجتماعية‪ ،‬وÙ?قًا لهذه اإلجراءات‪،‬‬ ‫•‬ ‫وخطة الصحة والسالمة المهنية قبل البدء Ù?ÙŠ أعمال البناء‪.‬‬ ‫متابعة مدى التزام المقاول (المقاولين) بواجباته تجاه العمال المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن بما يتماشى مع المعيار‬ ‫•‬ ‫البيئي واالجتماعي رقم ‪ ØŒ)ESS2( 2‬وإرشادات الصحة والسالمة البيئية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬وخطة الصحة والسالمة‬ ‫المهنية لسلطة المياه الÙ?لسطينية وقانون العمل الÙ?لسطيني‪.‬‬ ‫متابعة تنÙ?يذ إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫•‬ ‫متابعة تلبية معايير الصحة والسالمة المهنية Ù?ÙŠ أماكن العمل بما يتماشى مع خطة الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫متابعة تدريب عمال المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫مال المشروع ومراقبة تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫التأكد من وجود آلية تظلم خاصة بع ّ‬ ‫•‬ ‫مال‪.‬‬ ‫متابعة تنÙ?يذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بالع ّ‬ ‫•‬ ‫أما مسؤولية موظÙ? الصحة والسالمة المهنية المسؤول عن طاقم التشغيل المكلÙ? من قبل سلطة المياه المهنية Ù?تتمثل Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫إعداد خطة الصحة والسالمة المهنية الخاصة بتشغيل كل من محطة معالجة الصرÙ? الصحي شمال غزة ومحطة الضخ‬ ‫•‬ ‫وحوض رقم ‪ 7‬واألحواض األخرى‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الخط الناقل‪.‬‬ ‫تدريب طاقم التشغيل على الجوانب المختلÙ?Ø© للصحة والسالمة المهنية المتعلقة بعملهم‪.‬‬ ‫•‬ ‫إدارة الحوادث واألخطاء الوشيكة بشكل عاجل ÙˆÙ?قًا لدليل التشغيل‪.‬‬ ‫•‬ ‫إعداد تقارير عن تقدم العمل Ù?ÙŠ جوانب الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫أما مسؤولية االستشاري المشرÙ? على االعمال Ù?تتمثل Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫تطوير وتصميم مكونات المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫اإلشراÙ? على عمل المقاول وإدارته بشكل مستمر‪.‬‬ ‫•‬ ‫اإلشراÙ? على أداء العمال المتعلق بالسالمة بشكل يومي‪ ،‬بالنيابة عن سلطة المياه‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫توظيÙ? خبير بيئي واجتماعي مؤهل للقيام بعملية اإلشراÙ? وتوثيق مدى االمتثال للمتطلبات البيئية واالجتماعية وإعداد‬ ‫•‬ ‫تقارير بذلك لسلطة المياه كل أسبوعين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سؤوال عما يلي‪:‬‬ ‫أما المقاول Ù?سيكون م‬ ‫تعيين خبير بيئي واجتماعي مؤهل إلعداد وتنÙ?يذ إجراءات إدارة العمالة للمشروع‪ ،‬وخطط الصحة والسالمة المهنية‪،‬‬ ‫•‬ ‫وإدارة أداء المقاول (المقاولون) من الباطن‪.‬‬ ‫تجهيز خطة الصحة والسالمة المهنية وإجراءات إدارة العمالة التي سيتم تطبيقها على العمال المتعاقدين والمتعاقدين من‬ ‫•‬ ‫الباطن‪ .‬سيتم تقديم هذه اإلجراءات والخطط إلى المكتب االستشاري المسؤول عن التصميم واإلشراÙ? للمراجعة والمواÙ?قة‬ ‫عليها قبل بدء المقاول Ù?ÙŠ األعمال اإلنشائية‪.‬‬ ‫اإلشراÙ? على تنÙ?يذ إجراءات إدارة العمالة وخطط السالمة والصحة المهنية لمقاولي الباطن‪.‬‬ ‫•‬ ‫الحÙ?اظ على سجالت توظيÙ? العمال المتعاقدين‪.‬‬ ‫•‬ ‫توضيح الوصÙ? الوظيÙ?ÙŠ وظروÙ? العمل بشكل جيد للعمال المتعاقدين‪.‬‬ ‫•‬ ‫تطوير وتنÙ?يذ آلية التظلم للعمال ومعالجة الشكاوى الواردة من العمال المتعاقدين‪.‬‬ ‫•‬ ‫توÙ?ير نظام للمراجعة الدورية وتوثيق أداء العمالة والصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقديم تدريب منتظم حول الصحة والسالمة والبيئة للموظÙ?ين‪.‬‬ ‫•‬ ‫التأكد من كون جميع العمال ومقاولين الباطن ÙŠÙ?همون مدونة قواعد السلوك ووقعوا عليها قبل بدء العمل‪.‬‬ ‫•‬ ‫بعد اكتمال عملية تقديم العطاءات وتحديد المقاولين‪ ،‬يمكن تحديث إجراءات إدارة العمالة لتضمين تÙ?اصيل إضاÙ?ية تتعلق‬ ‫•‬ ‫بالمقاول عند الضرورة‪.‬‬ ‫‪ .7‬السياسات واإلجراءات‬ ‫تطبق سلطة المياه الÙ?لسطينية قانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪ 2000‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )11‬لعام ‪ 2012‬اللّذين‬ ‫ينصان على حقوق العاملين‪ .‬ستسري هذه القوانين على العمال المباشرين والمتعاقدين Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ .‬وسيوقع عمال المشروع‬ ‫المباشرون على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمشروع‪ .‬كما سيقوم المقاولون بإعداد إجراءات إدارة العمالة بما يتماشى مع‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )ESS2( 2‬وقانون العمل الÙ?لسطيني‪ .‬تمثل المبادئ واإلجراءات الواردة أدناه المتطلبات الدنيا التي يجب‬ ‫االلتزام بها‪ ،‬ولكنها ليست قائمة شاملة بكاÙ?Ø© المتطلبات‪.‬‬ ‫سوÙ? يستند توظيÙ? عمال المشروع إلى مبادئ عدم التمييز وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬حيث لن يكون هناك أي تمييز Ù?يما يتعلق بأي جانب‬ ‫من جوانب عالقة العمل‪ ،‬مثل التوظيÙ?‪ ،‬والتعويض‪ ،‬وظروÙ? العمل وشروط التوظيÙ?‪ ،‬والحصول على التدريب‪ ،‬والترقية أو‬ ‫إنهاء العمل‪ .‬Ù?يما يلي مجموعة من اإلجراءات التي سيتم اعدادها من قبل المقاولين ومراقبتها من قبل سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫واستشاري اإلشراÙ? لضمان المعاملة العادلة لجميع الموظÙ?ين‪:‬‬ ‫ستكون إجراءات التوظيÙ? Ø´Ù?اÙ?Ø© وعامة وال تميز على أساس العرق أو الدين أو اإلعاقة أو الجنس‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيتم تقديم توصÙ? وظيÙ?ÙŠ واضح قبل التوظيÙ? باإلضاÙ?Ø© إلى شرح المهارات المطلوبة لكل وظيÙ?ة‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيكون لدى جميع العمال عقود مكتوبة تصÙ? شروط العمل وأحكامه وسيتم شرح محتويات العقد لهم‪ .‬سيوقع العمال على‬ ‫•‬ ‫العقود وستكون شروط وأحكام التوظيÙ? متاحة Ù?ÙŠ مواقع العمل‪.‬‬ ‫سيتم إعالم الموظÙ?ين والعاملين قبل شهرين على األقل بالموعد المتوقع إلنهاء عقودهم‪.‬‬ ‫•‬ ‫لن يدÙ?ع العمال المتعاقدون أي رسوم توظيÙ?‪ .‬Ù?ÙŠ حال وجود أي رسوم‪ ،‬Ù?سيتم دÙ?عها من قبل المقاول‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫عقود العمل ستكون باللغة العربية‪.‬‬ ‫•‬ ‫إضاÙ?ةً إلى التوثيق الكتابي‪ ،‬سيكون هناك شرح Ø´Ù?هي لشروط وأحكام العمل للعمال الذين قد يجدون صعوبة Ù?ÙŠ Ù?هم‬ ‫•‬ ‫الوثائق المكتوبة‪.‬‬ ‫ستدرج سلطة المياه Ù?ÙŠ العقود بندًا بخصوص أنه يجب أن يكون جميع موظÙ?ÙŠ المقاول (والمقاول من الباطن) من عمر‬ ‫•‬ ‫‪ 18‬سنة أو أكثر‪.‬‬ ‫يوجد لدى سلطة المياه الÙ?لسطينية إجراءات خاصة للصحة والسالمة‪ ،‬والتي تغطي جميع أنشطة اإلنشاء والتشغيل‪ .‬Ù?ÙŠ مرحلة‬ ‫اإلنشاء‪ ،‬من المÙ?ترض أن يقوم العمال المباشرون بزيارات ميدانية وتÙ?تيش لمواقع العمل‪ .‬حيث تتطلب إجراءات الصحة والسالمة‬ ‫أن يقوم الع ّ‬ ‫مال باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (‪ )PPE‬أثناء العمل Ù?ÙŠ الموقع‪ .‬ويشمل ذلك على األقل ارتداء سترات‬ ‫عاكسة مميزة وواضحة جدًا‪ ،‬وخوذات‪ ،‬وحماية للعينين‪ ،‬وأحذية السالمة‪ .‬وال يلزم توÙ?ير معدات محددة للمشروع‪.‬‬ ‫سيتعين على المقاولين المتناÙ?سين على العمل إثبات قدرتهم على إدارة مخاطر الصحة والسالمة وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك‪ .‬بعد‬ ‫إرساء العقد‪ ،‬سيÙ?طلب من المقاول الذي تم اختياره توÙ?ير خطة الصحة والسالمة المهنية بما يتماشى مع خطة اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية وإدراجها ضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة به قبل بدء أعمال البناء‪ .‬وعلى المقاول أن يضمن تنÙ?يذ‬ ‫خطة الصحة والسالمة المهنية من قبل المقاولين من الباطن‪.‬‬ ‫ستدرج سلطة المياه Ù?ÙŠ وثائق العطاء متطلبات معايير الصحة والسالمة المهنية المحددة التي يجب على جميع المقاولين والمقاولين‬ ‫من الباطن االلتزام بها Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬وستكون المعايير متسقة مع إرشادات الصحة والسالمة المهنية وإرشادات مجموعة‬ ‫البنك الدولي بشأن الصحة والسالمة البيئية والممارسات الدولية والصناعية الجيدة‪ .‬يجب تضمين متطلبات الصحة والسالمة المهنية‬ ‫التالية كحد أدنى Ù?ÙŠ خطة الصحة والسالمة المهنية التي سيعدها المقاولون‪:‬‬ ‫توÙ?ير مكان عمل آمن واستكمال إجراء تقييم المخاطر قبل بدء أي أنشطة بناء‪ ،‬وتنÙ?يذ تدابير السالمة ÙˆÙ?قًا لمعايير السالمة‬ ‫•‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫توÙ?ير اجراءات االستجابة للطوارئ‪.‬‬ ‫•‬ ‫توÙ?ير الحماية ضد السقوط والعمل Ù?ÙŠ أماكن مرتÙ?عة‪.‬‬ ‫•‬ ‫التأكد من سالمة أعمال الحÙ?ريات وسالمة الساللم والسقاالت وسالمة أعمال اللحام والقص؛ وسالمة الراÙ?عات والراÙ?عات‬ ‫•‬ ‫الشوكية؛ وسالمة األدوات اليدوية‪.‬‬ ‫توÙ?ير تدريب خاص بالصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تقديم مصÙ?ÙˆÙ?Ø© مسؤوليات خاصة بالصحة والسالمة المهنية لجميع الموظÙ?ين بما Ù?ÙŠ ذلك مدير المشروع‪ ،‬ومدير العقد‪،‬‬ ‫•‬ ‫وموظÙ?ÙŠ الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬والمشرÙ?ين‪ ،‬وجميع الموظÙ?ين الذين لديهم أدوار ومسؤوليات واضحة Ù?يما يخص‬ ‫الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫يجب أن يكون لدى جميع المقاولين Ù?ريق عمل خاص بهم Ù?ÙŠ مجال الصحة والسالمة المهنية يكون مسؤوالً عن تنÙ?يذ‬ ‫•‬ ‫برنامج الصحة والسالمة المهنية واإلشراÙ? عليه‪.‬‬ ‫مال بدون تكلÙ?ة‪.‬‬ ‫توÙ?ير معدات الوقاية الشخصية وغيرها من التدابير الوقائية للع ّ‬ ‫•‬ ‫عقد اجتماعات خاصة بالصحة والسالمة المهنية كل أسبوعين لمناقشة التدابير الوقائية والتجاوزات وحاالت عدم االمتثال‬ ‫•‬ ‫للخطط والحوادث واإلجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫إجراء مسوحات ومراجعات داخلية للصحة والسالمة المهنية للتحقق من االمتثال لممارسات الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وتوثيق حاالت عدم االمتثال واإلبالغ عنها داخليًا وتحديد ومتابعة إطار زمني لإلجراءات التصحيحية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫توثيق وإبالغ المكتب االستشاري المشرÙ? عن جميع الحوادث واألمراض والوقت الضائع أو الوÙ?يات أو اإلصابات‬ ‫الخطيرة التي قد تحدث Ù?ÙŠ موقع العمل‪.‬‬ ‫توÙ?ير مستلزمات كاÙ?ية لإلسعاÙ?ات األولية Ù?ÙŠ موقع العمل‪ ،‬واعتماد مركز صحي مسبقًا للعالج الطبي Ù?ÙŠ حال اإلصابات‬ ‫•‬ ‫األكثر خطورة‪ ،‬وكذلك توÙ?ير النقل المناسب للعمال المصابين‪.‬‬ ‫مراقبة الوصول إلى موقع البناء لألشخاص المصرح لهم Ù?قط‪ .‬وتدريب العمال على أداء األعمال الخطرة مثل العمل Ù?ي‬ ‫•‬ ‫االماكن المرتÙ?عة والمساحات الضيقة وأعمال اللحام وما إلى ذلك‪ .‬يجب على جميع العمال استكمال حد أدنى من المعرÙ?ة‬ ‫بالصحة والسالمة المهنية لكي يسمح لهم بالوصول إلى مواقع العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن اإلشراÙ? الدوري على أداء الصحة والسالمة‬ ‫سيكون استشاري التصميم واإلشراÙ? (نيابة عن سلطة المياه الÙ?لسطينية)‬ ‫المهنية للمقاول‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيارات الموقع بشكل مستمر‪ .‬وسيشمل ذلك اإلشراÙ? على متابعة االمتثال للمعايير المذكورة أعاله‪،‬‬ ‫ومتابعة الحوادث والتوصيات وانجاز اإلجراءات التصحيحية‪ .‬كما ستدرج سلطة المياه الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ العقد (العقود) كشرط‬ ‫للمقاولين اإلبالغ عن القضايا المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية أثناء العمل Ù?ÙŠ المشروع مثل عدد‪/‬معدالت الحوادث‪ ،‬ومعدالت‬ ‫المخاطر‪ ،‬وعدد حاالت عدم االمتثال المتكررة لإلجراءات‪ ،‬والوÙ?يات واإلصابات الخطرة؛ وعقوبات عدم اإلنجاز‪.‬‬ ‫سيقوم استشاري التصميم واإلشراÙ? بمراجعة واعتماد خطط وإجراءات السالمة الخاصة بالمقاولين‪ .‬ستقوم سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫بإبالغ المؤسسة الدولية للتنمية على الÙ?ور بأي حادث يتعلق بالمشروع تسبب بأثر سلبي أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي‬ ‫كبير على البيئة أو المجتمعات المتأثرة بالمشروع أو الجمهور أو العمال (صحة وسالمة العمال أو الحوادث األمنية‪ ،‬أو أية حوادث‬ ‫أو ظروÙ? ذات عالقة) وذلك Ù?ور اإلشعار بخصوص الحادث من قبل المقاولين‪ ،‬ولكن Ù?ÙŠ موعد أقصاه يوم تقويمي واحد من‬ ‫وقوعه‪ .‬وتشمل مثل هذه األحداث اإلضرابات أو االحتجاجات العمالية األخرى‪ ،‬أو إصابات العمال الخطيرة أو الوÙ?يات‪ ،‬أو‬ ‫اإلصابات الناجمة عن المشروع ألحد Ø£Ù?راد المجتمع أو تلÙ? الممتلكات‪ .‬حيث سيتم تقديم التÙ?اصيل المتعلقة بالحادث Ù?ÙŠ موعد ال‬ ‫يتجاوز ‪ 48‬ساعة بعد اإلخطار األولي‪ .‬على أن يتم تقديم تحليل ألسباب وقوع الحادث Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 10‬أيام بعد اإلخطار‬ ‫األولي‪.‬‬ ‫سيقوم مقاول اإلنشاء بإعداد وتطبيق مدونة لقواعد السلوك‪ .‬حيث سيقوم بتقديم هذه المدونة الستشاري التصميم واإلشراÙ?‬ ‫لمراجعتها واعتمادها‪ .‬وستعكس هذه المدونة القيم األساسية للشركة وثقاÙ?Ø© العمل بشكل عام‪ .‬محتوى مدونة قواعد السلوك مدرج‬ ‫Ù?ÙŠ وثائق العطاء النموذجية للبنك الدولي وسيتضمن أحكاما Ù‹ تتعلق بالعنÙ? المبني على النوع االجتماعي‪ ،‬واالستغالل واالعتداء‬ ‫الجنسيين‪ ،‬وإيذاء األطÙ?ال أو استغاللهم‪.‬‬ ‫سيÙ?طلب من المقاولين تقديم تقرير ربع سنوي حول أداء العمل وقضايا سالمة الصحة المهنية والتي سيتم مراجعتها من قبل استشاري‬ ‫التصميم واإلشراÙ?‪ .‬ويجب على المقاول االلتزام بالسياسات واإلجراءات المنصوص عليها Ù?ÙŠ القسم ‪ 2‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ .8‬سن العمل‬ ‫ما Ù?ÙŠ أي عمل يتعلق بالمشروع وذلك طبقًا لقانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪- 2000‬‬ ‫لن يتم تشغيل األطÙ?ال دون سن ‪ 18‬عا ً‬ ‫المادة رقم ‪ 93‬ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي رقم ‪ 2‬و المادة ‪ 14‬من قانون الطÙ?Ù„ الÙ?لسطيني واتÙ?اقية منظمة العمل الدولية‬ ‫‪.‬‬ ‫سيÙ?طلب من المقاولين تحديد عمر جميع العمال والتحقق منه‪ .‬سيتطلب ذلك من العمال تقديم وثائق رسمية‪ ،‬والتي قد تشمل شهادة‬ ‫الميالد أو بطاقة الهوية أو السجل الطبي أو المدرسي‪ .‬كما يجب على المقاول االحتÙ?اظ بالسجالت‪/‬المستندات التي سيتم Ù?حصها Ù?ي‬ ‫المواقع من قبل استشاري التصميم واإلشراÙ?‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫Ù?ÙŠ حال تبين وجود عمال دون السن المسموح به ضمن المشروع Ù?سوÙ? يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء توظيÙ? أو مشاركة‬ ‫هؤالء األطÙ?ال (العمال) Ù?ÙŠ العمل على الÙ?ور‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا اإلطار سيقوم استشاري التصميم واإلشراÙ? بإجراء مراجعة ÙˆÙ?حص دوري‬ ‫للتأكد من عدم وجود عمال دون السن القانونية يعملون Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .9‬الشروط واألحكام‬ ‫كما ورد Ù?ÙŠ القسم الرابع من هذه الوثيقة‪ ،‬Ù?إن الشروط واألحكام المطبقة على موظÙ?ÙŠ سلطة المياه الÙ?لسطينية (العمال المباشرون)‬ ‫منصوص عليها Ù?ÙŠ قانون العمل الÙ?لسطيني رقم (‪ )7‬لعام ‪ 2000‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )11‬لعام ‪ ØŒ2012‬اللّذان ينصان على‬ ‫حقوق الموظÙ?ين الذين يتم تكليÙ?هم بالعمل على المشروع‪ .‬ويتم تحديد شروط وأحكام العمال المباشرين بدوام جزئي بموجب عقودهم‬ ‫الÙ?ردية‪ .‬حيث يجب على صاحب العمل تزويد العمال بالمعلومات التالية‪:‬‬ ‫معلومات حول شروط وأحكام العمل بما Ù?ÙŠ ذلك ساعات العمل‪ ،‬واألجور‪ ،‬والعمل اإلضاÙ?ي‪ ،‬والتعويضات والمزايا‪،‬‬ ‫•‬ ‫واإلجازات الرسمية‪ ،‬واإلجازات المستحقة‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫منح العمال Ù?ترات كاÙ?ية للراحة أسبوعيًا‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى اإلجازات الرسمية واإلجازات المرضية ÙˆÙ?قًا لمتطلبات القانون‬ ‫•‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫ضمان عدم التمييز وتكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫وضع تدابير لمنع العنÙ? المبني على النوع االجتماعي واالستغالل أو االعتداء الجنسي ÙˆÙ?قًا لإلطار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫•‬ ‫منع استخدام جميع أشكال العمل القسري وعمالة األطÙ?ال‪.‬‬ ‫•‬ ‫توقيع عقود مع العمال بشروط واضحة ÙˆÙ?قًا لقانون العمل الÙ?لسطيني‪.‬‬ ‫•‬ ‫سيقوم المقاول بإعداد إجراءات إلدارة العمالة بما يتماشى مع اإلجراءات الموضحة Ù?ÙŠ هذه الوثيقة والمعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫رقم ‪ )ESS2( 2‬وسيقوم بتحديد الشروط واألحكام للعمال المتعاقد معهم والمتعاقدين من الباطن‪ .‬ستتماشى هذه الشروط واألحكام‬ ‫كحد أدنى مع إجراءات إدارة العمالة هذه‪ ،‬وقانون العمل الÙ?لسطيني‪ ،‬وقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )11‬لعام ‪ ØŒ2012‬والشروط العامة‬ ‫لوثائق المشتريات النموذجية للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪.10‬آلية التظلم‬ ‫يجب على المقاولين أن يقدموا آلية تظلم واضحة للعمال الذين سيتم توظيÙ?هم أو مشاركتهم بالمشروع ضمن وثائق العطاء‪.‬‬ ‫وستتضمن آلية التظلم الخاصة بالعمال ما يلي‪ )1( :‬آليات تلقي الشكاوى كنموذج الشكوى‪ ،‬أو صندوق االقتراحات‪ ،‬أو البريد‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬أو الهاتÙ?‪ )2( ،‬األطر الزمنية المنصوص عليها للرد على الشكاوى‪ )3( ،‬سجل لتسجيل وتتبع حل الشكاوى Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب‪ )4( ،‬المكتب‪/‬اإلدارة المسؤولة لتلقي وتسجيل وتتبع حل الشكاوى‪.‬‬ ‫سيتم إعالم العاملين Ù?ÙŠ المشروع حول آلية التظلم خالل التدريب الذي سيقدمه لهم استشاري التصميم واإلشراÙ? ومهندسي وحدة‬ ‫إدارة المشاريع‪ ،‬وسيشمل ذلك توضيح كيÙ? وإلى من يمكنهم إحالة شكاواهم‪ ،‬Ù?ÙŠ حال عدم حصولهم على رد حول الشكوى من‬ ‫المقاولين‪ .‬سيتم إطالع العاملين أثناء التدريب على حقوقهم واآلليات الموجودة لضمان بيئة عمل آمنة وكيÙ?ية اإلبالغ Ù?ÙŠ حالة‬ ‫الشعور بعدم األمان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪.11‬إدارة المقاولين‬ ‫ستستخدم سلطة المياه الÙ?لسطينية إجراءات المشتريات الÙ?لسطينية وإجراءات المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لعام ‪ 2017‬للطلبات‬ ‫والعقود والتي تتضمن متطلبات العمالة والصحة والسالمة المهنية‪ .‬كما ستقوم سلطة المياه الÙ?لسطينية بعد استالم العطاءات من‬ ‫المقاولين بالتأكد من كون المقاولين قانونيين ومرخصين ÙˆÙ?قًا لقانون العمل الÙ?لسطيني واتحاد المقاولين‪.‬‬ ‫ستكون الوثائق البيئية واالجتماعية المعدّة لهذا المشروع‪ ،‬والتي تشمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب‬ ‫المصلحة وإجراءات إدارة العمالة هذه‪ ،‬جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء التي سيتم إصدارها للمقاولين‪ ،‬ويجب أيضًا أن يكونوا‬ ‫جز ً‬ ‫ءا من العقود الممنوحة لهؤالء المقاولين‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستقوم سلطة المياه الÙ?لسطينية بالتدريب والتوجيه المناسبين‬ ‫للمقاولين Ù?ÙŠ مراحل مختلÙ?Ø© من إرساء المشروع وتنÙ?يذه‪ ،‬لضمان الÙ?هم التام واالمتثال لهذه الخطط واإلجراءات‪.‬‬ ‫خالل عملية اختيار المقاولين‪ ،‬يحق لسلطة المياه الÙ?لسطينية مراجعة المعلومات التالية‪:‬‬ ‫تراخيص األعمال والتسجيالت والتصاريح والمواÙ?قات التجارية‪.‬‬ ‫•‬ ‫سجالت انتهاكات السالمة والصحة وإجراءات االستجابة‪.‬‬ ‫•‬ ‫الوثائق المتعلقة بنظام إدارة العمل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قضايا الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫شهادات‪/‬تصاريح‪/‬تدريب العمال ألداء العمل المطلوب‪.‬‬ ‫•‬ ‫سجالت الحوادث والوÙ?يات واإلخطارات المقدمة إلى السلطات‪.‬‬ ‫•‬ ‫إثبات خبرة العمال ومشاركتهم Ù?ÙŠ مشاريع ذات الصلة‪.‬‬ ‫•‬ ‫سجالت رواتب العمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ساعات العمل واألجر المتقاضى‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحديد األعضاء المعنيين بالسالمة وسجالت اجتماعاتهم‪.‬‬ ‫•‬ ‫والموردين تÙ?ظهر تضمين أحكام وشروط تعكس متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫Ù?Ù‘ ّ‬ ‫نسخ من العقود السابقة مع المقاولين‬ ‫•‬ ‫رقم ‪.)ESS 2( 2‬‬ ‫ستتم إدارة ومراقبة أداء المقاولين Ù?يما يتعلق بالعمال المتعاقدين‪ ،‬مع التركيز على االمتثال التÙ?اقياتهم التعاقدية (االلتزامات‬ ‫واإلقرارات والضمانات) من خالل المهندسين المعينين من قبل استشاري التصميم واإلشراÙ?‪ ،‬إلى جانب مهندسي سلطة المياه‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬ويشمل ذلك إجراء معاينات بشكل دوري لمواقع المشروع أو مواقع العمل للتأكد من االمتثال البيئي واالجتماعي بخطة‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة Ùˆ التقارير المعدة من قبل المقاول‪ .‬وقد تشمل‬ ‫سجالت وتقارير المقاول على‪( :‬أ) عينة تمثيلية لعقود التوظيÙ?Ø› (ب) السجالت المتعلقة بالتظلمات التي تم تلقيها وتسويتها؛ (ج)‬ ‫التقارير الخاصة بعمليات التÙ?تيش على السالمة بما Ù?ÙŠ ذلك الوÙ?يات والحوادث وتنÙ?يذ اإلجراءات التصحيحية؛ (د) السجالت المتعلقة‬ ‫بحاالت عدم االمتثال للقانون الوطني؛ (هـ) سجالت التدريب المقدم للعمال المتعاقدين من أجل شرح متطلبات المشروع الخاصة‬ ‫بالعمالة وظروÙ? العمل والصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫‪.12‬ع ّ‬ ‫مال اإلمدادات األولية‬ ‫يجب أن يكون الموردون األساسيون لمواد المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قطع الغيار والمعدات للتشغيل والصيانة Ù?ÙŠ Ù?ترة تشغيل المشروع‬ ‫والمواد الالزمة ألعمال اإلنشاء‪ ،‬شركات محلية رسمية تشتري موادًا تخضع لمعايير عالية سواء من إسرائيل أو من شركات دولية‪.‬‬ ‫بحيث تكون هذه الشركات معروÙ?Ø© بعدم تسببها Ù?ÙŠ مخاطر متعلقة بعمالة األطÙ?ال أو العمل القسري‪ .‬Ù?ÙŠ جميع األحوال التي سيتم‬ ‫‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ 3 :‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫Ù?يها إشراك الموردين الرئيسيين‪ ،‬سيÙ?طلب من المقاولين االستÙ?سار أثناء عملية الشراء الخاصة بهم عما إذا كان المورد قد اتهم أو‬ ‫وقعت عليه أية عقوبات بسبب أي من هذه القضايا إضاÙ?ًة إلى متطلبات الشركة المتعلقة بعمالة األطÙ?ال والعمل القسري والسالمة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حال تم تحديد أية مخاطر تتعلق بعمالة األطÙ?ال والعمل القسري والسالمة‪ ،‬Ù?ستقوم سلطة المياه الÙ?لسطينية بإعداد اإلجراءات‬ ‫لمعالجة هذه المخاطر‪ .‬سيتم Ù?حص المقاولين باستخدام نموذج مختلÙ? يقوم بÙ?حص المورد Ù?يما يتعلق باالمتثال للضرائب واالعتماد‬ ‫المورد الرئيسي أن يقوم بتحديد الموظÙ?ين‬ ‫ّ‬ ‫والترخيص وشهادة المسؤولية العامة وتعويض العمال‪ .‬وÙ?ÙŠ نموذج منÙ?صل‪ ،‬سيÙ?طلب من‬ ‫الدائمين Ù?ÙŠ الشركة‪ ،‬وأن ÙŠÙ?صح عن أية إدانات جنائية بحقّه‪ .‬سيخضع الموردون لمراجعة دورية‪ .‬والموردون الرئيسيون لمواد‬ ‫البناء هم الموردين والمصنّعين المحليين‪ .‬وهي قطاعات من غير المعروÙ? عنها أنها تنطوي على مخاطر كبيرة بما Ù?ÙŠ ذلك عمالة‬ ‫األطÙ?ال والعمل القسري‪.‬‬ ‫‪14‬‬